إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)

قرارات الشؤون السياسة ــ القرار الرقم 41/45- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 41/45-س

بشأن

مكافحة الإرهاب والتطرف

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والأربعين (دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية) في دكا بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20 شعبان 1439ه (الموافق 5 و6مايو2018)؛

إذ يستذكر القرارات السابقة لمجلس وزراء الخارجية بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف، ومنها قرار المجلس رقم 42/41-س؛

وإذ يشير إلى مدونة قواعد السلوك حول مكافحة الإرهاب الدولي التي أقرتها منظمة التعاون الإسلامي عام 1994 واتفاقية المنظمة لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الدورة السادسة والعشرون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية للدول الأعضــــاء في المنظمة (دورة الســــلام والشــــراكة من أجل التنمية) المنعقدة في واجادوجو-بوركينا فاسو، من 28 يونيه إلى 1 يوليه 1999؛

وإذ يشير إلى برنامج العمل العشــري لمنظمة التعاون الإسلامي الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية الثـالثـة المنعقـدة في مكـة المكرمـة يومي 7 و8 ديسمبر 2005، ويجدد إدانته للإرهـاب بجميع أشكاله ومظاهره، ويرفض كل مبرر أو عذر للإرهاب؛

وإذ يستند إلى البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري المنعقد في جدة يوم 15 فبراير 2015؛

 إذ يستذكر مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة الهادفة إلى صون السلم والأمن واتخاذ تدابير جماعية فعالة تحقيقاً لتلك الغاية؛

وإذ يؤكد مجددا موقفه القوي بالتصدي لأية محاولات للخلط بين الكفاح العادل والمشروع من أجل حق تقرير المصير والتحرر من الاحتلال الأجنبي والارهاب؛

وإذ يسترشد بالأهداف والمبادئ الأممية حول منع الإرهاب ومكافحته وكذلك قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرارات رقم 2170، 2178، 2199 وإطار الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بما فيه استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الارهاب والالتزامات بموجب القانون الدولي؛

وإذ يساوره القلق إزاء الخطر الـذي تمثله الجماعات الإرهـابيـة على استقرار الـدول الأعضاء وأمنها وسلامة أراضيها؛

إذ يعرب عن قلقه إزاء انتهاكات حقوق الإنسان خلال التصدي للإرهاب والتأثيرات الواسعة النطاق للهجمات التي تشنها الطائرات بدون طيار على الأفراد وما لذلك من تأثيرات نفسية على وفاة الأطفال والأسر والمجتمعات، بما فيها توقف الأطفال عن الذهاب للمدارس والإضرار بالممارسات الدينية والثقافية والتلكؤ في مساعدة ضحايا تلك الهجمات للطائرات بدون طيار خشية إصابتهم في الضربات التالية؛

وإذ يؤكد مجدداً ضرورة معالجة مشكلة التطرف العنيف المؤدي للإرهاب، ويستذكر في هذا الصدد قرار الجمعية العامة رقم 53/243 والمتضمن إعلاناً وخطة عمل لتعزيز ثقافة السلم والقرار رقم A/RES/72/241 والذي تم اعتماده بتوافق الآراء:

1. يجدد الموقف المبدئي للدول الأعضاء ضد الإرهاب بجميع أشكاله وصوره أيا كان مقترفه وحيثما وقع، ويؤكد من جديد على رفضه القاطع لجميع محاولات ربط الإرهاب بأي بلد أو جنس أو دين أو ثقافة أو جنسية.

2. يؤكد على ضرورة أن تضطلع منظمة التعاون الإسلامي بدور فاعل في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب بمختلف جوانبه، في إطار من التعاون والبناء مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية الفاعلة في هذا الصدد، بما يخدم مصالح دول المنظمة وشعوبها في دحر الإرهاب والتصدي لمخاطره.

3. يدين الجرائم الإرهابية النكراء التي يتم ارتكابها ضد عدد من الدول الأعضاء وخاصة تلك الجرائم التي شهدتها مؤخرا المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وأفغانستان وليبيا ونيجيريا وتونس وباكستان والعراق وإيران ومالي والصومال ولبنان والنيجر والمملكة العربية السعودية والكاميرون وبوركينا فاسو والبحرين وبنجلاديش والكويت واليمن وكوت ديفوار؛ ويؤكد مجدداً على تضامنه الكامل مع أسر الضحايا والمصابين ويشيد في هذا الإطار بكافة التدابير والجهود التي تبذلها الدول الأعضاء للتصدي للإرهاب وفقا لميثاق المنظمة ومعاهدتها ذات الصلة وغيرها من الاتفاقات والآليات الدولية ذات الصلة وخاصة ميثاق الأمم المتحدة.

4. يدين جميع الِأعمال الإرهابية المشينة التي ترتكب في جميع أنحاء العالم، ويجدد التأكيد على مبدأ المنظمة وموقفها الثابت الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، وأن الإرهاب لا دين له أو جنسية أو عرق، وأن مقرفي هذه الأعمال ومن يقف وراءها يسيئون للبشرية ولجميع القيم الأخلاقية والإنسانية.

5. يقر أن التصدي للإرهاب لا يمكن أن يتحقق بالوسائل الأمنية والعسكرية وحدها، ويشدد على إيلاء الاهتمـام الواجـب والخطط العمليـة لمعـالجـة الأبعـاد المختلفـة لظـاهرة الإرهـاب وجـذوره على النحو الـذي خلص إليه البيــان الختامي للاجتمــاع الطــارئ الموســــــع للجنة التنفيــذيــة للمنظمــة المنعقــد في جــدة يوم 15 فبراير 2015.

6. يؤكد أنه يتعذر التصدي للإرهاب بالوسائل الأمنية والعسكرية وحدها، وأنه يجب إيلاء الاهتمام اللازم ووضع خطط عمل ملموسة لمعالجة الجوانب والأبعاد التالية لظاهرة الإرهاب:

أ. السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي توفر الظروف المواتية لانتشار الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي للإرهاب، ومن ضمنها الحرمان الاقتصادي، والإقصاء، والاستلاب والفصل بين الناس وتهميشهم، والتفكيك القسري للمؤسسات السياسية والقانونية والأمنية والاجتماعية والثقافية.

ب. الأثر العميق للظلم التاريخي الموروث الذي لحق بالشعوب المستعمرة أو التي ترزح تحت الاحتلال، ومعاناتها، والتدمير القسري لمؤسساتها الوطنية، وثقافتها وهويتها، وحرمانها من حقها في تقرير مصيرها.

ج. الحاجة إلى مواجهة كافة أشكال الخطاب الراديكالي المتطرف من أجل نزع الشرعية عن أعمال العنف والتضليل التي تقترف باسم الدين، أو الإيديولوجيا أو مزاعم التفوق الثقافي.

د. ضرورة مراجعة وثائق منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة فيما يتعلق بالإرهاب، بما فيها مدونة قواعد السلوك حول مكافحة الإرهاب، ومعاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، والقرارات العديدة التي أصدرتها مختلف أجهزة المنظمة، وذلك من أجل التصدي بفاعلية للتوجهات الجديدة للإرهاب والتطرف.

هـ. التحرك على المستوى الدولي لعقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب يتم فيه إيجاد تعريف دولي للإرهاب بتوافق الآراء.

و. الأسباب الكامنة وراء العنف الطائفي ومحاولات تسيس الخلافات المذهبية والتركيز على الانتماء الطائفي باعتباره جوهر الهوية، وشن حملات لتحويل المسلمين من طائفة إلى أخرى.

ز. احتمال اختراق جهات خارجية للجماعات الإرهابية والمتطرفة بهدف خدمة أجنداتها السياسـية الخـاصة، ومخاطر المقاتلين الأجانب من غير العرب وغير المسلمين.

ح. دور الإعـلام وظهور الإرهاب الإلكتروني مع استخدام المجموعات الإرهابية لتكنولوجيا المعلومـات والاتصال الحديثة بهـدف التجنيـد والتحـريض على الإرهاب.

7. يشير إلى أنه، في هذا اليوم الذي يشهد فيه العالم تحولات متسارعة وتهديدات وأخطارا جديدة تهدد استقرار الدول وتنميتها، أضحى من المهم إيلاء عناية جدية لتربية الشباب تربية روحية وتعليمهم وتنشئتهم على الأخلاق واكتســــاب المعرفة ولنموهم المتوازن؛ وأن التربية والتنوير عاملان أساسيان لتحقيق رفاهية الإنسانية؛ يدعو الناس إلى التحلي بفضائل الطيبة والكرم والصبر التي حض عليها ديننا الحنيف.

8. يـدعو الأمين العـام للمنظمـة إلى بلورة مقـاربة جـديـدة، بـالتعـاون مع الـدول الأعضاء، لمعـالجـة الأسباب الجذرية للإرهـاب وجـذوره كظـاهرة عـالميـة والعنف والتطرف وسبل معالجتها خاصةً على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية، وعلى نحو يأخذ في الاعتبار التعقيدات التي تتسم بها الظاهرة الإرهابية وخاصة الترابط الوثيق بين التنظيمات الإرهابية من حيث تبادل السلاح، والمقاتلين، والتمويل، والخبرات الميدانية، والإطار الفكري والعقائدي الذي يجمع بينها.

9. يرحب بإنشاء "الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم" كهيئة عالمية متخصصة مقرها دار الإفتاء المصرية، بغرض التنســـيق بين دور الفتوى والهيئات الإفتائية في أنحاء العالم، وبهدف التصدي لظاهرتي الفوضى الإفتائية والتطرف، وكذا لترسيخ منهج الوسطية.

10. يؤكـد على الحـاجـة إلى تفعيـل معـاهـدة المنظمـة لمكـافحـة الإرهـاب لعـام 1999 ويرحـب بعقـد الاجتمـاع الأول لفريق الخبراء القانونيين الحكوميين الدوليين لمراجعة معاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي يومي 9 و10 مــايو 2016 في جــدة، والاجتمــاع الثــاني الــذي عقــد بتــاريخ 13 فبراير 2017 في جــدة، والذين تدارسـا المشـروع الأولي لـ "البرتوكول الإضـافي" لمعاهدة المنظمة لمكافحة الإرهاب الدولي بالتصـدي للتوجهات والمجالات الأخرى لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء؛ ويطلب من الأمين العام عقد اجتماعات إضافية للخبراء القانونيين لاستعراض المشروع الأولي للبروتوكول الإضافي.

11. يأخذ علماً، مع التقدير بتقرير المقرر الخاص حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في ســياق مكافحة الإرهاب، والذي يشير، من جملة أمور أخرى، إلى اســتخدام الطائرات التي يتم التحكم فيها عن بعد، ويسجل التوصـــيات الواردة فيه ومن ضمنها الحاجة الملحة واللازمة لاتفاق بين الدول الأعضاء حول المسائل القانونية المتعلقة بعمليات الطائرات المسيرة؛ ويحث الدول الأعضاء على ضــمان تطابق أي تدابير يتم اتخاذها أو وسيلة يتم استخدامها، مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحـدة وقـانون حقوق الإنسان وقواعـد القـانون الإنساني الدولي المتعلقـة بـالتمييز والتناسب والحيطة.

12. يطلب من الأمين العام المساهمة في النقاش الدائر حول مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وكيفية مواجهــة الخطــاب المتطرف والطــائفي من خلال عقــد مؤتمرات ونــدوات وورش عمــل بــالتعــاون مع الــدول الأعضاء ومختلف مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي وشركاءها يشارك فيها سياسيون ورجال دين وزعماء تقليديين وعلماء النفس والاجتماع وغيرهم بالإضــافة إلى عقد مؤتمرات لمراجعة تطوير المناهج الدراســية في هذا الخصوص. ويرحب كذلك بنتائج الحوار الرفيع المستوى "الأديان من أجل السلام" الذي عقد في 6 يونيه 2016 في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. كما يرحب بالبيان الذي أصدره المشاركون في المؤتمر الدولي "أديان ضد الإرهاب" الذي عقد في 31 مايو 2016 في أستانا.

13. يطلب من الأمين العام خلق شراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية والمراكز الحكومية ذات الصلة حول مكافحة الإرهاب، ويدعو إلى تفعيل مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لتنسيق الجهود العالمية لمواجهة هذه الآفة، ويشـــيد في هذا السياق بمساهمة المملكة العربية الســـعودية لدعم أنشـــطة المركز بمبلغ 100 مليون دولار والذي أنشئ بمبادرة من الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.

14. يدعو الأمين العام إلى العمل مع الدول الأعضاء لاعتماد التدابير الضرورية المناسبة لمنع التحريض على الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكاله وخاصة عبر وســــائل الإعلام والفضــــاء الإليكتروني، بما في ذلك دراســــة إنشاء آلية لتعميم حالات ووقائع التحريض على الدول الأعضاء من أجل التعامل معها على نحو حاســــم، وتجفيف منابع الإرهاب والقضــــاء على جذوره والكف عن تقديم الدعم المباشر أو غير المباشر للكيانات أو الأشخاص المتورطين في الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي للإرهاب وعدم احتضــانهم أو توفير ملاذ آمن لهم أو تمويلهم أو دفع فدية لهم أو مســاعدتهم في شــن حملات سياسة بأي شكل من الأشكال؛ ويرحب بجهود الأمين العام لإنشاء مركز المراسلات للمنظمة لتفكيك خطاب الإرهابيين ومواجهته.

15. يثمن الجهود التي تبـذلهـا دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة في تصديها للإرهـاب ومكـافحـة العنف والتطرف وتعزيز القيم العالمية ونشــر ثقافة التســامح والتعايش الســلمي واحترام التعددية الثقافية والدينية، وذلك من خلال إنشاء مراكز متخصصة كمركز "صواب" الذي يتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرا له ويهدف لتوظيف شـبكات التواصـل الاجتماعي في مواجهة الأفكار المتطرفة للتنظيمات الإرهابية، إضـافة إلى احتضان الإمـارات لمركز "هـدايـة" الـذي يساهم في مكافحة التمييز والتطرف العنيف المؤدي للإرهـاب والتدريب والحوار والتعاون وإجراء البحوث في هذا المجال، مما سيفتح آفاقا للتعاون البناء مع منظمة التعاون الإسلامي، لاسيما مركز الحوار والتواصل التابع لها، والتفاعل مع المبادرات التي تتبناها المنظمة في مجــال التصدي للإرهــاب والتطرف العنيف المؤدي للإرهــاب على مستوى تفكيــك الخطاب ومواجهة الممارسات الإرهابية في الواقع المادي والفضاء الإلكتروني".

16. يثمن استضافة دولة الكويت لمؤتمر التحالف الدولي ضد داعش بتاريخ 13 فبراير 2018، بمشــــاركة 76 دولة ومنظمة وما أسفر عنه من نتائج تدعم التحرك الدولي لمواجهة آفة الإرهاب.

17. يثمن كذلك الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لمكافحة كافة صور التطرف من خلال المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف ومرصد الأزهر لمكافحة التطرف، والنتائج المتحققة في هذا الصدد.

18. يؤكـد أن مكـافحـة الإرهـاب والنزعـة الانفصالية والتطرف بجميع مظـاهره وإنتـاج المخـدرات والاتجـار فيهـا بطريقة غير مشروعة والتهريب غير المشـــــروع للأسلحة والذخيرة والمتفجرات وانتشار أسلحة التدمير الشامل ووسائل إطلاقها، سيظل من بين القضـايا ذات الأولوية للتعاون في إطار منظمة التعاون الإسـلامي. وتحرص الدول الأعضــاء على إقامة تعاون أوثق في مكافحة الإرهاب والنزعة الانفصــالية والتطرف وإشاعة الفكر المتطرف، ولاسيما في أوساط الشباب، ومحاربة التعصب العرقي والعنصري والديني وكراهية الأجانب.

19. يؤكـد على أهميـة قيـام الـدول الأعضاء بـاتخـاذ الإجراءات اللازمـة للحيلولـة دون إســـــــاءة اســــــتغلال عمـل المنظمات غير الحكومية من قبل الأشخاص أو الكيانات الإرهابية.

20. يناشد الأمانة العامة للمنظمة بالتشاور مع الدول الأعضاء مد الجسور مع الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء بالمنظمة بعد التشاور مع الدول الاعضاء للتركز على خطاب ديني يبرز قيم الاعتدال والوسطية والعدل والمساواة التي يدعو إليها الإسلام.

21. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.