إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) مؤتمر القمة الإسلامي السابع، الدار البيضاء، المملكة المغربية، القرارات التنظيمية، القرار الرقم 2/7 - أت (ق - أ)
مرفق - "النظام الخاص بالمراقبين" المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة "

OBS/1-92/D.1 FINAL

الفصل الثاني
فئات المراقبين

مادة (3):

          يجوز منح وضع المراقب لدى منظمة المؤتمر الإسلامي بالشروط والضوابط المقررة في هذا النظام لمن يطلبها من الفئات التالية:

(أ)

الدول الإسلامية المؤهلة لعضوية المنظمة وفقا لإحكام الميثاق والتي ترغب في متابعة أنشطة المنظمة كمراقب بصفة مؤقتة ريثما تتقدم بطلب العضوية.

(ب)

المنظمات الحكومية سواء العالمية أو الإقليمية، وفقا للشروط والضوابط المقررة في هذا النظام، وعلى أساس المعاملة بالمثل.

مادة (4):

 

          يجوز للأمين العام بعد التشاور مع الدول الأعضاء دعوة ممثلي الدول الإسلامية والمؤسسات أو الشخصيات في الدول غير الأعضاء التي تخدم أعمالها أو مصداقيتها أو مشاركتها أهداف الميثاق أو المؤتمر أو الاجتماع لحضور اجتماعات المنظمة بصفة ضيوف ولغرض معين. ويكون للمدعوين طبقا لهذه المادة وضع المراقبين لدى الاجتماعات التي يدعون إليها فقط .

          ولا يجوز دعوة أشخاص أو كيانات غير حكومية من الدول الأعضاء بدون موافقة حكومة هذه الدولة العضو.

 الفصل الثالث
شروط قبول المراقب

مادة (5):

          يتم منح صفة المراقب بقرار من المؤتمر بأغلبية الثلثين وذلك بناء على الطلب المقدم إلى الأمين العام للمنظمة من طالب الحصول على وضع المراقب وبعد توصية مكتب المؤتمر.

مادة (6):

          يجب أن تتضمن طلبات الدول المقدمة إلى الأمين العام، والمشار إليها في المادة (3) فقرة (أ) من هذا النظام، المبررات التي تساند طلبها لوضع المراقب.

 

<2>