إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



          مادة 12: تكون أعمال اللجان في المهام المرسومة لها في الميثاق تحضيرية تصاغ على صورة مشروعات اتفاقات تعرض على مجلس الجامعة، ولها كذلك أن تتقدم للمجلس بما يعرض لها في أبحاثها من توصيات أو اقتراحات.

          مادة 13: يجوز للجان الأصلية أن تؤلف من بين أعضائها لجانا فرعية تخصص كل منها لشأن من الشئون الفنية المنوطة بها اللجنة الأصلية.

          مادة 14: لكل لجنة أن توصي بالدعوة إلى عقد اجتماعات لخبراء يمثلون الدول الأعضاء في الجامعة والبلاد العربية الأخرى عند الاقتضاء للاستئناس برأيهم في المسائل التي تدخل في اختصاص اللجنة، ويتولى الأمين العام الاتصال بدول الجامعة لتنفيذ هذه التوصية.

          مادة 15: يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ موافقة المجلس عليه وهو 13 أكتوبر سنة 1951.

<2>


1/1/1900