إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



         مادة 17: للمجلس أن يعهد إلى أحد أعضائه بدرس موضوع معين والقيام بوظيفة المقرر عنه في المجلس.

         وتوزع التقارير المقدمة في مثل هذه المسائل على الأعضاء قبل الجلسة التي يبحث فيها الموضوع بيوم على الأقل. ويتلى التقرير في الجلسة أو يكتفى بالتوزيع الذي تم مقدما كما يرى المجلس. وللمقرر على كل حالة أن يدلى للمجلس بما يراه ضروريا من الإيضاحات.

         مادة 18: يؤلف المجلس في بداية كل دور اجتماع عادي اللجان الآتي بيانها:

1 - لجنة الشئون السياسية.

2 - لجنة الشئون الاقتصادية.

3 - لجنة الشئون الاجتماعية والثقافية.

4 - لجنة الشئون الإدارية والمالية.

5 - لجنة الشئون القانونية.

         وله أن يؤلف غيرها من اللجان إذا اقتضت الحال.

         ويختار كل وفد في بداية دور الاجتماع ممثليه في كل من هذه اللجان من بين أعضائه وله أن يستعين بالخبراء والأخصائيين.

         ويحيل المجلس المسائل المدرجة في جدول الأعمال إلى اللجان كل بحسب اختصاصها لدراستها والتقدم إليه بتقرير عنها متضمنا توصياتها.

         وله أن يرخص لهذه اللجان بالانتقال إلى بلاد الدول الأعضاء في الجامعة إذا رأى ضرورة لذلك من أجل استيفاء بحث المسائل المحالة على هذه اللجان.

         وللمجلس أن يناقش المسائل المدرجة في جدول الأعمال قبل إحالتها إلى اللجان المختصة إذا تقرر ذلك بأغلبية الآراء.

         مادة 19: يجب أن ترفق المسائل المحالة على المجلس من اللجان بتقارير وتعين اللجنة المختصة مقرراً لها يحضر اجتماع المجلس ليقدم كل ما يطلب منه من الإيضاحات ويشترك في المداولة دون الاقتراع، إلا إذا كان المقرر عضوا في المجلس

         مادة 20: للأمين العام أن يوجه نظر المجلس أو الدول الأعضاء إلى أية مسألة يرى أنها قد تسيء للعلاقات القائمة بين الدول الأعضاء أو بينها وبين الدول الأخرى.

<3>


1/1/1900