إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)

القرارات الخاصة بالشؤون القانونية والتنظيمية ــ القرار الرقم 4/45.ق ت

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 4/45 ق ت

بشأن

مركز منظمة التعاون الإسلامي للتعاون والتنسيق بين المنظمات الشُرطية

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسةوالأربعون (دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم والتضامن والتنمية) في دكا، بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20شعبان 1439 ه (الموافق 5 و6مايو 2018م)؛

آخذاً بعين الاعتبار المادة (1.18) من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي التي تنص على تكليف المنظمة بتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، والجريمة المنظمة والاتجاه غير المشروع في المخدرات والفساد، وغسيل الأموال والاتجار في البشر في بلدان المنظمة؛

وبالإشارة إلى المادة (24) من الميثاق التي تنص على أن تكون عضوية المؤسسات المتخصصة اختيارية؛

واسترشاداً بمضامين البيان الختامي للقمة الإسلامية الثالثة عشر التي عُقدت في إسطنبول يومي 14 و15 أبريل 2016، التي قررت تفعيل مركز منظمة التعاون الإسلامي للتعاون والتنسيق بين المنظمات الشرطية باعتباره مؤسسة متخصصة تابعة للمنظمة، ومقرها إسطنبول؛

وإذ يستذكر القرار الرقم (7/44.أت) بشأن مركز منظمة التعاون الإسلامي للتعاون والتنسيق بين المنظمات الشرطية الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته الرابعة والأربعين، التي عُقدت في أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار يومي 10 و11 يوليه 2017، التي قررت عقد اجتماع ثالث وأخير مفتوح العضوية لفريق الخبراء القانونيين والأمنيين للدول الأعضاء في المنظمة لتناول القضايا المحددة والمعلقة حول مشروع النظام الأساسي لمركز منظمة التعاون الإسلامي للتعاون والتنسيق بين المنظمات الشرطية:

1.يرحب بتقرير الاجتماع الثالث لفريق الخبراء القانونيين والأمنيين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عُقد يوم 16 يناير 2018 في أنقرة، وأكمل مشروع النص النهائي للنظام الأساسي لمركز منظمة التعاون الإسلامي للتعاون والتنسيق بين المنظمات الشُرطية.

2. يعتمد النظام الأساسي النهائي المرفق لمركز منظمة التعاون الإسلامي للتعاون والتنسيق بين المنظمات الشُرطية,

3. يدعو الدول الأعضاء التي ترغب في أن تكون عضواً في مركز منظمة التعاون الإسلامي للتعاون والتنسيق بين المنظمات الشُرطية إلى المسارعة بالمصادقة على النظام الأساسي وفقاً لإجراءاتها ومتطلباتها الدستورية الوطنية.

4. يدعو الأمانة العامة إلى التعاون مع تركيا لتفعيل المركز بما في ذلك إبرام اتفاقية المقر.

5.يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النظام الأساسي لمركز منظمة التعاون الإسلامي

للتنسيق والتعاون الشرطي

(مرجعة 3 نهائي)

 

 

 


 

جدول المحتويات

الديباجة

....................................................................................

9

 

المادة 1

....................................................................................

11

 

التعريفات والاختصارات

....................................................................................

11

 

المادة 2

....................................................................................

12

 

التأسيس

....................................................................................

12

 

المادة 3

....................................................................................

12

 

الأهداف

....................................................................................

12

 

المادة 4

....................................................................................

12

 

المهام

....................................................................................

12

 

المادة 5

....................................................................................

13

 

النشاطات

....................................................................................

13

 

المادة 6

....................................................................................

13

 

المحظورات

....................................................................................

13

 

المادة 7

....................................................................................

13

 

الصفة القانونية

....................................................................................

13

 

المادة 8

....................................................................................

14

 

المقر الرئيسي والحصانات والامتيازات

......................................................................

                                                                      

14

 

المادة 9

....................................................................................

14

 

صفة العضوية

....................................................................................

14

 

المادة 10

....................................................................................

15

 

صفة المراقب

....................................................................................

15

 

المادة 11

....................................................................................

15

 

صفة شريك الحوار

....................................................................................

15

 

المادة 12

....................................................................................

15

 

الهيكل التنظيمي

....................................................................................

15

 

المادة 13

....................................................................................

15

 

المجلس التنفيذي

....................................................................................

15

 

المادة 14

....................................................................................

16

 

سلطات المجلس التنفيذي

..............................................................................

16

 

المادة 15

....................................................................................

17

 

الهيكل التنظيمي والإدارة للأمانة العامة

...........................................................................

17

المادة 16

....................................................................................

17

 

المدير العام ونواب المدير العام

................................................................................

 

17

 

المادة 17

....................................................................................

18

 

فرق العمل

....................................................................................

18

 

المادة 18

....................................................................................

19

 

نقاط الاتصال الوطنية وتبادل المعلومات

........................................................................

19

المادة 19

....................................................................................

20

 

الاستثناءات

....................................................................................

20

 

المادة 20

....................................................................................

20

 

أمن المعلومات وحماية المعلومات الشخصية

.....................................................................

20

 

المادة 21

....................................................................................

20

 

اللغات الرسمية

....................................................................................

20

 

المادة 22

....................................................................................

20

 

الميزانية وموارد التمويل

.................................................................................

20

 

المادة 23

....................................................................................

21

 

التعاون مع أطراف آخرين

......................................................................................

21

 

المادة 24

....................................................................................

21

 

الشعار

....................................................................................

21

 

المادة 25

....................................................................................

21

 

الاتفاقات الأخرى للدول الأعضاء

..............................................................................

21

 

المادة 26

....................................................................................

22

 

تسوية الخلافات

....................................................................................

22

 

المادة 27

....................................................................................

22

 

دخول حيز النفاذ

....................................................................................

22

 

المادة 28

....................................................................................

22

 

التعديلات

....................................................................................

22

 

المادة 29

....................................................................................

22

 

الانسحاب

....................................................................................

22

 

بند انتقالي

....................................................................................

22

 

 


 

الديباجة

الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

1. مؤكدة على أهمية التعاون والوحدة بين الأمة الإسلامية والصداقة وروح التضامن التي تدعمها منظمة التعاون الإسلامي (OIC).

2. ومؤكدة من جديد على أهمية تعزيز الوحدة والتضامن بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC) بهدف ضمان المصالح المشتركة للبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، وبتوجيه من قيم الوحدة والأخوة للدين الإسلامي المقدس، والتي تم التعبير عنها في ديباجة ميثاق منظمة التعاون الإسلامي (OIC).

3. ومعيدة التأكيد على التزامنا بميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي (OIC).

4. وهادفة إلى تحقيق أهداف "برلمان عمل منظمة التعاون الإسلامي 2025) من خلال تعزيز العلاقات بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC) في مجال إنفاذ القانون ضد الإرهاب ومختلف الجرائم الأخرى العابرة للحدود والجرائم العابرة للحدود الوطنية، وكذلك الجرائم الخطيرة والجدية.

5. ومدركة أن المجرمين والشبكات الإجرامية تُثير يوماً بعد يوم تحديات أكبر للإنسانية من خلال استغلال وسائل تطوير أدوات التكنولوجيا والاتصال، بما فيذلك وسائل الإعلام دون أن تعيقها الحدود السياسية أو المادية.

6. وملاحظة الصلة المتزايدة بين الإرهاب والجرائم المنظمة.

7. ومدركة الحاجة إلى تحسين التعاون بين منظمات الشرطة لمكافحة الجريمة والمجرمين بكفاءة أكبر.

8. وهادفة إلى مكافحة الإجرام بمزيد من الفعالية والكفاءة في إطار نحج الأمن الإنساني.

9. ومشيرة إلى أهمية الحد من أوجه التفاوض بين القدرات المؤسسية لمؤسسات الشرطة إلى أدنى مستوى ممكن من أجل النهوض بالتعاون الشُرطي الدولي.

10. ومشددة على ضرورة العمل المشترك لمؤسسات الشرطة بطريقة متكاملة ومنسقة لضمان تعاونها الكفء والفعال.

11. ومركزة على أهمية أن النهج الذي تتبعه مؤسسات الشرطة هو نهج "خدمة" الأمم التابعة لها وشعوبها في الوقت الذي تؤدي فيه واجباتها، وهي ملزمة بالتصرف على نحو يتسم بالفعالية والكفاءة والشفافية والمساءلة والالتزام بحكم القانون والتشريع الوطني واحترام حقوق الإنسان العالمية.

12. ومشددة على التصميم الراسخ على احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية والحقوق الإنسانية والقانونية لأعضاء منظمة التعاون الإسلامي (OIC) والقوانين والتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية.

13. مسترشدة بالمادة 1/18 من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي (OIC) ، التي تنص على أحد الأهداف هو التعاون في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والجرائم الأخرى العابرة للحدود والجرائم العابرة للحدود الوطنية والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات والفساد وغسل الأموال والاتجار بالبشر.

14. وكونها نظرت إلى المادة 22 من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي (OIC) المتعلقة بإنشاء مؤسسات متخصصة.

15. وراعت قرار مجلس وزراء الخارجية ORG.8/40 بشأن التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC) في مجال إنفاذ القانون.

16. ومسترشدة بقرار مجلس وزراء الخارجية ORG.10/43 بشأن مركز منظمة التعاون الإسلامي (OIC) للتنسيق والتعاون الشُرطي.

17. وتبعاً للبيان الختامي 202 من القمة الإسلامية الثالثة عشر، التي قررت تفعيل مركز منظمة التعاون الإسلامي (OIC) للتنسيق والتعاون الشُرطي كمؤسسة متخصصة في منظمة المؤتمر الإسلامي.

فقد اتفقت على النظام الأساسي الحالي لمركز منظمة التعاون الإسلامي (OIC) للتنسيق والتعاون الشُرطي.

المادة 1

التعريفات والاختصارات

فيما يلي معنى الاختصارات والعبارات الواردة في هذا النظام الأساسي:

OIC

:

منظمة التعان الإسلامي

OIC CPCC/ المركز

:

مركز منظمة التعاون الإسلامي (OIC) للتنسيق والتعاون الشُرطي (OICPOL)

النظام الأساسي

:

النظام الأساسي الحالي لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC) للتنسيق والتعاون الشُرطي

الأمانة العامة

:

الأمانة العامة لمركز منظمة التعاون الإسلامي (OIC) للتنسيق والتعاون الشُرطي

الدولة المضيفة

:

الدولة حيث يقع فيها المقر الرئيسي للأمانة العامة لمركز منظمة التعاون الإسلامي (OIC) للتنسيق والتعاون الشُرطي، الجمهورية التركية

الدول الأعضاء

:

الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC) والتي صادقت كما يجب على هذا النظام الأساسي لتصبح عضواً في المركز

الدول المراقبة

:

الدول المراقبة لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC) التي قدمت طلباً كتابياً لتصبح مراقباً للمركز

شريك الحوار

:

الكيانات القانونية خلاف الأعضاء أو خلاف مراقبي منظمة التعاون الإسلامي (OIC) التي تعتبر مناسبة للتعاون وفقاً للإجراءات التي يحددها المجلس التنفيذي من بين الدول والكيانات الدولية العاملة في مجال أنشطة المركز، والتي تعتبر قادرة على تقديم مساهمات إيجابية لفعالية وإنتاجية المركز رهناً بموافقة مجلس وزراء الخارجية

الكيان القانوني

:

الأشخاص الطبيعيون أو الأشخاص الاعتباريون من حيث القانون الدولي والتشريعات القانونية للدول التي يجب أن ينفذ فيها هذا المشروع الأساسي

المعلومات الشخصية

:

المعلومات ذات الصلة والتي توافق عليها الدولة العضو التي يُطلب منها المعلومات عن الأشخاص الطبيعيين أو الكيانات القانونية التي تعرف هويتها

السلطة المختصة

:

المنظمات الشُرطية أو المنظمات الوطنية الأخرى المسؤولة عن مهام الشرطة للدول الأعضاء في المركز

المجلس التنفيذي

:

السلطة العليا لمركز منظمة التعاون الإسلامي (OIC) للتنسيق والتعاون الشُرطي

المدير العام

:

رئيس الأمانة العامة، كبير الموظفين الإداريين في المنظمة المسؤولة عن تنظيم وإدارة المركز

المادة 2

التأسيس

تم إنشاء مركز منظمة التعاون الإسلامي (OIC) للتنسيق والتعاون الشرطي كمؤسسة متخصصة لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC) للأهداف والمهام المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 3

الأهداف

1.تحقيق هدف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي (OIC)لضمان التواصل والتعاون في مكافحة جميع أنواع الجرائم بما في ذلك الإرهاب والتطرف العنيف، بجميع أشكاله ومظاهره والجرائم الأخرى العابرة للحدود والجرائم العابرة للحدود الوطنية والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات والفساد وغسيل الأموال والاتجار بالبشر، فضلاً عن أنواع أخرى وجديدة من الجرائم.

2. تعزيز القدرات المؤسسية للمنظمات الشرطية في الدول الأعضاء.

3. زيادة العلاقات المهنية والودية والتعاون بين المنظمات الشُرطية في الدول الأعضاء.

4. تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات بين المنظمات الشرطية في الدول الأعضاء.

5. تيسير التعاون من أجل إنتاج بيانات علمية ومعرفة أكاديمية من أجل مكافحة الجرائم والمجرمين على نحو أكثر فعالية وكفاءة.

6. تطوير أساليب التعاون التشغيلي في مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والهجمات الالكترونية بين الدول الأعضاء بالشكل المطلوب رهناً بتوصية مجلس وزراء الخارجية.

7. عقد برامج تدريبية متبادلة من خلال الاستفادة من قدرات الدول الأعضاء.

المادة 4

المهام

يجب على مركز منظمة التعاون الإسلامي للتنسيق والتعاون الشرطي تنفيذ الواجبات التالية المنصوص عليها في المادة 3 لهذا المشروع الأساسي:

1. توفير التواصل والتعاون بين منظمات الشرطة والحفاظ عليها وتيسيرها وزيادتها وفقاً للوائح التي يعتمدها المجلس التنفيذي,

2. الجمع بين الدول الأعضاء التي تحتاج إلى التدريب الشُرطي مع الدول القادرة على توفير هذا التدريب عند الطلب، فضلاً عن ضمان تنسيق أنشطة التدريب من أجل الاستفادة القصوى من برامج التدريب وتوفير التدريب.

3.إجراء دراسات علمية وأكاديمية لمكافحة جميع أنواع الجرائم، بما في ذلك الإرهاب والمخدرات وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم العابرة للحدود والجرائم العابرة للحدود الوطنية والجرائم الإلكترونية والتطرف العنيف، وكذلك التطرف والتشدد الذي يؤدي إلى العنف، والجرائم الخطيرة والجدية، وتقديم هذه الدراسات لتستخدمها المنظمات الشُرطية، استناداً إلى قرارات المجلس التنفيذي، ستكون هذه الدراسات للاستخدام الحصري للمنظمات الشُرطية في الدول الأعضاء، ويقوم بتنفيذها المركز.

4. إجراء التحليلات والتدريبات وبناء القدرات التي تراها فرق عمل والدول الأعضاء في المركز ملائمة.

5. توفير المساعدة التقنية أو نقلها للدول الأعضاء التي يستهدفها الإرهاب، بناءً على طلب الدول الأعضاء المعنية.

المادة 5

النشاطات

لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي، يعقد مركز منظمة التعاون الإسلامي (OIC) للتنسيق والتعاون الشُرطي اجتماعات دورية لمسؤولي الاتصال في الدول الأعضاء من أجل تحسين التعاون والاستفادة من أفضل الممارسات والاضطلاع بواجباته من خلال تنفيذ الأنشطة التالية وفقاً لتفويض المركز والموافقة عليها من المجلس التنفيذي:

1. نشرات لتبادل معلومات الاتصال وغيرها من المعلومات الهامة.

2. المنشورات الدورية الدولية وغير ذلك.

3. الأنشطة من خلال الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعي بين الناس عن المركز.

4. القيام بزيارات العمل وزيارات تحليل المتطلبات بناءً على طلب من الدول الأعضاء.

5. المساعدة التقنية والتدريب.

6. تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء ومركز منظمة التعاون الإسلامي (OIC) للتنسيق والتعاون الشُرطي بالطريقة المناسبة لكل الدول الأعضاء.

7. المهرجانات والمعارض والمؤتمرات والحلقات النقاشية والندوات وورش العمل.

8. الأنشطة الأخرى ذات الصلة التي يحددها المجلس التنفيذي رهناً بموافقة مجلس وزراء الخارجية.

9. إقامة علاقات تعاون مع المنظمات المماثلة الموجودة على المستوى الدولي أو القاري أو الإقليمي أو دون الإقليمي، مع موافقة جميع الأعضاء اعتماداً على قرار المجلس التنفيذي.

10. تعيين المؤسسات الوطنية ذات الصلة التابعة للدول الأعضاء لمراكز التدريب في مجال البحوث والتحليل والتدريب في مجال إنفاذ القانون، بما يتماشى مع اللوائح التي يعتمدها المجلس التنفيذي رهناً بموافقة مجلس وزراء الخارجية.

المادة 6

المحظورات

يحظر على مركز منظمة التعاون الإسلامي (OIC) للتنسيق والتعاون الشُرطي (OIC CPCC) القيام بأي عمل أو نشاط ينطوي على خصائص سياسية أو عسكرية أو دينية أو عنصرية، بما يتنافى مع مبادئ منظمة التعاون الإسلامي (OIC).

المادة 7

الصفة القانونية

1. مركز منظمة التعاون الإسلامي (OIC) للتنسيق والتعاون الشُرطي (OIC CPCC) هو مؤسسة متخصصة في منظمة التعاون الإسلامي (OIC) يتمتع بصفة الشخصية الاعتبارية الدولية.

2. يمكن أن يكون مركز منظمة التعاون الإسلامي (OIC) للتنسيق والتعاون الشُرطي (OIC CPCC)طرفاً في العقود التجارية والقانونية في الدول الأعضاء، امتثالاً لتشريعات الدول الأعضاء في مركز منظمة التعاون الإسلامي (OIC) للتنسيق والتعاون الشُرطي (OIC CPCC).

3. يمكن أن يكون لدى مركز منظمة التعاون الإسلامي (OIC) للتنسيق والتعاون الشُرطي (OIC CPCC) ممتلكات منقولة وغير منقولة وأن يشتري خدمات في الدول الأعضاء في مركز منظمة التعاون الإسلامي (OIC) للتنسيق والتعاون الشُرطي (OIC CPCC) وفقاً للتشريعات الوطنية؛ يمكن أن يتخذ مركز منظمة التعاون الإسلامي (OIC) للتنسيق والتعاون الشُرطي (OIC CPCC) إجراءات قانونية بشأن النزاعات وفقاً للتشريعات المحلية في إطار الحصانات والامتيازات القانونية المحددة في هذا النظام الأساسي.

المادة 8

المقر الرئيسي والحصانات والامتيازات

1. سيكون المقر الرئيسي لمركز منظمة التعاون الإسلامي (OIC) للتنسيق والتعاون الشُرطي (OIC CPCC) قائماً في إسطنبول/ تركيا، يوقع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC) "اتفاق المقر الرئيس" مع البلد المضيف.

2. يخصص البلد المضيف المباني والبنيات التحتية اللازمة للمقر في حدود إمكانياته، سيتحمل البلد المضيف نفقات التشغيل (المياه والكهرباء والانترنت والتدفئة والتبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والإصلاح والصيانة والتنظيف) للمباني، وتعيين موظفين مبدئيين كافيين أثناء عملية تأسيس المركز.

3. ككيان قانوني، يستفيد مركز منظمة التعاون الإسلامي (OIC) للتنسيق والتعاون الشُرطي (OIC CPCC) والأمانة العامة لمركز منظمة التعاون الإسلامي (OIC) للتنسيق والتعاون الشُرطي (OIC CPCC) وموظفي مركز منظمة التعاون الإسلامي (OIC) للتنسيق والتعاون الشُرطي (OIC CPCC) من الحصانات والامتيازات الدبلوماسية اللازمة فقط في تنفيذ واجباتهم.

المادة 9

صفة العضوية

1. عضوية المركز متاحة لجميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC) التي يحق لها الانضمام إلى المركز من خلال المصادقة على النظام الأساسي أو الانضمام إليه وفقاً لإجراءاتها الدستورية المحلية.

2. تكون الدول الأعضاء في المركز ممثلة في المجلس التنفيذي ولها نفس حقوق التصويت.

3. ستقوم الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي (OIC) بإخطار المدير العام للمركز وجميع الدول الأعضاء في أقرب وقت ممكن بالتصديق على النظام الأساسي من كل الدول الأعضاء.

المادة 10

صفة المراقبة

1. للدول المراقبة في منظمة التعاون الإسلامي (OIC) الحق في أن تصبح مراقباً في المركز بتقديم طلب إلى المجلس التنفيذي للحصول على صفة المراقب.

2. يجوز دعوة الدول المراقبة لحضور الجلسات العامة لاجتماعات المجلس التنفيذي، ويجوز السماح بمشاركة المراقبين في المهرجانات والمعارض والمؤتمرات والحلقات النقاشية والندوات وورش العمل على النحو المحدد في المادة 5(7)، وفقط على أساس كل حالة على حدة.

3. لا تمنح صفة المراقب حق الاشتراك في الأنشطة التنفيذية أو تبادل المعلومات الشخصية.

المادة 11

صفة شريك الحوار

أثناء إجراء أنشطة التعاون بشأن موضوعات محددة يتم تنفيذها مع الدول أو المؤسسات أو الكيانات التي ليست دول أعضاء أو مراقبين في منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، يمكن منح صفة شريط الحوار لهذه الأطراف الثالثة المُشار إليها أعلاه. لا يمنح المجلس التنفيذي صفة شريك الحوار إلا بتوافق الآراء بالإجماع فقط رهناً بالقرار المؤيد الصادر عن مجلس وزراء الخارجية.

المادة 12

الهيكل التنظيمي

يتكون المركز من الوحدات الإدارية التالية

1. المجلس التنفيذي.

2. أمانة المركز.

3. فرق العمل.

يتم تنظيم أمانة المركز ضمن الإدارة العامة وسلطة المدير العام.

يمكن للمجلس التنفيذي أن يؤسس عدداً كافياً من مديريات المركز، تُكلف بالاضطلاع بالأنشطة الفنية والأعمال القانونية والإدارية والمالية للمركز بناءً على اقتراح المدير العام وفقاً للقواعد الداخلية التي اعتمدها المجلس التنفيذي، مع الأخذ في الاعتبار التمثيل الجغرافي ورهناً بموافقة مجلس وزراء الخارجية.

المادة 13

المجلس التنفيذي

1. المجلس التنفيذي يمثل السلطة العليا لمركز منظمة التعاون الإسلامي (OIC) للتنسيق والتعاون الشُرطي (OIC CPCC).

2. يتألف المجلس التنفيذي من الأعضاء (واحد لكل منهم) الذين تعينهم الدول الأعضاء في المركز والأعضاء البديلون الذين تعينهم الدول الأعضاء في المركز، الذين يشاركون في اجتماعات المجلس في غياب الأعضاء. يكون الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC) والمدير العام للمركز بمثابة أعضاء ليس لهم حق التصويت بحكم منصبهم في المجلس.

3. يجب أن يتم تعيين الأعضاء في المجلس من مسؤولين رفيعي المستوى في الدول الأعضاء، حيث ستكون لهم سلطة اتخاذ القرارات والإدلاء بالتصريحات باسم الدول التي يمثلونها.

4. يجتمع المجلس التنفيذي مرة واحدة على الأقل في السنة، يمكن عقد اجتماعات استثنائية للمجلس التنفيذي دائماً بناءً على طلب أي دولة من الدول الأعضاء أو المدير العام وبموافقة الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء. يكون النصاب القانوني للاجتماعات بأغلبية ثلثي الأعضاء (3/2).

5.ينتخب اجتماع المجلس التنفيذي رئيسه، الذي يترأس اجتماعات المجلس، من بين الدول الأعضاء، بالتناوب بين المجموعات الجغرافية.

6. تُعقد اجتماعات المجلس التنفيذي في مقر مركز منظمة التعاون الإسلامي (OIC) للتنسيق والتعاون الشُرطي (OIC CPCC) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، طبقاً لأحكام الفقرة 8.

7. يكون لكل دولة عضو صوت واحد في اجتماعات المجلس التنفيذي.

8. يجب اتخاذ القرارات بالإجماع. إذا تعذر التوصل إلى الإجماع، يُتخذ القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمقترعين.

المادة 14

سلطات المجلس التنفيذي

يكون للمجلس التنفيذي سلطة البت في الأمور التالية:

أ. انتخاب المدير العام ونواب المدير العام.

ب. الموافقة على السياسة العامة والخطط الاستراتيجية والقواعد واللوائح والوثائق التوجيهية وخطط العمل السنوية للمركز.

ج. اعتماد النظام الداخلي واللوائح ولوائح الموظفين والقواعد الداخلية والأنظمة المتعلقة بسرية المعلومات الشخصية وأمن المركز وأي قواعد ولوائح أخرى ضرورية وتغييرها وفقاً لهذا النظام الأساسي.

د. تحديد الميزانية السنوية والمساهمة المالية السنوية للدول الأعضاء والمصادقة عليها.

هـ. تفويض المدير العام بإجراء مفاوضات بشأن الاتفاقات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم ليتم توقيعها، أو إذا لزم الأمر تفويض المدير العام لاعتماد موقف جديد في تلك المفاوضات.

و. الموافقة على الاتفاقات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم ليتم توقيعها من قِبل المدير العام.

ز. الموافقة على طلبات الدول المراقبة لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC) للحصول على صفة المراقب.

ح. اعتماد حسابات المركز وأنشطته المالية ومراجعتها وفقاً للنظام المالي الذي سيُعتمد.

ط. تحديد أنشطة المركز غير تلك المحددة في المادة 5 من هذا النظام الأساسي والمصادقة عليها رهناً بموافقة مجلس وزراء الخارجية.

ي. مناقشة المسائل المتعلقة بالرواتب والضمان الاجتماعي والمسائل الأخرى المتعلقة بشؤون الموظفين العاملين في المركز وحلها.

يا. تقييم المقترحات المتعلقة بفرق العمل التشغيلية الجديدة أو الوحدات المماثلة المُقترح إنشاؤها، والتصديق على التغييرات الهامة المُخطط تنفيذها في الوحدات الحالية من خلال التقييم.

يب. يجوز للمجلس التنفيذي أن يُنشئ لجان مؤقتة أو دائمة تتألف من ممثلين وخبراء محدودين أو من جميع ممثلي وخبراء الدول الأعضاء، كما هو مناسب، للاضطلاع بمهام وواجبات محددة في أداء المهام والمسؤوليات أعلاه، بما في ذلك حسابات المركز وأنشطته المالية.

ينبغي اعتماد القواعد الداخلية للمركز وفقاً لهذا النظام الأساسي.

المادة 15

الهيكل التنظيمي والإداري للأمانة العامة

1.تتألف الأمانة العامة من المدير العام و3 نواب للمدير العام والمديرين والموظفين.

2. يجب على المدير العام ونواب المدير العام والمدراء والموظفين، أثناء قيامهم بواجباتهم وسلطاتهم، ألا يطلبوا أو يتلقوا أي أمر و/أو تعليمات من أي دولة أو مؤسسة أو سلطة، وأن يكونوا مسؤولين أمام مركز منظمة التعاون الإسلامي (OIC) للتنسيق والتعاون الشُرطي (OIC CPCC) فقط.

3. ستحدد اختصاصات ومسؤوليات نواب المدير العام والمدراء بالقواعد الداخلية التي يعتمدها المجلس التنفيذي.

4. ستحدد لوائح الموظفين واجبات ووظائف الموظفين الآخرين في مركز منظمة التعاون الإسلامي (OIC) للتنسيق والتعاون الشُرطي (OIC CPCC).

5. سيُراعى في الترشيح والتعيين وانتخاب المدير العام ونواب المدير العام والمدراء والموظفين الكفاءة والأهلية مع إيلاء الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل فيما بين الدول.

المادة 16

المدير العام ونواب المدير العام

1. المدير العام هو رئيس الأمانة، وكبير الموظفين الإداريين للمركز والمسؤول عن المنظمة وإدارة المركز.

2. يكون المدير العام مسؤولاً أمام المجلس عن طريق أدائه/ أدائها في الخدمات الموكولة له/ لها.

3. ينتخب المجلس التنفيذي المدير العام لمدة أربع (4) سنوات، وسيتم إبلاغ مجلس وزراء الخارجية رسمياً بهذا الانتخاب. يجب أن يكون المدير العام من مواطني الدول الأعضاء في المركز ومقيم في إحدى هذه الدول.

4. يجوز انتخاب المدير العام مرتين لمدة أقصاها (8) سنوات (4 + 4).

5. يجب أن يمتلك المدير العام المؤهلات التالية:

أ. الخبرة السابقة كمسؤول شُرطي رفيع المستوى في الخدمة الفعلية.

ب. شهادة من مؤسسة تعليم عالي. يمكن اعتبا الدراسات العليا كميزة للمرشحين.

ج. المعرفة الجيدة بلغة واحدة على الأقل من اللغات الرسمية للمركز.

د. الإلمام بالعلاقات الدولية والتعاون الشُرطي.

6. يكون المدير العام سؤولاً عن أداء المهام التالية:

أ. القيام بالأعمال والعمليات اليومية لمركز منظمة التعاون الإسلامي (OIC) للتنسيق والتعاون الشُرطي (OIC CPCC)بفعالية وكفاءة وبشكل مناسب وفقاً لقواعد النظام الأساسي.

ب. تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي وفقاً لهذا النظام الأساسي والسياسات العامة لمركز منظمة التعاون الإسلامي (OIC) للتنسيق والتعاون الشُرطي (OIC CPCC).

ج. إعداد برامج قصيرة وطويلة الأجل لتقديمها إلى المجلس التنفيذي.

د. إعداد مسودة خطة عمل سنوية لتقديمها إلى المجلس التنفيذي.

هـ. أعداد تقرير النشاط السنوي وتقديمه إلى المجلس التنفيذي.

و. رصد وتقييم أداء وفاعلية موظفي الأمانة العامة المنتخبين أو المعينين وفقاً للوائح الموظفين في مركز منظمة التعاون الإسلامي (OIC) للتنسيق والتعاون الشُرطي (OIC CPCC).

ز. إعداد مشروع القواعد والأنظمة لهذا النظام الأساسي ليتم تنفيذه بالشكل الملائم ويوصي به المجلس التنفيذي.

ح. تقديم مسودة الميزانية السنوية وتحقيقات الميزانية إلى المجلس التنفيذي.

ط. دعم العلاقات بين الدول الأعضاء والدول المراقبة ومركز منظمة التعاون الإسلامي (OIC) للتنسيق والتعاون الشُرطي (OIC CPCC) وشركاء الحوار والتوقيع على البروتوكولات ومذكرات التفاهم.

7. تحديد نائب المدير العام الذي سيتولى إدارة المركز مؤقتاً في غياب المدير العام.

8. يجوز انتخاب نواب المدير العام مرتين لمدة أقصاها (8) سنوات (4+4).

9. يجب أن يمتلك نواب المدير العام المؤهلات التالية:

أ. الخبرة السابقة كموظف شُرطي رفيع المستوى في الخدمة الفعلية.

ب. دبلوم من مؤسسة تعليم عالي. يمكن اعتبارا لدراسات العليا كميزة للمشرحين.

ج. المعرفة الجيدة جداً بلغة واحدة على الأقل من اللغات الرسمية للمركز.

د. الإلمام بالعلاقات الدولية والتعاون الشُرطي.

المادة 17

فرق العمل

1. يمكن إنشاء فرق عمل داخل المركز من أجل دراسة الموضوعات التي لها أولوية بالنسبة للمنظمة الشرطية في الدول الأعضاء في المركز.

2. يتم تشكيل فرق العمل بناءً على طلب من ما لا يقل عن ثلاث (3) دول أعضاء في المركز فيما يتعلق بإنشاء فرقة عمل معينة بعد موافقة المجلس التنفيذي.

3. يجب أن يتم تحديد المنسق لفرقة العمل بناءً على طلب الدول المستعدة من بين البلدان التي تقترح إنشاء فريق العمل ذاك رهناً بموافقة المجلس التنفيذي، وسيتم اعتماد التقارير من قِبل فرقة العمل ومن ثم تقديمها إلى المجلس التنفيذي من قِبل المنسق.

4. يتولى المركز، في حدود قدراته، تلبية النفقات الناشئة عن الأنشطة التي سيعمل عليها في إطار عمل فرق العمل، جوز للبلد المنسق أن يقدم تبرعات لتغطية نفقات فرق العمل. يمكن لجميع البلدان الأعضاء المهتمة بالمشاركة في تحمل النفقات المساهمة أيضاً على أساس تطوعي.

5. يشكل منصب منسق فريق العمل واجباً مؤسسياً ويجب القيام بهذا الواجب من قِبل الوحدة ليتم تحديده بواسطة الدولة ذات الصلة. تقدم خدمات الأمانة بالتنسيق مع المركز.

6. إذا قبلت الدول التي قامت بتنسيق فرق العمل وفي حدود قدرات المركز، يجب أن يتم تعيين عدداً كافياً من الموظفين في المركز من خلال الانتداب من أجل القيام بأنشطة تنسيق فرق العمل.

المادة 18

نقاط الاتصال الوطنية وتبادل المعلومات

1. تقوم الدول الأعضاء في المركز بتبادل المعلومات لتحقيق أهداف المركز بما يتفق مع تشريعاتها المحلية وعلى أساس المعاملة بالمثل، وتكفل التواصل من أجل القيام بأنشطة التعاون بموجب هذا النظام الأساسي.

2. يمكن للمنظمات الشُرطية الوطنية التابعة للدول الأعضاء أن تعين وحدة مكتب الإنتربول المركزي الوطني (NCB) ووحدات أخرى في العلاقات مع المنظمات الوطنية أو الدولية أو أن تُنشئ وحدات جديدة تكون بمثابة نقاط الاتصال الوطنية.

3. يجب أن تكون الدول الأعضاء مسؤولة عن توظيف عدد كافٍ من الموظفين في نقاط الاتصال الوطنية الذين لديهم القدرة على ضمان التواصل الدولي وتحديث معلومات التواصل لهذه الوحدات أو الموظفين.

4. ستعمل نقاط الاتصال الوطنية على تسهيل التالي:

أ. ضمان التواصل بين المركز والسلطة الوطنية المختصة.

ب. توفير التنسيق داخل منظماتهم فيما يتعلق بطلبات معلومات المركز وإعلاناته عن القضايا التي تدخل في مجال نشاطه وإبلاغ المركز. يجب أن تُستبعد الطلبات القضائية والجنائية من تبادل المعلومات وعمليات التواصل التي ستجري في إطار عمل المركز.

ج. ضمان مطابقة تبادل المعلومات مع التشريعات المحلية المعنية.

5. تتحمل الدول الأعضاء نفسها نفقات نقاط التواصل المحلية الناتجة عن التواصل مع المركز.

6. يجب أن يتم إنشاء شبكة لتبادل المعلومات من خلال نقاط التواصل في الدول الأعضاء والمركز بالاستفادة من قنوات التواصل القائمة إلى أن يتم إنشاء نظام تواصل مخصص وآمن في إطار المركز.

7. يجوز لأي دولة من الدول الأعضاء أن تقدم بناءً على طلبها أو بمبادرة منها، المساعدة إلى دولة أخرى من الدول الأعضاء فيما يتعلق بأنماط المعلومات التالية، بما يتماشى مع تشريعاتها المحلية:

أ. بناء القدرات، والتدريب الشُرطي وممارسات الدعم التقني.

ب. نشاطات تدريبية التي ممكن أن تكون مفيدة.

ج. الأساليب الحديثة المستخدمة أثناء ارتكاب جريمة.

د. أفضل ممارسات تقنيات التحقيق الجنائي.

المادة 19

الاستثناءات

1. إذا كان البلد الذي تقتصر المعلومات منه المطلوبة على أنشطة الشرطة قد قرر أن المساعدة التي ستُقدم سوف تضر بسيادته أو أمنه أو مصلحته العامة أو مصالح بلد ذي سيادة أو تتنافى مع قانونه وترتيباته المحلية، يجوز له رفض طلب المساعدة أو تعليقه أو قط يشترط استيفاء شروط ومتطلبات معينة.

2. يجوز للبلد الذي تُطلب منه المعلومات أن يؤجل طلبا لمساعدة بسبب التدخل في تحقيق أو محاكمة أو إجراء قانوني جارٍ، في هذه الحالة يمكن للبدل الذي يطالب بالمعلومات والبلد الذي تُطلب منه المعلومات أن يناقش حالة المساعدة.

المادة 20

أمن المعلومات وحماية المعلومات الشخصية

1. يجب أن يكفل المركز وسائر موظفيه والدول الأعضاء التي تقدم هذه المعلومات وتطالب بها سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها في إطار النظام الأساسي وحمايتها.

2. يجب أن تُستخدم المعلومات التي يتم الحصول عليها في إطار النظام الأساسي فقط وفقاً لهداف النظام الأساسي. إذا كانت الدولة التي تطلب معلومات ستستخدم هذه المعلومات لأغراض أخرى، بما في ذلك نقل المعلومات إلى بلد آخر، يجب على هذا البلد الحصول على إذن كتابي من البلاد المُقدمة للمعلومات أولاً، ومن ثمن، قد يخضع استخدام المعلومات للشروط التي يحددها البلد الذي يقدم المعلومات وفي الحدود التي تحددها الدول الأعضاء.

3. يجب حماية المعلومات المُقدمة استناداً إلى النظام الأساسي الحالي.

المادة 21

اللغات الرسمية

اللغات الرسمية للمركز هي العربية والإنجليزية والفرنسية، ستكون اللغات الثلاث مُلزمة بالتساوي.

المادة 22

الميزانية وموارد التمويل

1. يتم تمويل نفقات المركز من الموارد التالية:

أ. مساهمات الميزانية الإلزامية للدول الأعضاء التي يحددها المجلس التنفيذي بالتناسب مع الإيرادات المحلية للدول الأعضاء بموجب المادة 29-1 من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي (OIC).

ب. التبرعات والمساهمات الطوعية المقدمة من الدول الأعضاء.

2. تكون ميزانية المركز سنوية. تبدأ السنة المالية في 1 يناير/ كانون الثاني، وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول.

3. يتم إعداد الميزانية بشكل سنوي كإجمالي الإيرادات وإجمالي النفقات.

4. يجب إعداد الميزانية بطريقة متوازنة، بحيث تغطي إجمالي الإيرادات السنوية فيها إجمالي النفقات السنوية.

5. في حال فشل أي عضو في تلبية التزاماته المالية، تُعرض المسألة على المجلس التنفيذي لكي يتم النظر فيها.

7. سيتم إعفاء دولة فلسطين من المساهمة الإلزامية.

المادة 23

التعاون مع أطراف أخرى

1. يجوز للمركز إقامة علاقات مع مؤسسات إنفاذ القانون في الدول غير الأعضاء والمؤسسات الإقليمية والدولية وفقاً لمقاصد النظام الأساسي بموافقة المجلس التنفيذي بالإجماع فقط، ورهناً بموافقة مجلس وزراء الخارجية.

2. يحدد المجلس التنفيذي المجالات والأنشطة التي يتعين إدراجها في إطار عمل العلاقات التي ستُنشأ وإنهاء العلاقات رهناً بموافقة مجلس وزراء الخارجية.

3. يتم التفاوض بشأن إقامة تعاون مع مؤسسات إنفاذ القانون في الدول غير الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدول بقرار من المجلس التنفيذي بناءً على اقتراح من إحدى الدول الأعضاء أو رأي المدير العام رهناً بموافقة مجلس وزراء الخارجية. عند الضرورة، يمكن إعداد بروتوكول بهدف تحديد إطار عمل التعاون الذي سيوقعه المدير العام نيابة عن المركز.

المادة 24

الشعار

1. يجب أن يحتوي شعار المركز على شكل يوضح الغرض منه. يقترح المدير العام للمركز شعاراً بالتشاور مع جميع الدول الأعضاء وتقديمه إلى المجلس التنفيذي للموافقة عليه.

2. يُستخدم الشعار المُصدق عليه في جميع المراسلات الرسمية للمركز وفي جميع المناسبات التي يكون فيها المركز ممثلاً رسمياً.

المادة 25

الاتفاقات الأخرى للدول الأعضاء

لا يؤثر هذا النظام الأساسي أو يمنع تنفيذا الاتفاقات الثنائية أو الاتفاقات الدولية للدول الأعضاء والتزاماتها الناشئة عن هذه الاتفاقات، بما في ذلك اتفاقات المساعدة المتبادلة والاتفاقات الدولية الأخرى المتعلقة بإنفاذ القانون.

المادة 26

تسوية الخلافات

أي خلاف قد ينشأ في تفسير أي مادة من مواد هذا النظام الأساسي الحالي أو تطبيقها أو تنفيذها، يتم تسويته ودياً وفي جميع الأحوال من خلال التشاور والتفاوض، بما فيذلك المجلس التنفيذي إذا اتفق الأطراف على ذلك.

المادة 27

دخول حيز النفاذ

يخضع هذا النظام الأساسي للتوقيع والمصادقة من قِبل الدول الأعضاء وفقاً لتشريعاتها المحلية. يبدأ نفاذ هذا النظام الأساسي بعد 60 يوماً من إيداع 19 دولة من الدول الأعضاء وثيقة المصادقة أو القبول دلى جهة الإيداع.

يُعد دخول النام الأساسي حيز النفاذ، يبدأ سريان نفاذ هذا النظام لكل دولة عضو جديد، في اليوم الذي يودع فيه وثيقة المصادقة أو القبول. ستعمل الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC) بمثابة الجهة المودع لديها. ستقوم الأمانة العامة بإخطار الدول الأعضاء ببدء نفاذ النظام الأساسي.

المادة 28

التعديلات

1. يجوز لأي دولة من الدول الأعضاء أن تقترح التعديلات على هذا النظام. يُقدم اقتراح تعديل النظام الأساسي إلى المركز بغية إبلاغ الأعضاء الآخرين أولاً.

2. يُنظر إلى التعديلات المقترحة على النظام الأساسي في المجلس التنفيذي، وتُعتمد بموافقة ثلثي (3/2) من الأعضاء، بدء نفاذ أي تعديل يخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 27 من هذا النظام الأساسي.

مادة 29

الانسحاب

يجوز لأي دولة من الدول الأعضاء أن تنسحب من عضويتها شريطة أن تقدم مسبقاً اخطاراً خطياً من خلال القنوات الدبلوماسية إلى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC)، التي تبلغ بدورها الأعضاء الآخرين بهذا الانسحاب. يسري الانسحاب من العضوية بعد ثلاثة أشهر من تقديم الاخطار إلى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC).

ينبغي أن يفي الدول الأعضاء المنسحبة بالتزاماتهم حتى نهاية السنة المالية الحالية.

بند انتقالي

سيقوم البلد المضيف بتعيين المدير العام المؤقت المخول لمدة أقصاها سنة واحدة لتنفيذ جميع المهام الإدارية والقانونية والمالية والتقنية بشكل كامل للمرحلة التأسيسية المبدئية للمركز.

بمجرد أن يدخل النظام الأساسي الحالي للمركز حيز النفاذ، سيعقد البلد المضيف أول اجتماع للمجلس التنفيذي بالتعاون مع المدير العام المؤقت والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC).

توقيع مجموعة الدول الأعضاء في مركز منظمة التعاون الإسلامي (OIC) للتنسيق والتعاون الشُرطي

على النظام الأساسي

م

اسم الدولة العضو

اسم الموقع وعنوانه

التاريخ والمكان

التوقيع

1

جمهورية أذربيجان

 

 

 

2

المملكة الهاشمية الأردنية

 

 

 

3

جمهورية أفغانستان الإسلامية

 

 

 

4

جمهورية ألبانيا

 

 

 

5

دولة الإمارات العربية المتحدة

 

 

 

6

جمهورية إندونيسيا

 

 

 

7

جمهورية أوزبكستان

 

 

 

8

جمهورية أوغندا

 

 

 

9

الجمهورية الإسلامية الإيرانية

 

 

 

10

جمهورية باكستان الإسلامية

 

 

 

11

مملكة البحرين

 

 

 

12

بروناي دار السلام

 

 

 

13

جمهورية بنجلاديش الشعبية

 

 

 

14

جمهورية بنين

 

 

 

15

بوركينا فاسو

 

 

 

16

جمهورية طاجيكستان

 

 

 

17

جمهورية تركيا

 

 

 

18

تركمانستان

 

 

 

19

جمهورية تشاد

 

 

 

20

جمهورية توجو

 

 

 

21

الجمهورية التونسية

 

 

 

22

الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

 

 

 

23

جمهورية جيبوتي

 

 

 

24

المملكة العربية السعودية

 

 

 

25

جمهورية السنغال

 

 

 

26

جمهورية السودان

 

 

 

27

الجمهورية العربية السورية

 

 

 

28

جمهورية سورينام

 

 

 

29

جمهورية سيراليون

 

 

 

30

جمهورية الصومال الفيدرالية

 

 

 

31

جمهورية العراق

 

 

 

32

سلطنة عُمان

 

 

 

33

جمهورية الجابون

 

 

 

34

جمهورية جامبيا

 

 

 

35

جمهورية غيانا

 

 

 

36

جمهورية غينيا

 

 

 

37

جمهورية غينيا بيساو

 

 

 

38

دولة فلسطين

 

 

 

39

جمهورية القُمر المتحدة

 

 

 

40

جمهورية قيرغيزستان

 

 

 

41

دولة قطر

 

 

 

42

جمهورية كازاخستان

 

 

 

43

جمهورية الكاميرون

 

 

 

44

جمهورية كوت ديفوار

 

 

 

45

دولة الكويت

 

 

 

46

الجمهورية اللبنانية

 

 

 

47

دولة ليبيا

 

 

 

48

جمهورية المالديف

 

 

 

49

جمهورية مالي

 

 

 

50

ماليزيا

 

 

 

51

جمهورية مصر العربية

 

 

 

52

المملكة المغربية

 

 

 

53

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

 

 

 

54

جمهورية موزامبيق

 

 

 

55

جمهورية النيجر

 

 

 

56

جمهورية نيجيريا الاتحادية

 

 

 

57

الجمهورية اليمنية

 

 

 

.......