إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

قرارات الشؤون السياسية ــ القرار الرقم 26/46-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 26/46- س

بشأن

دراسة المبادرات والمقترحات ذات الصلة بالأسلحة التقليدية

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

إذ يسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده وبمبادئ القانون الدولي المتعلقة بصون السلم والأمن الدوليين؛

وإذ يؤكد مجددا مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحق كافة الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير مثلما تضمنه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول انسجاما مع ميثاق الأمم المتحدة؛

وإذ يقر بحق الدول كافة في صنع الأسلحة التقليدية واستيرادها وتصديرها ونقلها وحفظها لأغراض الدفاع عن النفس والأمن والمشاركة في عمليات دعم السلام؛

وإذ يؤكد مجددا الحاجة إلى تقليص متوازن للقوات المسلحة والأسلحة التقليدية استنادا إلى مبدأ عدم الانتقاص من أمن الدول وأخذا بعين الاعتبار حاجة الدول كافة إلى حماية أمهها؛

وإذ يأخذ علما بالمبادرات والمقترحات الحالية والجديدة في مجال الأسلحة التقليدية، ومنها الترتيبات الدولية لتعزيز الشفافية وتدابير بناء الثقة والأمن في مجال الأسلحة التقليدية وتلك الناشئة من برنامج عمل الأمم المتحدة لمكافحة ومنع واستئصال الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة بجميع جوانبه؛

وإذ يأخذ علما كذلك باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 2 أبريل 2013 معاهدة لتجارة الأسلحة؛

وإذ يؤكد مجددا مبدأ التوافق في إطار المفاوضات المتعددة الأطراف للمعاهدة ومبدأ المساواة في أمن جميع الدول وعدم الانتقاص منه؛

وإذ يستذكر قرار الجمعية العامة رقم 34/73 بشأن تحديد الأسلحة التقليدية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛

وإذ يستذكر القرار رقم 45/24-س الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته الخامسة والأربعين:

1. يؤكد أن المبادرات والمقترحات المتعلقة بالأسلحة التقليدية، بما في ذلك عمليات نقل الأسلحة، ينبغي التعامل معها بموازاة مع مسألة صون السلم والأمن الدوليين، والتخفيف من حدة التوترات الإقليمية والدولية، ومنع الصراعات والنزاعات وتسويتها، وبناء الثقة وتحسيتها، وتعزيز نزع السلاح وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

2. يشدد على أن أي مبادرة دولية حول تجارة الأسلحة التقليدية ينبغي ألا تنتهك حق كل دولة في الأمن وحقها غير القابل للتصرف في تقرير المصير واستقلال الشعوب التي ترزح تحت نير الاستعمار والهيمنة الأجنبية، والتزام الدول باحترام ذلك الحق وفقا لميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي فيما يتصل بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول.

3. يسجل ببالغ القلق السياسات التي يتبعها بعض كبار منتجي ومصدري الأسلحة في نقل السلاح والتي لا تراعي الاعتبارات المتعلقة بالحفاظ على التوازن العسكري الإقليمي والاستقرار الاستراتيجي داخل مناطق متفجرة، وذلك من أجل تعزيز أجندتها السياسية ومصالحها التجارية.

4. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

------