|
( أ)
|
الكف فورا عن تزويد جنوب أفريقيا بالأسلحة والمعدات بكافة أنواعها، بما في ذلك بيع أو نقل الأسلحة والذخيرة، والمركبات العسكرية والتجهيزات، وقطع الغيار اللازمة لما ذكر؛
|
|
( ب)
|
الكف فورا عن تقديم كافة أنواع المعدات والإمدادات ومنح التراخيص لصنع وصيانة الأسلحة والذخيرة، والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية التي تستخدمها الشرطة، وقطع الغيار اللازمة لما ذكر؛
|
|
( ج)
|
إلغاء أية ترتيبات تعاقدية قائمة أو تراخيص أو براءات منحت للنظام العنصري في جنوب أفريقيا أو للشركات في جنوب أفريقيا لصنع أو صيانة الأسلحة والذخيرة بكافة أنواعها والمعدات والمركبات العسكرية؛
|
|
( د)
|
الامتناع عن أي تعاون مع جنوب أفريقيا في الميدان النووي؛
|
|
( ه)
|
الامتناع عن تزويد جنوب أفريقيا بأية إمدادات لاستعمال القوات المسلحة والشرطة والمؤسسات شبة العسكرية؛
|
|
( و)
|
حظر الاستثمار في صنع الأسلحة والذخيرة والطائرات والقطع البحرية وغيرها من المركبات والمعدات العسكرية في جنوب أفريقيا أو تقديم المساعدة التقنية لهذا الغرض؛
|
|
( ز)
|
حظر نقل التكنولوجيا والدراية الفنية إلى جنوب أفريقيا لتطوير صناعتها الحربية أو قدرتها الحربية النووية؛
|
|
( ح)
|
إنهاء أية ترتيبات عسكرية قائمة حاليا مع النظام العنصري في جنوب أفريقيا والامتناع عن الدخول في أية ترتيبات من هذا النوع؛
|
|
( ط)
|
الامتناع عن تدريب أفراد القوات المسلحة لجنوب أفريقيا؛
|
|
( ي)
|
الامتناع عن القيام بأية مناورات عسكرية مشتركة مع جنوب أفريقيا؛
|
|
( ك)
|
منع السفن الحربية أو الطائرات العسكرية من زيارة موانئ ومطارات جنوب أفريقيا ومنع سفن جنوب أفريقيا وطائراتها العسكرية من زيارة أراضيها؛
|
|
( ل)
|
حظر زيارات العسكريين لجنوب أفريقيا وزيارات العسكريين من جنوب أفريقيا لبلدانها؛
|
|
( م)
|
الامتناع عن تبادل الملحقين العسكريين أو البحريين أو الجويين مع جنوب أفريقيا؛
|
|
( ن)
|
الامتناع عن شراء أي لوازم عسكرية صنعت بواسطة جنوب أفريقيا أو بالتعاون معها؛
|
|
( س)
|
الامتناع عن أي مراسلات أو اتصالات مع المؤسسة العسكرية لجنوب أفريقيا أو المنشآت العسكرية التابعة لها؛
|
|
( ع)
|
حظر أي شكل آخر من أشكال التعاون العسكري مع جنوب أفريقيا؛
|
|
( ف)
|
اتخاذ خطوات صارمة لمنع أي تعاون أو اتصالات مع النظام العنصري في جنوب أفريقيا من خلال التحالفات العسكرية التي يكون طرفا فيها؛
|
|
( ص)
|
منع أي انتهاكات لحظر الأسلحة ترتكبها الشركات أو المؤسسات أو الأفراد الخاضعون لولايتها؛
|
|
( ق)
|
منع أي مؤسسات أو هيئات أو شركات تخضع لولايتها الوطنية من أن تسلم جنوب أفريقيا أو تضع تحت تصرفها أو أي مفاعلات أو معدات أخرى للمواد القابلة للانشطار أو تقنيات تمكن النظام العنصري في جنوب أفريقيا من الحصول على تكنولوجيا الأسلحة النووية؛
|
|
( ر)
|
اتخاذ تدابير مناسبة لكفالة إنهاء كل تعاون مباشر أو غير مباشر بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجنوب أفريقيا، فيما عدا التفتيش على المرافق النووية في جنوب أفريقيا بمقتضى اتفاقات الضمانات؛
|
|
( ش)
|
مساعدة الأشخاص المجبرين على مغادرة جنوب أفريقيا بسبب اعتراضهم، بدافع من الضمير، على الخدمة في القوات العسكرية أو قوات الشرطة التابعة لنظام الفصل العنصري؛
|
|
( ت)
|
دعم وتسهيل تقوية وتعزيز حظر الأسلحة الإلزامي الذي فرضته الأمم المتحدة على جنوب أفريقيا؛
|
|
( ث)
|
التعاون مع لجنة مجلس الأمن المشكلة بمقتضى القرار 421 (1977) بشأن مسألة جنوب أفريقيا ومع اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري.
|