الملحق الرقم (3)
اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين
اعتمدها يوم 28 تموز/ يوليه 1951 مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية، وقد دعت الجمعية العامة إلى انعقاده بمقتضى قرارها 429(د-5) المؤرخ في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1950.
تاريخ بدء النفاذ : 22 نيسان/ أبريل 1954 طبقا للمادة 43.
الديباجة
إن الأطراف السامين المتعاقدين،
إذ يضعون في اعتبارهم أن ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948، قد أكدا مبدأ تمتع جميع البشر دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية،
وإذ يرون أن الأمم المتحدة قد برهنت، في مناسبات عديدة، عن عمق اهتمامها باللاجئين وعملت جاهدة على أن تكفل لهم أوسع تمتع ممكن بهذه الحقوق والحريات الأساسية،
وإذ يعتبرون أن من المرغوب فيه إعادة النظر في الاتفاقات الدولية السابقة حول وضع اللاجئين، ودمج هذه الاتفاقات وتوسيع نطاق انطباقها والحماية التي توفرها من خلال اتفاق جديد،
وإذ يعتبرون أن منح الحق في الملجأ قد يلقي أعباء باهظة على عاتق بلدان معينة، وأن ذلك يجعل من غير الممكن، دون تعاون دولي، إيجاد حل مرض لهذه المشكلة التي اعترفت الأمم المتحدة بدولية أبعادها وطبيعتها،
وإذ يعربون عن الأمل في أن تبذل جميع الدول، إدراكا منها للطابع الاجتماعي والإنساني لمشكلة اللاجئين، كل ما في وسعها للحؤول دون أن تصبح هذه المشكلة سببا للتوتر بين الدول،
وإذ يلحظون أن مهمة المفوض السامي لشؤون اللاجئين هي الإشراف على تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية اللاجئين، ويدركون أن فعالية تنسيق التدابير التي تتخذ لمعالجة هذه المشكلة ستكون مرهونة بمؤازرة الدول للمفوض السامي.
قد اتفقوا على ما يلي:
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 1
تعريف لفظة "لاجئ"
ألف - لأغراض هذه الاتفاقية، تنطبق لفظة "لاجئ" على:
- كل شخص اعتبر لاجئا بمقتضى ترتيبات 12 أيار/ مايو 1926 و 30 حزيران/ يونيه 1928، أو بمقتضى اتفاقيتي 28 تشرين الأول / أكتوبر 1933، و10 شباط / فبراير 1938 وبروتوكول 14 أيلول/ سبتمبر 1939، أو بمقتضى دستور المنظمة الدولية للاجئين.
ولا يحول ما اتخذته المنظمة الدولية للاجئين أثناء ولايتها من مقررات بعدم الأهلية لصفة اللاجئ دون منح هذه الصفة لمن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذا الفرع.
- كل شخص يوجد، بنتيجة أحداث وقعت قبل 1 كانون الثاني/ يناير 1951، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلى ذلك البلد.
فإذا كان الشخص يحمل أكثر من جنسية، تعني عبارة "بلد جنسيته" كلا من البلدان التي يحمل جنسيتها. ولا يعتبر محروما من حماية بلد جنسيته إذا كان، دون أي سبب مقبول يستند إلى خوف له ما يبرره، لم يطلب الاستظلال بحماية واحد من البلدان التي يحمل جنسيتها.
|
باء-1-
|
لأغراض هذه الاتفاقية، يجب أن تفهم عبارة " أحداث وقعت قبل 1 كانون الثاني /يناير 1951"، الواردة في الفرع "ألف" من المادة 1، على أنها تعنى : (أ) إما "أحداثا وقعت في أوروبا قبل 1 كانون الثاني/ يناير 1951" ؛ أو (ب) " أحداثا وقعت في أوروبا أو غيرها قبل 1 كانون الثاني/ يناير 1951"؛ وعلى كل دولة متعاقدة أن تعلن، وهي توقع هذه الاتفاقية أو تصدقها أو تنضم إليها، بأي من هذين المعنيين ستأخذ على صعيد الالتزامات التي تلقيها عليها هذه الاتفاقية.
|
|
2 -
|
لأي دولة متعاقدة اختارت الصيغة (أ)، في أي وقت، أن توسع التزاماتها باختيار الصيغة(ب)، وذلك بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
|
جيم- ينقضي انطباق هذه الاتفاقية على أي شخص ينطبق عليه الفرع "ألف" من هذه المادة:
- إذا استأنف باختياره الاستظلال بحماية بلد جنسيته؛
- إذا استعاد باختياره جنسيته بعد فقدانه لها؛ أو
- إذا اكتسب جنسية جديدة وأصبح يتمتع بحماية هذه الجنسية الجديدة ؛ أو
- إذا عاد باختياره إلى الإقامة في البلد التي غادره أو الذي ظل مقيما خارجه خوفا من الاضطهاد؛أو
- إذا أصبح، بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى الاعتراف له بصفة اللاجئ، غير قادر على مواصلة رفض الاستظلال بحماية بلد جنسيته ؛
وذلك علما بأن أحكام هذه الفقرة لا تنطبق على أي لاجئ ينطبق عليه الفرع ألف (1) من هذه المادة ويستطيع أن يحتج، في رفض طلب الاستظلال بحماية بلد جنسيته، بأسباب قاهرة ناجمة عن اضطهاد سابق.
إذا كان شخصا لا يملك جنسية أو أصبح، بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى الاعتراف له بصفة اللاجئ، قادرا على أن يعود إلى بلد إقامته المعتادة السابق ؛
وذلك علما بأن أحكام هذه الفقرة لا تنطبق على أي لاجئ ينطبق عليه الفرع ألف (1) من هذه المادة ويستطيع أن يحتج، في رفض العودة إلى بلد إقامته المعتادة السابق، بأسباب قاهرة ناجمة عن اضطهاد سابق.
دال- لا تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين يتمتعون حاليا بحماية أو مساعدة من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
فإذا توقفت هذه الحماية أو المساعدة لأي سبب دون أن يكون مصير هؤلاء الأشخاص قد سوّي نهائيا طبقا لما يتصل بالأمر من القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يصبح هؤلاء الأشخاص، بجراء ذلك، مؤهلين للتمتع بمزايا هذه الاتفاقية.
هاء - لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على أي شخص اعتبرته السلطات المختصة في البلد الذي اتخذ فيه مقاما له مالكا للحقوق وعليه الالتزامات المرتبطة بجنسية هذا البلد.
واو - لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على أي شخص تتوفر أسباب جدية للاعتقاد بأنه:
|
( أ)
|
ارتكب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، بالمعني المستخدم لهذه الجرائم في الصكوك الدولية الموضوعة للنص على أحكامها بشأنها؛
|
|
( ب)
|
ارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله في هذا البلد بصفة لاجئ؛
|
|
( ج) (ج)
|
ارتكب أفعالا مضادة لأهداف الأمم المتحدة ومبادئها.
|
|