إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق الرقم (4)

البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين لعام 1967

         أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما به مع الإقرار في القرار 1186 (د-41) المؤرخ في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 1966، كما أحاطت الجمعية العامة علما به في قرارها 2198

(د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966 والذي رجت فيه الأمين العام أن يحيل نص البروتوكول إلى الدول المذكورة في مادته الخامسة لتمكينها من الانضمام إلى هذا البروتوكول.

تاريخ بدء النفاذ : 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1967، طبقا للمادة الثامنة.

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

         إذ تأخذ بعين الاعتبار أن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، الموقعة في جنيف في 28 تموز/ يوليه 1951 (والمشار إليها فيما بعد باسم الاتفاقية) لا تشمل سوى الأشخاص الذين أصبحوا لاجئين نتيجة لأحداث وقعت قبل أول كانون الثاني/ يناير 1951،

         وإذ تأخذ بعين الاعتبار أن حالات لجوء جديدة قد ظهرت منذ أن اعتمدت الاتفاقية، وبالتالي يمكن ألا يحيط نطاق الاتفاقية بهؤلاء اللاجئين.

         وإذا ترى أنه من المرغوب فيه أن يتساوى في الوضع جميع اللاجئين الذين ينطبق عليهم التعريف الوارد في الاتفاقية دون تقييده بحد أول كانون الثاني/ يناير 1951،

         قد اتفقت على ما يلي:

المادة الأولى

حكم عام

  1. تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بتطبيق المواد 2 إلى 34 من الاتفاقية على اللاجئين الذين يرد تعريفهم في ما يلي.
  2. لغرض هذا البروتوكول تعني لفظة"لاجئ" باستثناء حال تطبيق الفقرة الثالثة من هذه المادة، كل شخص ينطبق عليه التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية كما لو لم ترد في الفقرة (2) من الفرع ألف منها الكلمات "نتيجة أحداث وقعت قبل أول كانون الثاني/ يناير 1951" وكلمات "بنتيجة مثل هذه الأحداث".
  3. تطبق الدول الأطراف هذا البروتوكول دون أي حصر جغرافي باستثناء أن الإعلانات الصادرة عن الدول التي هي بالفعل أطراف في الاتفاقية ووفقا للفقرة الفرعية 1 (أ) من المادة 1 باء من الاتفاقية تبقى سارية المفعول في ظل هذا البروتوكول ما لم يكن قد وسع نطاقها وفقا للفقرة (2) من المادة 1 باء من الاتفاقية المذكورة.

المادة الثانية

تعاون السلطات الوطنية مع الأمم المتحدة

  1. تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو مع أية مؤسسة تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها، في ممارسة وظائفها، وتتعهد على وجه الخصوص بتسهيل مهمتها في الإشراف على تطبيق أحكام هذا البروتوكول.
  2. من أجل جعل المفوضية، أو أية مؤسسة أخرى تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها، قادرة على تقديم تقارير إلى الهيئات المختصة في الأمم المتحدة، تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بتزويدها على الشكل المناسب بالمعلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة بشأن:
  3. (أ)

    أحوال اللاجئين؛

    (ب)

    وضع هذا البروتوكول موضع التنفيذ؛

    (ج)

    القوانين والأنظمة والمراسيم النافذة أو التي قد تصبح بعد الآن نافذة بشأن اللاجئين.

المادة الثالثة

تبليغ المعلومات عن التشريعات الوطنية

         توافي الدول الأطراف في هذا البروتوكول الأمين العام للأمم المتحدة بنصوص ما قد تعتمده من قوانين وأنظمة لتأمين تطبيق هذا البروتوكول.

المادة الرابعة

تسوية المنازعات

كل نزاع ينشأ بين الأطراف في هذا البروتوكول حول تفسيره أو تطبيقه، ويتعذر حله بطريقة أخرى، يحال إلى محكمة العدل الدولية بناء على طلب أي من الأطراف في النزاع.

المادة الخامسة

  1. الانضمام

         يكون هذا البروتوكول متاحا لانضمام الدول الأطراف في الاتفاقية وأية دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أي من الوكالات المتخصصة أو أية دولة وجهت إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوة للانضمام، ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة السادسة

بند الدولة الاتحادية

         حين تكون الدولة اتحادية أو غير مركزية، تطبق الأحكام التالية:

( أ)

في ما يتعلق بمواد الاتفاقية الواجب تطبيقها وفقا للفقرة 1 من المادة الأولى من هذا البروتوكول والتي تقع ضمن الولاية التشريعية للسلطة التشريعية الاتحادية، تكون التزامات الحكومة الاتحادية ضمن هذا النطاق نفس التزامات الدول الأطراف التي ليست دولا اتحادية؛

(ب)

وفي ما يتعلق بمواد الاتفاقية الواجب تطبيقها وفقا للفقرة 1 من المادة الأولى من هذا البروتوكول والتي تقع ضمن الولاية التشريعية لمختلف الدول أو الولايات أو المقاطعات المكونة للاتحاد وغير الملزمة، وفقا للنظام الدستوري لهذا الاتحاد، باتخاذ إجراءات تشريعية، تقوم الحكومة الاتحادية في أقرب وقت ممكن بإحالة هذه المواد، مع توصية إيجابية إلى السلطات المختصة في هذه الدول أو الولايات أو المقاطعات؛

( ج)

تزود الدولة الاتحادية الطرف في هذا البروتوكول أية دولة متعاقدة أخرى تطلب ذلك عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ببيان عن الأحكام القانونية والممارسات المعمول بها في الاتحاد والوحدات المكونة له بشأن أي حكم من أحكام الاتفاقية الواجب تطبيقها وفقا للفقرة 1 من المادة الأولى من هذا البروتوكول، مبينة مدى المفعول الذي أعطي له بإجراء تشريعي أو بإجراء آخر.

المادة السابعة

التحفظات والإعلانات

  1. لأية دولة، عند الانضمام، حق إبداء تحفظات بشأن المادة الرابعة من هذا البروتوكول وبشأن القيام، وفقاً للمادة الأولى من هذا البروتوكول بتطبيق أية أحكام من أحكام الاتفاقية غير تلك المنصوص عنها في المواد 1 و3 و4 و16 (1) و33 منها، على أن لا تشمل التحفظات التي تصدرها الدولة الطرف في الاتفاقية بمقتضى هذه المادة اللاجئين الذين تسري عليهم الاتفاقية.
  2. أن التحفظات التي أعلنتها الدول الأطراف في الاتفاقية وفقا للمادة 42 منها تنطبق، ما لم تسحب، على التزاماتها الناشئة عن هذا البروتوكول.
  3. لأية دولة أبدت تحفظاً وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تسحب تحفظها في أي حين برسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
  4. تعتبر الإعلانات الصادرة بمقتضى الفقرتين 1 و2 من المادة 40 من الاتفاقية عن دولة طرف فيها تنضم للبروتوكول الحالي سارية بصدد هذا البروتوكول ما لم توجه الدولة الطرف المعنية لدى انضمامها إشعارا بخلاف ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة. وتعتبر سارية على هذا البروتوكول، مع التعديل الذي يقتضيه الحال، أحكام الفقرتين 2 و3 من المادة 40 والفقرة 3 من المادة 44 من الاتفاقية.

المادة الثامنة

بدء النفاذ

  1. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول يوم إيداع صك الانضمام السادس.
  2. أما الدولة التي تنضم إلى البروتوكول بعد إيداع صك الانضمام السادس فيبدأ نفاذ البروتوكول إزاءها يوم إيداع هذه الدولة صك انضمامها.

المادة التاسعة

الانسحاب

  1. لأي دولة طرف في هذا أن تنسحب منه في أي حين بإشعار موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
  2. يبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب إزاء الدولة الطرف المعنية بعد مرور عام على استلامه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة العاشرة

الإشعارات التي يصدرها الأمين العام

للأمم المتحدة

         يشعر الأمين العام للأمم المتحدة الدول المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه بتاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول وبوقائع الانضمام إليه والتحفظ وسحب التحفظ عليه والانسحاب منه، وبالإعلانات والإشعارات المتصلة به.

المادة الحادية عشرة

الإيداع في محفوظات أمانة الأمم المتحدة

         تودع في محفوظات أمانة الأمم المتحدة نسخة من هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، موقعة من رئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بإرسال صور مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول الأخرى المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه.

ــــــــــــــــــــ