إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



الملحق الرقم (10)

النظام الداخلي

للجان الفنية الدائمة لجامعة الدول العربية

مادة أولى: تعريف:

          اللجان الفنية الدائمة هي تلك المنشأة استناداً لنص المادة الرابعة من ميثاق جامعة الدول العربية.

مادة ثانية: الاختصاص:

          تختص اللجان الفنية الدائمة بوضع قواعد التعاون بين الدول العربية ومداه وصياغتها في شكل مشروعات تعرض على مجلس الجامعة.

          كما تقوم بدراسة ما يحيله المجلس أو الأمانة العامة أو إحدى الدول الأعضاء إليها من موضوعات تتصل بطبيعة نشاطها وتقدم توصياتها بشأنها إليه.

مادة ثالثة: العضوية:

          1) تتألف كل لجنة من ممثل، أو أكثر، لكل دولة عضو في الجامعة.

          2) يراعى، ما أمكن، ألا يمثل الدولة ممثل واحد في أكثر من لجنة واحدة في آن واحد.

          3) لا يجوز لممثل دولة في لجنة أن يمثل دولة أخرى في ذات اللجنة.

          4) تبلغ الدول الأمين العام بأسماء ممثليها في كل لجنة.

          5) يحتفظ ممثل الدولة بصفته التمثيلية ما لم تعين دولته غيره.

مادة رابعة: الانعقاد:

          1) تعقد اللجان الفنية الدائمة اجتماعاتها بمقر الأمانة العامة للجامعة. ويجوز لها - بموافقة الأمين العام - عقد اجتماعاتها في بلد عربي آخر إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك.

          2) يحدد الأمين العام موعد انعقاد اللجان الفنية الدائمة: وتوجه الدعوة قبل الموعد المحدد بستة أسابيع على الأقل.

          3) يكون انعقاد كل لجنة صحيحاً بحضور ممثلي أغلبية الدول الأعضاء.

          4) يحضر الأمين العام، أو من ينيبه عنه، اجتماعات اللجان.

          5) يدعو الأمين العام الأجهزة الملحقة والمنظمات العربية المتخصصة للاشتراك في اجتماعات اللجان - كمراقب - كلما تناولت أعمال هذه اللجان. شئونا تدخل في اختصاص تلك الأجهزة والمنظمات.

          6) لكل لجنة بعد التشاور مع الأمين العام، أن تدعو لحضور اجتماعاتها عند مناقشة موضوع ما، الهيئات الدولية ذات الطابع العالمي والإقليمي. حكومية وغير حكومية والاتحادات المهنية والأشخاص الطبيعيين الذين يزاولون نشاطا من نوع ذلك الذي تباشره هذه اللجنة.

<1>


1/1/1900