إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



البروتوكول الاختياري الأول المتعلق بالعهد الدولي الخاص

بالحقوق المدنية والسياسية

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول؛

          حيث إنه من المناسب، من أجل المساعدة على تحقيق أهداف العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - ويشار إليه فيما يلي بالعهد - وتطبيق أحكامه، أن تمكن لجنة حقوق الإنسان المنصوص عليها في القسم الرابع من العهد - ويشار إليها فيما يلي باللجنة - وطبقا لما هو منصوص عليه في هذا البروتوكول، استلام ودراسة تبليغات الأفراد الذين يدعون بأنهم ضحايا الاعتداء على أي من الحقوق المبينة في العهد.

          اتفقت على ما يلي:

المادة (1)

          تقر كل دولة طرف في العهد تصبح طرفا في هذا البروتوكول باختصاص اللجنة في استلام ودراسة تبليغات الأفراد الخاضعين لولايتها والذين يدعون بأنهم ضحايا انتهاك تلك الدولة الطرف لأي من الحقوق المبينة في العهد، ولا يجوز للجنة استلام أي تبليغ إذا كان يتصل بدولة طرف في العهد ولكنها ليست طرفا في هذا البروتوكول.

المـادة (2)

          مع مراعاة نصوص المادة (1): يجوز للأفراد الذين يدعون أن أيا من حقوقهم المتعددة في العهد قد جرى انتهاكه والذين استنفذوا كافة الحلول المحلية المتوافرة، أن يتقدموا بتبليغاتهم إلى اللجنة للنظر فيها.

المادة (3)

          تعتبر اللجنة تبليغا ما غير مقبول بموجب هذا البروتوكول إذا كان غافلا من التوقيع أو إذا رأت فيه إساءة لاستعمال حقوق تقديم مثل هذه التبليغات أو كان في نظرها ما لا يتمشى مع نصوص العهد.

المادة (4)

1 -

مع مراعاة نصوص المادة (3): تقوم اللجنة بلفت نظر الدولة الطرف في هذا البروتوكول لأية تبليغات معروضة عليها بموجب هذا البرتوكول، وتتضمن إدعاء بانتهاكها لأي من نصوص العهد.

2 -

على الدول التي تتسلم لفت النظر المشار إليه أن تقدم إلى اللجنة خلال شهرين تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الأمر والحلول التي قامت باتباعها، إن وجدت.

المادة (5)

1 -

تنظر اللجنة في التبليغات التي تتسلمها بموجب هذا البروتوكول على ضوء المعلومات الخطية التي يقدمها كل من الفرد والدولة الطرف المعنية.

2 -

لا تنظر اللجنة في أي تبليغ يتقدم به أي فرد ما لم تتحقق:

(أ)

أن المسألة نفسها لم يجر بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

(ب)

أن الفرد قد استنفد كافة الحلول المحلية المتوافرة، ولا تسري هذه القاعدة إذا كان تطبيق الحلول قد تأخر لفترة غير معقولة.

3 -

تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة أثناء بحث التبليغات بموجب هذا البروتوكول.

4 -

تبعث اللجنة وجهات نظرها إلى كل من الدولة الطرف المعنية وكذلك إلى الشخص المعني.

المادة (6)

          على اللجنة أن تضمن تقريرها السنوي بموجب المادة (45) من العهد موجزا عن نشاطها بموجب هذا البروتوكول.

المادة (7)

          لا تحد نصوص هذا البروتوكول بأي شكل من الأشكال، ولحين تحقيق أهداف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 (15) الصادر في 14 ديسمبر 1960م بخصوص الإعلان بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة من حق تقديم العرائض الذي يمنحه لهذه الشعوب ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقات والوثائق الدولية الأخرى الصادرة في ظل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

المادة (8)

1 -

لكل دولة موقعة على العهد الحق في التوقيع على هذا البروتوكول.

2 -

لكل دولة صادقت على العهد أو انضمت إليه أن تصادق على هذا البروتوكول، وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

3 -

لكل دولة صادقت على العهد أو انضمت إليه أن تنضم إلى هذا البروتوكول.

4 -

يتم الانضمام بإيداع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

5 -

على الأمين العام للأمم المتحدة إبلاغ كافة الدول التي وقعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه عند إيداع كل وثيقة من وثائق التصديق أو الانضمام.

المادة (9)

1 -

مع مراعاة دخول العهد حيز النفاذ يصبح هذا البروتوكول نافذ المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام العاشر لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2 -

يصبح هذا البروتوكول نافذ المفعول في مواجهة كل دولة تصادق عليه أو تنضم إليه في وقت لاحق على إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام العاشر، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.

المادة (10)

          تسري نصوص هذا البروتوكول على كافة أجزاء الدول الاتحادية دون قيود أو استثناءات.

المادة (11)

1 -

يحق لكل دولة طرف في هذا البروتوكول اقتراح التعديلات عليه وتقديمها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، وعلى الأمين العام تبليغ الدول الأطراف في هذا البروتوكول بالتعديلات المقترحة مع  طلب إخطاره فيما إذا كانت هذه الدول تفضل عقد مؤتمر للدول الأطراف من أجل النظر في المقترحات والتصويت عليها وفي حالة تفصيل ثلث الدول الأطراف على الأقل عقد المؤتمر، فعلى الأمين العام أن يدعوا إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة، ويعرض كل تعديل يحظى بموافقة أغلبية الدول الأطراف الممثلة في المؤتمر والمصوتة فيه على الجمعية العامة للأمم المتحدة  للموافقة.

2 -

تصبح التعديلات نافذة المفعول بعد موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة عليها وقبول ثلثي الدول الأطراف في هذا البروتوكول بها طبقا لإجراءاتها الدستورية الخاصة.

3 -

تكون التعديلات عندما تصبح نافذة المفعول ملزمة للدول الأطراف التي قبلت بها، وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بنصوص هذا البروتوكول، وأية تعديلات سبق لها أن وافقت عليها.

المادة (12)

1 -

لكل دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقت، وذلك بموجب إخطار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويسري مفعول الانسحاب بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام للأمم المتحدة لهذا الإخطار.

2 -

لا يؤثر الانسحاب على استمرار تطبيق نصوص هذا البروتوكول بالنسبة لأي تبليغ قدم بموجب المادة (2) قبل تاريخ سريان الانسحاب.

المادة (13)

          على الأمين العام للأمم المتحدة، فضلا عن الإخطارات الموجهة بموجب المادة (8) الفقرة (5) من هذا البروتوكول، إبلاغ كافة الدول المشار إليها في المادة (48)، الفقرة (1) من العهد بالتفصيلات التالية:

 

(أ)

التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم استنادا إلى المادة (8).

 

(ب)

تاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول بموجب المادة (9) ، وكذلك تاريخ سريان مفعول أية تعديلات بموجب المادة (11).

 

(ج)

الانسحابات التي تتم بموجب المادة (12).

المادة (14)

1 -

يجري إيداع هذا البروتوكول الذي تعتبر نصوصه الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية متساوية في أصالتها، في أرشيف الأمم المتحدة.

2 -

على الأمين العام للأمم المتحدة أن يبعث نسخا مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول المشار إليها في المادة (48) من العهد.