إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي ــ القرار الرقم 4/46-PAL

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 4/46- PAL

بشأن

صندوق وقف إنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25جمادى الثاني 1440هـ (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

إذ يسترشد بالمبادئ والأهداف المنصوص عليها في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي؛

وعملا بقراراته الداعية إلى تقديم الدعم إلى الشعب الفلسطيني؛

وإذ يشير إلى القرار الرقم 1/45، ولا سيما الفقرة 23، التي يجدد المجلس فيها التاكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين حتى دحل من جميع جوانحها؛

وإذ يعرب عن بالغ القلق، بعد مرور سبعين عاما على أحداث النكبة الفلسطينية الأليمة، إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني عامة واللاجئين خاصة من ظلم طال أمده في ظل زيادة تردى الأوضاع السياسية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية؛

وإذ يقر بما تضطلع به وكالة الأونروا من دور لا غنى عنه في توفر المساعدة للاجئين الفلسطينيين على مدى سبعة عقود منذ تأسيسها في 1949 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 (الدورة الرابعة)، إلى جانب مساهمتها في تعزيز قدرة اللاجئين الفلسطينيين على الصمود بعزة وكرمة؛

وإذ يشدد على ضرورة حشد المزيد من التمويل على نحو مستدام وكاف يمكن التنبؤ به لضمان استمرار الوكالة وقدرتها على مزاولة المهام المنوطة بها، إلى حين التوصل إلى حل عادل يضع حدا لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين، تماشياً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194؛

ويناًء على الدراسة التي أعدها البنك الإسلامي للتنمية بتكليف من مجلس وزراء الخارجية استناداً على قراراه رقم 44/1-PAL؛

واستناداً إلى القرار رقم: 45/7- Pal بشأن الدراسة الأولية التي أعدها البنك الإسلامي للتنمية حول صندوق وقف إنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين صادر عن الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت يومي 5 و6 مايو 2018 في دكا بجمهورية بنغلاديش الشعبية؛

وتنفيذاً للفقرة 29 من البيان الختامي الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية المنعقدة في دورتها السابعة بإسطنبول رداً على التطورات الخطيرة في دولة فلسطين (إسطنبول: 18 مايو2018)؛

واستناداً إلى الفقرة (23) من البيان الختامي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة يوم 26 سيتمر 2018 والتي نصت على تنفيذ الغرار الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية السابعة والتي تغضي بإنشاء الصندوق الوقفي؛

وتاكيداً على دعمه المتواصل والثابت للشعب الفلسطيني وتضامنه معه ومساندته له في قضيته العادلة؛

يقرر ما يلي:

1.      يرحب بالتقرير والتوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة خبراء من الدول الأعضاء لمناقشة مشروع النظام الأساسي لصندوق الوقف الإنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين، المنعقد بتاريخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018م.

2.      يعتمد النظام الأساسي لصندوق الوقف الإنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين، الملحق في الوثيقة رقم /OIC/CFM-46/2019/PAL/STATUTE.

3.      يدعو الدول الأعضاء في المنظمة إلى المساهمة بسخاء في موارد (رأس مال) صندوق الوقف الإنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين.

4.      يعرب عن تقديره للمساهمات السخية التي قدمتها كافة الدول الأعضاء لدعم الأونروا، بما فيها المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر وجمهورية أفغانستان الإسلامية.

5.      يجدد دعوته للمجتمع الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية زيادة مساهماتها المالية في موازنة الوكالة، تعزيزا لدورها الضروري والقيم في تحسين مستوى عيش اللاجئين الفلسطينيين وحمايئهم ودعماً لبرامج التنمية البشرية الموجهة لهم، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم ينهي محنتهم، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

6.      يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.


 

ملحق (2)

 

 

 

منظمة التعاون الإسلامي

 

 

 

 

النظام الأساسي

لصندوق الوقف الإنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين

 

 

 

 

 

 


النظام الأسامي

لصندوق الوقف الانمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين

انطلاقاً من الأهداف والمبادئ التي حددها ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، لاسيما تعزيز التضامن والعمل الإسلامي المشترك من أجل دعم الشعب الفلسطيني، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، والحفاظ على الهوية التاريخية والإسلامية للقدس الشريف والأماكن المقدسة فيها؛

واستناداً الى قرار مجلس وزراء خارجية المنظمة رقم 1/44 الصادر في دورته الرابعة والأربعين (دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن) المنعقدة في أبيدجان (10-11 يوليو 2017) بشأن إنشاء صندوق لدعم الفلسطينيين مع تعيين الأوتروا كشريك منفذ وكوسيلة لتعزيز الدعم المشهوك من البلدان الإسلامية للاجئين الفلسطينيين وتماشيا مع القرارت الصادرة عن الدورت السابقة لمؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف؛

واستناداً إلى القرار رقم: 7/45- Pal بشأن الدراسة الأولية التي أعدها البنك الإسلامي للتنمية حول صندوق وقف إنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين صادر عن الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت يومي 5 و6 مايو 2018 في دكا بجمهورية بنغلاديش الشعبية، واستناداً إلى الفقرة (23) من البيان الختامي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة يوم 26 سبتمبر 2018 والتي نصت على تنفيذ القرار الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية السابعة والتي تقضي بإنشاء الصندوق الوقفي.

واستجابة للنداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة إلى المجتمع الدولي لدعم الأوتروا وتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين الذين يمثلون النسبة الأكبر من اللاجئين في العالم؛

وتأكيداً على دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أوتروا) ووفقاً للولاية الممنوحة لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 302(1949)، على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل دائم متفق عليه وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 194؛

وحرصاً من منظمة التعاون الإسلامي على المساهمة في توفر موارد مالية فعالة لصالح موازنة وبرامج وكالة الأونروا، لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين إلى حين التوصل إلى حل عادل ومتفق عليه وفقا لقرارت الأمم المتحدة ذات الصلة؛

وتماشياً مع مقتضيات المادة التاسعة والعشرين من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي بشأن إنشاء صناديق طوعية تساهم فيها الدول الأعضاء والإفراد والمنظمات؛

وبناء على الدرسة التي أعدها البنك الإسلامي للتنمية بتكليف من مجلس وزراء الخارجية استناداً على قراره رقم 1/44؛

وتنفيذاً للبيان الختامي الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية المنعقدة في دورتها السابعة بإسطنبول رداً على التطورت الخطيرة في دولة فلسطين ( إسطنبول: 18 مايو 2018) والذي ينص على إنشاء الصندوق الوقفي الإنمائي وفق ما خلصت إليه الدرسة الأولية التي قدمها البنك الإسلامي للتنمية، باعتبارها أداة لزيادة الدعم للاجئين الفلسطينيين والدول المستضيفة لها ولتعزيز الدعم الجماعي المقدم من الدول الأعضاء، ولضمان التمويل المستدام لعمليات الأونروا في مجال الإغاثة الإنسانية والتنمية والحماية الاجتماعية، وحث الدول الأعضاء على تسريع وتيرة تفعيل صندوق الوقف الإنمائي؛

المادة الأولى:
مبادئ عامة

1-           ينشأ في إطار منظمة التعاون الإسلامي صندوق الوقف الانمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين، المسمى بالصندوق، برأس مال قيمته خمسمائة مليون دولار أمريكي، ويكون مقره وإدارته لدى البنك الإسلامي للتنمية، المسمى بالبنك.

2-           يتمتع الصندوق بالصفة الطوعية الممنوحة للصناديق المنشئة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من الميثاق، وعضويته مفتوحة للدول الأعضاء.

3-           يدخل إنشاء الصندوق في إطار آليات الدعم المالي للشعب الفلسطيني وخاصة اللاجئين الفلسطينيين لتعزيز الدعم المالي المشترك من البلدان الإسلامية للاجئين الفلسطينيين والعمل على ضمان التمويل المستدام لعمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، المعروفة بالأونروا، لتعزيز دورها الضروري والقيم في مستوى تحسين عيش اللاجئين الفلسطينيين وفي مجال الإغاثة الإنسانية والتنمية والحماية الاجتماعية، على ألا يشكل هذا الصندوق بديلأ عن عمل وكالة الأونروا، كونها تشكل الإطار الوحيد المتبقي المعبر عن التزام المجتمع الدولي بالحد الأدنى من مسؤوليته تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي اقتلعوا منها.

4-           يحدد النظام التالي الأهداف التي يتوخاها إنشاء الصندوق وآليات عمله وموارده.

المادة الثانية:

الوضع القانوني للصندوق

يعتبر الصندوق شخصية قانونية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بنفس الامتيازات والحقوق التي تسري على الصناديق المماثلة التي يديرها البنك الإسلامي للتنمية، بما فيها الحق في التعاقد، والحق في تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها، وحق التقاضي، إضافة إلى التمتع بالاعتبارات الأخرى كالحصانة الكاملة ضد كل أنواع الحجز أو التفتيش أو المصادرة أو نزع الملكية أو التأميم أو ما يشابهها، وذلك في جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

المادة الثالثة

العضوية في الصندوق

يضم الصندوق في عضويته الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

المادة الرابعة

الأهداف العامة

تتمثل أهداف الصندوق الوقفي الإنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين فيما يلي:

*   تنفيذ برامج ومشاريع لدعم اللاجئين الفلسطينيين وتمكينهم اقتصاديا واجتماعياً لضمان عبش كريم لهم في انتظار عودتهم الى ديارهم.

*  دعم عمليات الأوئروا من:

·        تغطية جزء من العجز المالي الحالي لبرامجها الإنسانية لفائدة اللاجئين الفلسطينيين؛

·        تغطية جزء من تكاليف التشغيل؛

·        الحفاظ على البرامج الحالية للاجئين وضمان استدامتها؛

·        مواصلة الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للاجئين؛

·        توفير موارد مالية مستدامة للأونروا؛

المادة الخامسة

هيكلية الصندوق

تتم إدارة الصندوق وفق هيكلية إدارية تتقاسم فيها الأعباء الأجهزة التالية:

1. مجلس الأمناء

2.  مجلس الإدارة

3. البنك الإسلامي للتنمية

4. الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي

المادة السادسة:

مجلس الأمناء

·        يتكون مجلس الأمناء من أعضاء ممثلين عن الدول الأعضاء المساهمة وممثلين عن الصناديق السيادية والوقفية المساهمة؛

·        يتطلب الانضمام لعضوية المجلس المساهمة في رأس مال الصندوق على الأقل بـ 1 مليون دولار؛

·         يعين المجلس في اجتماعه السنوي بالتوافق، رئيساً له من الأعضاء المساهمين في الصندوق، وإذا تعذر الحصول على التوافق يتخذ القرار بغالبية ثلثي الأعضاء، ويستمر في منصبه حتى انتخاب رئيس آخر في الاجتماع الذي يليه؛

·        مجلس الأمناء هو الجهة الوحيدة التي يحق لها النظر في المسائل المرتبطة بالعضوية؛

·        يجتمع مجلس الأمناء مرة واحدة في السنة لمراجعة أنشطة الصندوق خلال السنة المنصرمة ومراجعة السياسات المستقبلية التي تم التخطيط لها من طرف مجلس الإدارة.

·        تكون دولة فلسطين والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عضوين دائمين في مجلس الأمناء؛

المادة السابعة:

مهام مجلس الامناء

نوكل لمجلس الأمناء المهام الاتية:

·        "مراجعة اختصاصات مجلس الادارة،

·        "رسم السياسات العامة للصندوق،

·        "اعتماد السياسة الاستثمارية لأرصدة الصندوق وتنميتها،

·        "اعتماد التقارير السنوية عن أنشطة الصندوق،

·        "اختيار مراجعي حسابات الصندوق سنوياً وتحديد أتعابهم،

·        "يتخذ القرارت المتعلقة بزيادة أو تخفيض رأسمال الصندوق المصرح به،

·        "اعتماد تقارير مجلس الإدارة،

المادة الثامنة:

مجلس الإدارة

·        يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء ويضم رئيس مجلس الأمناء وممثل عن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وممثل عن البنك الاسلامي للتنمية، وممثل عن دولة فلسطين، كأعضاء دائمين، إضافة الى ممثلي أكبر خمسة مساهمين.

·        يحق لمجلس الإدارة أن يضيف الى أعضائه خبراء خارجيين للاستعانة بخبرتهم وتوجيهاتهم على ألا يزيد عددهم على ثلاثة خبراء.

·        ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً لدورة مدتها سنتين ويجوز إعادة انتخابه لدورة أخرى على أن لا يتم إعادة انتخابه مرة ثالثة بعد انتهاء فهرة رئاسته لدورتين متتاليتين.

المادة التاسعة:

مهام مجلس الإدارة

* يكون لمجلس الادارة المهام الآتية:

·        "إصدار اللوائح المنظمة للعمل؛

·        "القيام بالإشراف المباشر على عمل الصندوق؛

·        "اتخاذ القرارت المتعلقة بالموافقة على عقد شراكات مع المؤسسات الخاصة والمنظمات الدولية والإقليمية والأشخاص، وتحديد نسبة وربحية مشاركتهم في المشاريع المزمع تنفيذها؛

·        "اتخاذ القرارت المتعلقة بتمويل مشاريع التمكين الاقتصادي وبالأشكال الأخرى من التمويل؛

·        "إقرار المبالغ المخصصة للعمليات؛

·        "اعتماد آليات العمل، ومعايير تأهيل المشاريع، والجهات المستفيدة واعتماد آلية مناسبة لتحقيق أهداف الصندوق؛

·        "متابعة التنفيذ من خلال إصدار تقارير دورية على حسابات عمليات الصندوق وعرضها على مجلس الأمناء على رأس كل سنة مالية جديدة؛

·        "يتحقق من أن الصندوق يدار على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة؛

·        "يحق لمجلس إدارة الصندوق تحديد المكافآت أو الرواتب أو التعويضات المستحقة للخبراء أو العاملين في الصندوق ولسائر من تحتاج إليهم أعمال الصندوق أو تقتضي تكليفهم أو تعينهم بأية مهام شورية أو فنية أو تنفيذية؛

المادة العاشرة:

مهام الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي

 

·        تتولى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي المهام التالية:

·        تقدم التقارير السنوية الخاصة بالصندوق لمجلس وزراء الخارجية، باعتبارها المؤسس والمالك للصندوق والممثل الشرعي للمساهمين.

·        تقدم كل مساعدة ممكنة لتسيير عمل مجلس الإدارة ومجلس الأمناء وتشارك في اجتماعاتها.

·        تقدم الاقتراحات الرامية إلى تعديل أو تطوير أحكام النظام الداخلي للصندوق إلى الدول الأعضاء.

·        تقود وتدير عمليات حشد الموارد عن طريق حث الدول الأعضاء للمساهمة في موارد الصندوق وعن طريق تنظيم منصات لحشد الموارد من القطاع العام والخاص والأهلي، مستفيدة في ذلك من تجربة وشبكة البنك الإسلامي للتنمية في حشد وتعبئة هذه الموارد.

·        تعمل بالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية على حشد الموارد عبر منصات وآليات مبتكرة لجمع الأموال.

المادة الحادية عشرة:

دور البنك الاسلامي للتنمية

في إطار دوره المقرر في إدارة الصندوق، تحت إشراف مجلس الأمناء ومجلس الإدارة، يضطلع البنك الاسلامي للتنمية بما يلي:-

·        "العمل على استثمار موارد الصندوق وتنويع مجالاتها وفق السياسة الاستشارية التي يعتمدها مجلس أمناء الصندوق، وحسن اختبار المشاريع الاستثمارية وفق معايير تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والمالي للصندوق.

·        "التنسيق مع وكالة الأونروا لتنغيذ البرمج والمشاريع التي يتقرر تمويلها من أرباح الصندوق.

·        "التنسيق مع الدول المستضيفة لإنجاح هذه المشاريع.

·        "المحافظة على كافة الأصول الخاصة بالصندوق واستثمارها بأفضل الوسائل التي تضمن عائدأ مقبولا بأقل المخاطر.

·        "إيجاد تمويلات ملائمة للمشاريع الوقفية التي يمكن توفيرها للاجئين من طرف الدول الأعضاء.

 

المادة الثانية عشرة:

أعباء والتزامات البنك الإسلامي للتنمية

واستنادا لذلك، فإن البنك الإسلامي للتنمية سيكون مطالباً كذلك بما يلي: "القيام بأعمال السكردارية لغائدة مجلس الأمناء ومجلس الإدارة؛ التنسيق مع الأمانة العامة لحشد الموارد للصندوق مع الغطاغ العام والخاص والأهلي والأفراد؛ جمع المعلومات وإنجاز الدراسات حول مشاريع التمكين الاقتصادي للاجئين واختيار الشركاء الاسترتيجيين التنفيذيين لكل مشروغ من هذه المشاريع؛

·        المتابعة الميدانية المستمرة لمجالات الإنفاق والعرض على مجلس الإدارة؛

·        تقديم تقارير دورية تفصيلية عن جميع الأنشطة والمشاريع خلال مراحل الإنجاز المختلفة لمجلس الإدارة تمهيداً لرفعها إلى مجلس الأمناء؛

·        حفاظاً على رأس مال الصندوق من التآكل، فإن البنك الإسلامي للتنمية، الموكل إليه إدارة الصندوق؛ وبالتشاور مع مجلس الإدارة ومجلس الأمناء، يساعد باتخاذ الخطوات اللازمة لجذب الصناديق والمؤسسات الإسلامية، للمساهمة في تمويل المشاريع والبرامج الانمائية التي يتم تنفيذها من خلال الصندوق، بما يحقق الأهداف المرجوة من الصندوق واستدامة موارده المحدودة والحفاظ عليها وتنميتها؛

المادة الثالثة عشرة

المساهمة في الصندوق

·        تتمتع الدول الأعضاء المساهمة في رأس مال الصندوق بمليون دولار على الأقل بالعضوية في مجلس الأمناء من تاريخ مساهمتها المالية وإيداعها رسالة طلب انضمام لمجلس الأمناء لدى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي.

·        يحق للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي والأفراد الطبيعيين والمنظمات ذات الشخصية الاعتبارية العاملة في إطار منظمة التعاون الإسلامي أن يساهموا في رأس المال ويكون ذلك وفقاً للشروط والأحكام التي يتم إقرارها من مجلس الأمناء.

·        يحق للدول غير الأعضاء المساهمة في رأس مال الصندوق وفقاً للشروط والأحكام التي يتم إقرارها من قبل مجلس الأمناء ضمن ضوابط وإجراءات الجهة المديرة للصندوق (البنك الإسلامي للتنمية).

المادة الرابعة عشرة:

موارد الصندوق

تتكون موارد الصندوق المتاحة للاستخدام في نشاطات الصندوق مما يلي:

·        "مساهمات الدول والأفراد والمنظمات؛

·        "أموال استثمارية؛

·        "أموال وقفية؛

·        منح وهبات مخصصة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين؛

·        قروض؛

المادة الخامسة عشرة:

إدارة الصندوق

يقوم البنك الإسلامي للتنمية بإدارة الصندوق على النحو الذي يضمن فعاليته واستمراريته تحت إشرف مجلس الأمناء ومجلس الإدارة، وكل حسب المهام المنوطة به والمنصوص عليها في هذا النظام ووفقاً لتوجيهات الرؤساء ومجلس الوزراء وأهداف المنظمة.

المادة السادسة عشرة

الشراكة مع وكالة الأوتروا

في إطار تنفيذ البرمج الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، واعتباره للتكليف الوزاري الوارد في القرار رقم 1/44 بتعيين الأونروا كشريك منفذ، يقوم البنك الإسلامي بإعداد مذكرة تفاهم للشراكة مع الأونروا من أجل:

·        تعبئة وحشد الموارد.

·        اقتراح مشاريع وبرامج لصالح اللاجئين الفلسطينيين ليتم تمويلها من طرف الصندوق.

·        السهر على تنفيذ البرامج الإنسانية الممولة من وقف دعم اللاجئين الفلسطينيين.

·        تدبير محفظة التمكين الاقتصادي عن طريق التمويل الأصغر الإسلامي لفائدة اللاجئين الفلسطينيين.

المادة السابعة عشرة

الانعقاد والتصويت

·        يعقد مجلس الأمناء دورته العادية سنويا ويمكنه أن يعقد دورت استثنائية بطلب من الأمين العام أو رئيس مجلس الأمناء أو بناء على طلب مجلس الإدارة.

·        تعقد اجتماعات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة بشرط توافر النصاب القانوني بأغلبية ثلثي الأعضاء.

·        تتخذ القرارت بالأغلبية الحاضرة، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الأمين العام للصندوق.

المادة الثامنة عشرة:

الميزانية والمصروفات الإدارية

·        يقدم رئيس الصندوق تقديرات الميزانية الإدارية للسنة المالية التالية بخصوص البرامج والأنشطة المطلوب تمويلها من موارد الصندوق، ويرفعها إلى مجلس الإدارة ثم إلى مجلس الأمناء قبل نهاية كل سنة مالية لإقرارها،

·        يجيز مجلس الأمناء تقديم تحمل المصروفات المتعلقة بالصندوق على إيرداته،

·        لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف تحميل موارد رأس المال العادية للبنك بأي خسائر أو التزامات ناشئة عن العمليات أو البرامج أو المشاريع أو الأنشطة الأخرى التي تستخدم أو تخصص لها أصلا موارد الصندوق ولا استخدامها لتغطية مثل تلك الخسائر والالتزامات.

المادة التاسعة عشرة:

السنة المالية والمراجعة

·        تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي في اليوم الأخير من شهر ديسمبر من كل عام ميلادي. واستئناء من ذلك تبدأ أول سنة مالية للصندوق ابتداء من بدء قيام الصندوق بعملياته وتنتهي في آخر يوم من شهر ديسمبر من نفس سنة تأسيسه.

·        تخضع عمليات وبرامج وحسابات الصندوق للنظام المالي للمنظمة وأن تتم مرجعتها سنوياً من قبل هيئة الرقابة المالية طبقاً لمقتضيات الفقرة الثانية من الميثاق منظمة التعاون الإسلامي إلا إذا ارتى مجلس الأمناء غير ذلك. وترفع اللجنة الإدارية إلى الاجتماع السنوي لمجلس الأمناء بيانات المركز المالي على أساس تقارير لجنة الرقابة المالية، وذلك للمصادقة عليها.

المادة العشرون:

التعويض عن نفقات حضور الجلسات

·        يقوم أعضاء مجلس الأمناء ومجلس الإدارة بإنجاز مهامهم دون تقاضي مكافئات من الصندوق. ويجوز تعويضهم عن النفقات المباشرة المترتبة عن حضور الاجتماعات المقررة.

المادة الحادية والعشرون:

المزايا والاستثناءات

·        يعفى الصندوق وموجوداته وأملاكه ومداخيله وعملياته وصفقاته وسنداته وأسهمه عند صدورها أو تداولها من جميع الضرائب والرسوم في الدول الأعضاء في المنظمة؛ كما تتمتع وثائقه وسجلاته ومراسلاته بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.

المادة الثانية والعشرون:

أحكام ختامية

يجوز لمجلس وزراء الخارجية تعديل هذا النظام الأساسي بناء على توصية من مجلس الأمناء تحل الخلافات التي قد تحدث بين الأطرف بشأن تفسير وتطبيق مقتضيات النظام المذكور أو إنجاز المشاريع المبرمجة لصالح اللاجئين الفلسطينيين عن طريق التحكيم بواسطة لجنة مكونة من ترويكا اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي (رئيس مؤتمر القمة الإسلامي ورئبس مجلس وزراء الخارجية والأمين العام) وفلسطين والبنك الإسلامي للتنمية.

المادة الثالثة والعشرون

التعريفات

منظمة التعاون الإسلامي

المنظمة

1.

البنك الإسلامي للتنمية

البنك

2.

صندوق الوقف الإنمائي لدعم اللاحنين الفلسطينيين

الصندوق

3.

والة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

الأونروا

4.

يعنى جميع الأعضاء المساهمين والمرقبين فى الصندوق

مجلس الأمناء

5.

يعنى جميع الأعضاء الذين يتقرر اختيارهم لإدارة الصندوق

مجلس الإدارة

6.

 

المادة الرابعة والعشرون

الدخول حيز  النقاذ

يدخل الصندوق حيز النفاذ بمجرد إقراره من قبل مجلس وزراء الخارجية وينتهي العمل به بقرار مماثل من طرف المجلس بناء على توصية من مجلس الأمناء.

-----