إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

5 - تقديم المعونات اللازمة لمن يحتاج إليها من الدول والبلاد الأعضاء في حالات الطوارئ.

          مادة 3 : للمنظمة في سبيل تحقيق أغراضها اتباع جميع الوسائل الكفيلة بذلك، وعلى الأخص:

 

1 - عقد مؤتمرات وحلقات وندوات طبية وصحية.

 

2 - توفير المساعدات الفنية والمنح الدراسية في المجالات الصحية المختلفة.

 

3 - إجراء الأبحاث الصحية وتشجيع تبادل الخبرات الطبية والدوائية بين الدول والبلاد الأعضاء وخاصة في مجالات التدريس والتدريب.

 

4 - توحيد المصطلحات الطبية العربية.

 

5 - تصميم ووضع دستور أدوية عربي (فارماكوبيا).

          مادة 4 : تكون عضوية المنظمة حقا للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وفلسطين والبلاد العربية الأخرى

          مادة 5 :

 

1 - تباشر المنظمة أعمالها بواسطة.

 

(أ) جمعية عامة.

 

(ب) إدارة عامة.

 

2 - للجمعية العامة أن تنشئ ما ترى ضرورة إنشائه من أجهزة فرعية

          مادة 6 : الجمعية العامة:

 

1 - الجمعية العامة هي أعلى سلطة للمنظمة وتتألف من جميع الدول والبلاد العربية الأعضاء في المنظمة.

 

2 - يمثل كل عضو في اجتماعات الجمعية العامة بثلاثة مندوبين على الأكثر ويجوز لكل وفد أن يصطحب من يشاء من المستشارين والخبراء.

 

3 - لكل عضو صوت واحد فقط.

 

4 - تعقد الجمعية العامة دورة عادية مرة في كل عام ويجوز أن تعقد دورات غير عادية بناء على طلب (ثلاث) من الدول والبلاد الأعضاء.

 

5 - يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً بحضور ثلاثة أرباع عدد الدول والبلاد الأعضاء على الأقل.

 

6 - تنتخب الجمعية العامة في بداية كل دورة عادية رئيسا لها ونائبين للرئيس ويظل الرئيس ونائباه في مناصبهم إلى أن يتم انتخاب من يخلفهم في الدورة العادية الثانية.

 

7 - فيما لم يرد بشأنه نص خاص تصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية ثلثي عدد أصوات الأعضاء الحاضرين.

<2>


1/1/1900