إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

قرارات الشؤون السياسية ــ القرار الرقم 58/46-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 58/46- س

بشأن

مكافحة الاتجار بالبشر، ولا سيما الرق الحديث والاتجار الجنسي بالنساء والأطفال

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

إذ يسترشد بالمبادئ والأهداف المنصوص عليها في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يستذكر جميع قرارات المنظمة السابقة ومقرراتها وبياناتها وإعلاناتها ضد الاتجار بالبشر، ولا سيما إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان، والنظام الأساسي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، وبرنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يشير إلى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

وإذ يشير إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، وإذ يعيد التأكيد بوجه خاص على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل للاتفاقية، وإذ يستذكر اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير؛

وإذ يشير إلى أن الاتجار بالبشر ظاهرة عالمية تعرض الضحايا لدورات من الاستغلال، بما في ذلك لأغراض الجنس أو العمل تنتهك حقوق الإنسان وتعرض صحة المجتمع للخطر؛

وإذ يشير كذلك إلى أن الآلاف من الأطفال كل عام، ومعظمهم من الفتيات في سن المراهقة المبكرة، لا يزالون معرضين لخطر الاتجار بهم، ويتعرضون للإيذاء البدني واللفظي، والاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل، والاتجار بالأعضاء البشرية، وفي معظم الحالات يواجهون العزلة الاجتماعية، ويفتقرون إلى الرعاية الجيدة، ويعانون من مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب ويحتاجون إلى مساعدة للتغلب على الوصم والضغط النفسي اللاحق للصدمة، وفي بعض الحالات، يواجهون تهديدات بالمقاضاة الجنائية؛

وإذ يقر بأن الاتجار بالأشخاص يقوض التنمية المستدامة ولا يزال يشكل تحديا خطيرا للبشرية يتطلب إجرء تقييم دولي متضافر واستجابة وتعاوناً حقيقيين متعددي الأطرف فيما بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد، بما في ذلك اتخاذ تدابير من أجل منع الاتجار ومحاكمة المتاجرين ومعاقبتهم، وتحديد الضحايا وإنقاذهم وتأمن الحماية لهم، وضمان استجابة العدالة الجنائية بما يتناسب مع الطبيعة الخطيرة للجريمة؛

وإذ يضع في اعتباره أن جميع الدول ملزمة ببذل العناية الواجبة لمنع الاتجار بالأشخاص والتحقيق مع الجناة ومعاقبتهم وإنقاذ الضحايا وتوفير الحماية لهم، وأن عدم القيام بذلك ينتهك ويضعف أو يبطل التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للضحايا؛

وإذ يقر أيضا بالحاجة إلى معالجة آثار الاتجار بالبشر داخل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ولا سيما تحديات منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، والافتقار إلى استراتيجيات وطنية ملائمة، بما في ذلك تلك المتعلقة ببناء القدرات وتوافر الموارد الكافية على المستوى المحاي والتعاون بن بلدان منظمة التعاون الإسلامي:

1.    يعرب عن قلقه إزاء الاتجار غير المشروع بالبشر، ويندد بقوة أشكال الاتجار، لا سيما تلك التي تشمل النساء والشباب والأطفال، بما في ذلك في أقل البلدان نموا في منظمة التعاون الإسلامي.

2.    يشدد على ضرورة تعزيز الاستجابات الشاملة والمنسقة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتكييف التعاون الدولي، بما في ذلك بناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية.

3.    يحث الحكومات في الدول الأعضاء المتضررة على اتخاذ التدابير المناسبة للتصدي لعوامل الدفع والجذب، بما في ذلك العوامل المحلية التي تشجع الاتجار بالأشخاص لفرض الاستغلال الجنسي أو العمل القسري أو الرق الحديث أو البغاء أو الاسترقاق أو إزالة الأعضاء، بما في ذلك عن طريق تهيئة بيئة مواتية، وتحسن فرص العمل، وتحسن الاقتصاد، والمرافق الحديثة، والحصول على الصحة والتعليم، وتعزيز الحكم الرشيد والشغافية في المعاملات الاقتصادية.

4.    يقرر تعزيز جهود المنع والمكافحة من أجل القضاء على الطلب على الملصقات المتعلقة بالاتجار، لا سيما بالنساء والفتيات، بالنسبة لجميع أشكال الاستغلال، ويقرر في هذا الصدد وضع أو تعزيز التدابير الوقائية، بما في ذلك التدابير التشريعية والعقابية، لمقاضاة المتاجرين بالأشخاص وضمان مساءلتهم.

5.    يدعو الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وجميع مؤسسات المنظمة ذات الصلة إلى تكييف الجهود الرامية إلى معالجة العوامل الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من العوامل التي تجعل الناس عرضة للاتجار بالبشر من خلال التعاون مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة في الدول الأعضاء والشركاء الدوليين فضلا عن أصحاب المصلحة الآخرين لاتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من خطر الاتجار بالبشر.

6.    يدعو الأمانة العامة للمنظمة إلى إعداد برنامج عمل شامل وقابل للتنفيذ بالتعاون مع الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية لمعالجة "عوامل الدفع والجذب التي تغذي هذه الآفة، ويشدد على ضرورة أن تنشئ المنظمة مكتبا عمليا في أفريقيا لمكافحة الاتجار بالبشر في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء من أجل رصد أنشطة المهربين بفعالية وبالتالي وضع حد للاتجار بالبشر.

7.    يدعو حكومات الدول الأعضاء التي تنتشر فيها هذه الممارسات إلى اتخاذ تدابير جادة لمعاقبة العصابات الإجرامية ومقترفي هذه الجرائم بغية القضاء على هذا الخطر.

8.    يشدد على ضرورة تشجيع المؤسسات المعنية في منظمة التعاون الإسلامي على وضع برامج توفر خيارات سبل العيش وتشمل التعليم الأساسي، وبرنامج محو الأمية، واكتساب المهارات، وبرنامج التدريب الحرفي، وبرنامج التخفيف من وطأة الفقر من بين أمور أخرى.

9.    يطلب من الأمين العام تقديم تقرير حول تنفيذ هذا القرار إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-----