إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



(تابع) مؤتمر القمة الإسلامي السابع، الدار البيضاء، المملكة المغربية، القرارات التنظيمية، القرار الرقم 2/7 - أت (ق - أ)
مرفق "النظام الخاص بالمراقبين" المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة "

OBS/1-92/D.1 FINAL

(د)

مع مراعاة أحكام اتفاق الحصانات والامتيازات الخاصة بمنظمة المؤتمر الإسلامي، يتمتع ممثلو المراقب لدى المنظمة بالحصانات والامتيازات اللازمة لأدائهم وظائفهم ومهامهم، كما يجوز أن يتمتع ممثلوه لدى الاجتماعات بالتسهيلات إلي تقررها الدولة المضيفة للاجتماع لأعضاء الوفـود المشاركـة. ويجوز أن يتمتع المدعـوون المذكورون في المادة (4) آنفا بذات التسهيلات.

(هـ)

يدعى المراقب المشار إليه في المادة (3) فقرة (ب)  لحضور الاجتماعات ذات الصلة بنشاطاته وفق التفصيل الوارد في هذا النظام.

(و)

ليس للمراقب الضيف حق حضور الجلسات المغلقة للاجتماع إلا بمبادرة من الرئيس، بعد موافقة الاجتماع.

الفصل الخامس
أحكام عامة

مادة (12):

         لا تتحمل المنظمة أية التزامات مالية نتيجة لاشتراك المراقبين أو المراقبين الضيوف في الاجتماعات.

مادة (13):

         يقوم الأمين العام للمنظمة بتوجيه الدعوات للمراقبين أو المراقبين الضيوف لحضور الاجتماعات، في إطار الحدود المبينة لكل من هاتين الفئتين.

مادة (14):

         هذه الإحكام لا تخل بوضع المراقبين الحاليين عند إقرارها.

مادة (15):

         يبدأ سريان هذا النظام من تاريخ موافقة المؤتمر عليه.


<4>