إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



مادة خامسة: الرئاسة:

         1) يعين المجلس لكل لجنة رئيسا، من بين مرشحي الدول من ذوي الخبرة والتخصص في مجال عملها لمدة سنتين قابلة للتجديد

         2) في حالة غياب الرئيس ، تنتخب اللجنة من يقوم مقامه أثناء غيابه.

         3) يتولى الرئيس إدارة جلسات اجتماعات اللجنة ويعمل في هذا الشأن أحكام المواد 13، 14، 16 ،17 من النظام الداخلي لمجلس الجامعة وذلك فيما لم يرد به نص هذا النظام ، وبما لا يتعارض معه.

مادة سادسة : التصويت:

         1) لكل دولة عضو في الجامعة صوت واحد.

         2) لا يجوز لممثل دولة أن ينوب عن ممثل أخرى في التصويت.

مادة سابعة: التوصيات:

         تصدر كل لجنة توصياتها بشأن الموضوعات المطروحة عليها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

مادة ثامنة: السكرتارية الفنية:

         1) تتولى الأمانة العامة للجامعة أعمال السكرتارية الفنية للجان.

         2) تتولى الأمانة العامة عرض توصيات اللجان وما تراه من ملاحظات حولها على المجلس وذلك لاتخاذ قراراته بشأنها.

مادة تاسعة: جدول الأعمال:

          1) يضع الأمين العام جدول أعمال كل لجنة، وللدول الأعضاء اقتراح إضافة موضوعات أخرى إليه.

          2) يوافي الأمين العام أعضاء اللجان بجدول أعمالها ووثائقه مع الدعوة إلى اجتماعاتها.

مادة عاشرة: اللجان الفرعية:

          لكل لجنة أن تؤلف من بين أعضائها لجنة فرعية، أو أكثر، تخصص لشأن من الشئون الفنية المنوطة بها اللجنة الأصلية.

مادة حادية عشرة: التنسيق بين اللجان:

          1) يجوز أن تجتمع لجنتان أو أكثر من اللجان الفنية الدائمة لفحص موضوع معين.

          2) يرأس الاجتماع المشترك للجنتين، أو أكثر، أقدم الرؤساء.

          3) يصح الانعقاد المشترك بحضور أغلبية الدول الأعضاء.

          4) تصدر التوصيات في الاجتماع المشترك بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

مادة ثانية عشرة: تعديل هذا النظام:

          يجوز تعديل أحكام هذا النظام وذلك باتباع حكم المادة العشرين من النظام الداخلي لمجلس الجامعة.

مادة ثالثة عشرة: سريان النظام:

          1) يعمل بأحكام هذا النظام من تاريخ إقرار مجلس الجامعة له.

          2) يلغى النظام الداخلي للجان الدائمة الصادر بقرار مجلس الجامعة رقم 410- 105 بتاريخ 13-10-1951 اعتبارا من التاريخ المشار إليه بالفقرة السابقة.

<2>


1/1/1900