إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات دينية / الحج والعمرة والزيارة





مصور مواقيت الإحرام
مصور منطقة الحرم
مصور مشاعر الحج
مصور المدينة المنورة
خلاصة أحكام الحج




أولاً: مشروعية الحج

المبحث الأول

مشروعية الحج

الحجّ، أحد أركان الإسلام الخمسة. فرضه الله على عباده، وألزمهم بأدائه، عند الاستطاعة، بما يترتب على الأداء أو عدمه من جزاء.

أولاً: الحج لغة وشرعاً

الحج ـ بفتح الحاء وكسرها ـ في اللغة[1]: القصد إلى مُعظّم. يقال: حُجّ يحُجّ ـ بضم الحاء ـ فهو حاج أو حاجج، والجمع حُجاج وحجيج وحُجّ ـ بضم الحاء ـ ومؤنثه حاجَّة. ويطلق على العمل وعلى أداء الفعل مرة بعد أخرى.

والحج اصطلاحاً: عبادة صفتها قصد البيت الحرام، في زمن محدد بنية أداء ركن من أركان الدين. قوامه: الإحرام، والطواف، والسعي، والوقوف بعرفة.

ثانياً: الحج قبل البعثة المحمدية

اقتضت مشيئة الله تعالَى، أن يجعل له بيتاً في الأرض، تهفو إليه الأرواح، وتتوجه له الأبصار والبصائر، وتتحد عليه المشاعر والسرائر. قال تعالى: ]إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ[ (سورة آل عمران: الآية 96). وقد اختلف المفسرون فيمن بنى البيت أولاً، هل بنته الملائكة، أم آدم u؟

يقول الإمام القرطبي: وقد رُوِيَ أن أول من بنى البيت آدم u. وقال علي بن أبي طالب t: أمر الله الملائكة ببناء بيت في الأرض، وأن يطوفوا به. فكان هذا قبل خلق آدم، ثم إن آدم بنى منه ما بنى وطاف به، ثم الأنبياء بعده. ثم أكمل بناءه إبراهيم u.

وقد ورد في الأخبار وصف للبيت العتيق، عند وصول إبراهيـم وإسماعيل وهاجر عليهم السلام ـ إليه وكيف "كان مرتفعاً عن الأرض كالرابية، تأتيه السيول، فتأخذ عن يمينه وشماله". كما تذكر أن إبراهيم u، استقبل البيت، يدعو قبل ترك زوجته هاجر، وابنهما إسماعيل u، بجوار بيت الله الحرام. وتذكر أيضاً أن وَحْياً من عند الله، أرشده إلى مكان البيت، المهيأ له والمعين لذلك، منذ خلق الله السموات والأرض.

يقول الله تعالى ]وَإِذْ بَوَّأْنَا لإبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ[ (سورة الحج: الآية 26). ويُسمعنا جل شأنه، على لسان إبراهيم u دعاءه لربه قائلاً ]رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ[ (سورة إبراهيم: الآية 37).

ومبلغ ما يدلّ عليه قوله جل شأنه في الآية: "مكان البيت" أنه كان مبنياً، كما يدل قوله تعالى: ]عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ[ (سورة إبراهيم: الآية 37). أن البيت كان له مكان معروف سابقاً.

ثالثاً: رفع إبراهيم u قواعد البيت

يقول الله تعالى: ]وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (128) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُـمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ ءَايَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ[ (سورة البقرة: الآيات 127 ـ 129).

وهكذا قام أول بيت على الأرض، ثم أمر الله إبراهيم u باني البيت ـ إذا فرغ من إقامته على الأساس الذي كُلف به، أن يؤذِّن في الناس بالحج، وأن يدعوهم إلى بيت الله الحرام. ووعده بأن يلبي الناس دعوته ]وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (28) ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ[ (سورة الحج: الآيات 27 ـ 29).

وقد أُشير في هذه الآيات إلى الهدي، والنحر، والطواف، والتحلل من الإحرام، وذكر اسم الله، وهي شعائر الحج الأساسية. وكان الخطاب موجهاً إلى جميع المسلمين موصولاً بسيرة أبيهم إبراهيم u.

ففي هذا الموقف تجلت عظمة الله وقدرته، حين حوّل فعل البشر ـ وهو فعل قاصرٌ ومحدود ـ "أذن في الناس بالحج" إلى قوة باقية تمتد على مدى التاريخ، وما تحققها إلاّ كرم من الله وفضل، فصوت سيدنا إبراهيم u مهما بلغ لن يتجاوز إلاّ مدى محدوداً، ولكن قدرة الله التي لا حدود لها، جعلت هذا الصوت يبلغ أقصى البقاع[2].

كما ورد عن ابن عباس t أنّ الله عندما أمر نبيه إبراهيم u بدعوة الناس إلى الحج، قال: يا رب كيف أبلغ الناس، وصوتي لا ينفذ؟ قال: نادِ وعلينا البلاغ. فقام على جبل أبي قبيس وقال: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتاً فحجوه. فقال: إن الجبال تواضعت، حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه، من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله أن يحج إلى يوم القيامة.

رابعاً: حكمة بناء البيت الحرام

يقول الله تعالى ]وَإِذْ بَوَّأْنَا لإبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ[ (سورة الحج: الآية 26). فللتوحيد أقيم هذا البيت منذ أول لحظة، عرّف اللهُ مكانه إبراهيم، وملّكه أمره، ليقيمه على هذا الأساس: أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، فهو بيت لله وحده دون سواه. والغرض من إقامته عبادة الله الواحد، وتخصيصه للطائفين، والقائمين بعبادة الله دون سواه.

وتمضي الأيام، وينحرف الناس عن دين الله، وعن ملة إبراهيم u، ويستبد المشركون ببيت الله الحرام، ويعبدون فيه الأصنام، ويمنعون منه الموحدين بالله، المتطهرين من الشرك. وكانوا يقولون: نحن ولاة البيت الحرام، نصدّ من نشاء، وندخل من نشاء. ويخاطبهم الله تعالى، بأنهم ما كانوا أهلا لولاية المسجد الحرام مع إشراكهم، إنما يستأهل ولايته، من كان براً تقياً ]وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ[ (سورة الأنفال: الآية 34).

كما كانت عبادة المشركين، عند المسجد الحرام، تصفيراً وتصفيقاً وعبثاً، لا خشوع فيها لهيبة الله، ولا استشعاراً لحرمة البيت الحرام. ]وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاّ مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ[ (سورة الأنفال: الآية 35).

وكانوا مقرين بالكفر، ناطقين به، أقوالهم وأفعالهم، فكانت تلبيتهم: "لبيك لا شريك لك، إلا شريكاً هو لك، تملكه وما ملك"، يعنون الأصنام المنصوبة خارج البيت. وكانوا يطوفون عراة، وكلما أكملوا شوطاً سجدوا للأصنام.

وكانوا يفتخرون بالسقاية، وسدانة البيت، حتى أنهم قالوا للمسلمين: لئن سبقتمونا بالإسلام والهجرة، فلقد كنا نعمر المسجد الحرام، ونسقي الحاج. فنزلت الآية ]أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لاَ يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ[ (سورة التوبة: الآية 19).

وكان الناس في الجاهلية يَسْعَوْنَ بين الصفا والمروة، وقد نصبوا فوقهما صنمين، هما إساف ونائلة[3]. فلمّا جاء الإسلام، أمسك المسلمون عن الصفا والمروة، وتحرجوا من السعي بينهما، فنزلت الآية ]إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ[ (سورة البقرة: الآية 158).

وكانت قريش في الجاهلية تسمي نفسها (الحُمس)[4]. جمع أحمس، ويتخذون لأنفسهم امتيازات تفرقهم عن سائر العرب، ومن هذه الامتيازات، أنهم لا يقفون مع سائر الناس في عرفات، ولا يفيضون ـ أي يرجعون ـ من حيث يفيض الناس. فجاء الأمر من الله تعالى، ليرد المسلمين إلى المساواة التي أرادها الإسلام، وإلى مخالطة الناس، بما يلغي هذه الفوارق المصطنعة ]ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ[ (سورة البقرة: الآية 199).

كما أن المشركين بعد قضاء مناسك الحج، يأتون أسواق عكاظ، ومجنة، وذي المجاز[5]، وهي لم تكن أسواق بيع وشراء فحسب، إنما كانت ـ أيضاً ـ أسواق كلام، ومفخرات بالآباء، ومعاظمات بالأنساب. فوجههم الإسلام لما هو خير، إلى ذكر الله، بعد قضاء مناسك الحج، بدلاً من ذكر الآباء ]فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا[ (سورة البقرة: الآية 200).

خامساً: فرضية الحج

الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهو فرض على المسلم المكلف المستطيع، ذكراً أو أنثى، مرة واحدة في العمر. وفريضته ثابتة، بالكتاب والسُّنة والإجماع. أمّا من القرآن الكريم فقول الله تعالى: ]وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ[6] فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ[ (سورة آل عمران: الآية 97). وقوله تعالى ]وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ[ (سورة البقرة: الآية 196).

أمّا من السُّنة: فقول النبي r ]بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا r عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ‏وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ ‏‏الْبَيْتِ ‏وَصَوْمِ رَمَضَانَ[ (صحيح مسلم، الحديث الرقم 21).

أمّا الإجماع: فقد أجمع العلماء، منذ عصر الصحابة وحتى يومنا، على وجوب الحج على المُسلم المُكلف المستطيع مرة واحدة في العمر.

سادساً: شروط وجوب الحج (اُنظر شكل خلاصة أحكام الحج)

أجمع الفقهاء ـ لوجوب شروط الحج ـ على ضرورة تحقق الشروط الآتية:

1. الإسلام.

2. البلوغ.

3. العقل.

4. الحرية.

5. الاستطاعة.

فمن لم تتحقق فيه كل هذه الشروط، فلا حج عليه، وذلك للأسباب الآتية.

1. اشتراط الإسلام: لقول الله تعالى: ]مَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى[ (سورة التوبة: الآية 54). فالإسلام شرط لقبول العمل.

2. اشتراط البلوغ: لقوله ]رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثلاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ[ (سنن أبو داود، الحديث الرقم 3824). لأن الطفل غير البالغ لا يُطالب بالشرائع، وإن صح وقوعها منه. وقد  ورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ t، قَالَ: رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيّاً لَهَا، فَقَالَتْ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَذَا حَجٌّ؟". قَالَ: ]نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ[ (صحيح مسلم، الحديث الرقم 2379). ويترتب على الصغير ما يترتب على الكبير من أفعال الحج. إن قدر على ذلك بنفسه، أو بمساعدة وليه، كالرمي عنه، والطواف والسعي به، ونحو ذلك.

وفي حج الصبي، أجر له ولوليه. ولكن ذلك لا يسقط عن الصبي فريضة الحج بعد بلوغه، أي ما يسمى "حجة الإسلام".

3. اشتراط العقل: لأن المجنون يفقد الأهلية لعقد النية، وهي شرط لازم لأداء كل عبادة.

4. اشتراط الحرية: لأن الحج عبادة تقتضي وقتاً، ووقت العبد مِلكٌ لسيده، ما لم يأذن له في ذلك.

5. اشتراط الاستطاعة: لقول الله تعالى: ]وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً[ (سورة آل عمران: الآية 97). والاستطاعة نوعان: بدنية، ومادية. فالبدنية تشمل الصحة، والقوة في الجسد، بما يمكّن من أداء مناسك الحج، أي لا يكون الإنسان مريضاً مرضاً يمنعه من المناسك، أو يشق عليه أداؤها. والاستطاعة المادية، تعني القدرة على تكاليف الحج ونفقاته، أي مال زائد عن حاجته الضرورية، من مأكل ومشرب وملبس وقضاء دين ونحوه. ومن الاستطاعة بالنسبة إلى المرأة وجود المحرم، فلا يجب الحج على من لم تجد محرماً، لحرمة سفر المرأة من غير محرم[7].

ويشمل حكم عدم الاستطاعة مَنْ لم يقدر على الحج، بسبب منع بلاده له من السفر، كما هو حال المسلم في بلد غير مسلم، يمنع مواطنيه من الذهاب للحج، لعذر من الأعذار، ولا يقدر من مُنع من الحج على الهجرة من هذا البلد إلى بلد آخر، أو كان الطريق غير آمن، بسبب حرب أو نهبٍ وسلب.

وإذا توافرت الشروط المشار إليها، وجب على المسلم أداء الحج، والمبادرة إليه، لقول النبي r ]مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ، فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ، وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ، وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ[ (سنن ابن ماجه، الحديث الرقم 2874). وعلى هذا، فلا يجوز للأب منع ولده من أداء الحج، فإن منعه جاز له عدم طاعته، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (اُنظر ملحق كيف تحج)

سابعاً: حج المرأة

الحج فرضٌ على المرأة، كالرجل سواء بسواء، إذا استوفت شروط الوجوب التي تقدم ذكرها، ويزداد عليها أن يصحبها زوج أو محرم. وإذا تعذّر عليها ذلك، لم يلزمها الحج، إلى أن يتيسر لها محرم، بدليل ما ورد عن رسول الله r قال: ]لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ[8]، ولا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إلاّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ[ (صحيح مسلم، الحديث الرقم 2391). ولكن، إذا تيسر للمرأة الخروج مع نسوة، في وسيلة نقل خاصة بهن، فلا جناح عليهن في ذلك؛ لأنها ـ في هذه الحالة ـ تكون مع رفقة مأمونة، وهو رأي حوله خلاف بين العلماء.

ثامناً: الحج مرة في العمر

فُرِضَ الحجُّ على المسلم مرةً واحدة في حياته، وما زاد عن ذلك فهو تطوع. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: خَطَبَنَا r فقال: ]أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلاثاً. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ. ثُمَّ قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتلافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ[ (صحيح مسلم، الحديث الرقم 2380).

تاسعاً: النيابة في الحج

الأصل في الحج أن يبادر المسلم إلى تأديته بنفسه، وألاّ يؤخره متى استطاع إليه سبيلا. ولكن شرعت النيابة فيه (أي يؤديه شخص آخر عنه)، بشروط محددة، منها:

1. أن تكون النيابة بإذن من المُنيب في حال عجزه، لمرض أو كبر ونحوهما، لما رواه ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن امرأة من خَشْعَمَ قالت: "يَا رَسُولَ اللَّهِ r، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً، لا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟". قَالَ]نَعَمْ[ وَذَلِكَ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

2. إذا أدرك الأجل من لم يحج، فالنيابة عنه مطلقة؛ فإذا مات المسلم وجب الحج عنه. روى ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ r عَنْ أَبِيهَا مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ. قَالَ ]حُجِّي عَنْ أَبِيكِ[ (مسند أحمد، الحديث الرقم 2892).

شروط النائب في الحج:

النائب في الحج: إمّا أن يكون متطوعاً، أو مأجوراً.

فالمتطوع، هو من لا يأخذ أجراً عن أداء المناسك: مثل الولد أو الأب أو الزوج، أو حتى من أصدقاء الميت. أمّا المأجور فمن يأخذ الأجر عن حجه لغيره، سواء عن الحي العاجز، أو عن الميت. وفي كل الأحوال، يجب أن يكون النائب قد حج عن نفسه، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ r سَمِعَ رَجلاً يَقُولُ: "لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ". قَالَ ]مَنْ شُبْرُمَةُ؟[ (سنن أبو داود، الحديث الرقم 1546).. قَالَ: "أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي". قَالَ ]حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟[ (سنن أبو داود، الحديث الرقم 1546). قَالَ: "لا". قَالَ ]حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ[ (سنن أبو داود، الحديث الرقم 1546).

عاشراً: الإجارة في الحج

رخّص العلماء قبول مبدأ الإجارة في الحج، أي أداء الفريضة عمّن لم يؤدها، مقابل أجرٍ يُدفعه لمن ينيبه عنه، بشروط، أهمها:

1. قضاء الفريضة عن الميت الذي لم يحج، أو لم يحج عنه بعض أهله، وذلك من تركته، أو مما يخصصه لذلك مَنْ يهمهم أمره من ذريته، أو أقربائه، أو أصدقائه.

2. المريض أو العاجز أو الكبير، الذي لا يستطيع أداء الحج بنفسه.

3. المسجون الذي لا يقدر على الحج، لسجنه مدة طويلة، يخشى فيها انتهاء أجله، ومثل ذلك الذي يقضي سجناً مؤبداً، أو من في حكمه.

4. العاجز عن الوصول إلى مكة، ويُقاس عليه، الذي لا تسمح له بلاده بالسفر خارجها، إما لأمر يتعلق به، كالمحروم من السفر مدة أو مددا طويلة، أو ممن لا تسمح له بلاده بالسفر، لأمر من الأمور التي تتعلق بها.

وينبغي في المأجور شروط عدة، منها:

1. أن يكون قد حج عن نفسه.

2. أن يكون معروفاً بأمانته واستقامته.

3. ألاّ يكون هدفه التكسب، بل احتساب الأجر من أداء الحج نيابة عن غيره.

4. إنفاق ما أخذه على حجه، من غير إسراف ولا تقتير، وإذا زاد معه مبلغ عن نفقته في الحج، وجب عليه رد ما زاد.

5. أن يلبي بالحج عمّن حج عنه.

حادي عشر: مواقيت الحج

1. المواقيت الزمانية

فرض الله سبحانه وتعالى للحج توقيتاً زمانياً معلوماً، يبدأ به الإحرام والإهلال بالنُسك، عُرف بـ "أشهُر الحج"، وهي: شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة. قال الله تعالى: ]الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ[9] ولاَ فُسُوقَ[10] ولا جِدَالَ[11] فِي الْحَجِّ[ (سورة البقرة: الآية 197). ولا يصح شيء من أعمال الحج إلاّ في هذه الأشهر. وإلى ذلك أشار قوله تعالى: ]يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[ (سورة البقرة: الآية 189).

2. المواقيت المكانية (اُنظر شكل مصور مواقيت الإحرام)

وكما فرضت بداية لزمان الحج، فرضت بداية لمكانه. وقد حدّد الرسول r المواقيت المكانية. ولم يُنقل عنه ولا عن أحد من أصحابه، أنه تجاوز ميقاتاً منها لحج أو عمرة، بلا إحرام.

وعدد هذه المواقيت خمسة، هي: ذو الحليفة، والجحفة، وقرن المنازل، ويلملم، وذات عرق. فعَنِ ابْنِ عَبَّاس ـٍ رَضِي اللَّه عَنْهمَا ـ أَنَّ النَّبِيَّ r ]وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ‏ ‏وَلأَهْلِ ‏‏الشَّامِ ‏‏الْجُحْفَةَ ‏وَلأَهْلِ ‏‏نَجْدٍ ‏قَرْنَ الْمَنَازِلِ ‏‏وَلأَهْلِ ‏الْيَمَنِ‏ ‏يَلَمْلَمَ وَقَالَ هُنَّ لَهُمْ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ ‏أَنْشَأَ ‏‏حَتَّى أَهْلُ ‏ ‏مَكَّةَ ‏‏مِنْ ‏مَكَّةَ[ (صحيح مسلم، الحديث الرقم 2023). (اُنظر ملحق بيان المسافات بين المواقيت ومكة المكرمة بالكيلومتر) و(شكل مصور مشاعر الحج)

أ. ذو الحليفة: (المعروفة الآن بأبيار عليّ) ميقات أهل المدينة ومن مرّ بها، بينها وبين المدينة نحو ثمانية عشر كم. وهي أبعد المواقيت عن مكة (بينه وبين مكة أربعمائة وخمسون كم).

ب. الجحفة: (قرية قرب رابغ) بينها وبين مكة مائة وسبعة وثمانون كيلو مترا، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، ومن مرّ بها، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات.

ج. قرن المنازل: المعروف الآن باسم (السيل الكبير)، جبل شرق مكة، يطل على عرفات بينه وبين مكة أربعة وتسعون كمً، وهي ميقات لأهل نجد، ومن مر بها من وسط المملكة العربية السعودية وشرقها، وبلدان الخليج، وما والاها.

د. يلملم: وتُسمى السعدية. جبل يقع جنوب مكة، بينه وبينها أربعة وخمسون كيلومتراً، وهي ميقات أهل اليمن ومن مرّ بها.

هـ. ذات عرق: المعروفة الآن باسم "الضريبة"، وهي ميقات لأهل العراق، ومن جاورهم، ومن مرّ بها، وهي الحد الفاصل بين نجد وتهامة، بينها وبين مكة، أربعة وتسعون كم.

3. الحكمة من المواقيت:

هذه المواقيت تُنَبِّهُ في الحاج أو المعتمر شعوراً جديداً، ويقظة فكرية روحية، فيعرف أنه دنا من مكة المكرمة، ودخل في حدودها المقدسة. ولما كان البيت معظما مشرفا، جُعل له حصن، وهو مكة، وحمي، وهو الحرم، وللحرم حرم وهو المواقيت، حتى لا يجوز لمن قصده، أن يصل إليه إلا بالإحرام، تعظيماً له وتكريماً.

وقد حُدد لكل وافد، من أي جهات الأرض، ميقاته الذي يبدأ منه إحرامه، لمن أراد الحج أو العمرة، أو قرن بينهما. وكان التوقيت بهذه الأمكنة، رأفة بأهل الآفاق، حتى لا يطول عليهم السفر ومشاقه، فتنطوي الفريضة على العنت والغلواء.

غير أن رسول الله r، قد اختار لأهل المدينة، ومن أتى من طريقهم، أشق الواجبات، وأبعد المواقيت، لخروجهم من حرم إلى حرم. ولأن بلدهم مهبط وحي وقرآن، ودار هجرة وإيمان، فحق على أهلها أن يبالغوا في إعلاء الكلمة، ويختصوا بالزيادة والرغبة.

4. حُكم من عبر المواقيت، أو دخل مكة، لغير الحج والعمرة:

يفهم من حديث ابن عباس السابق، أن من تجاوز المواقيت قاصداً مكة، أو الحرم، وهو لا يريد حجاً ولا عمرة، لا يلزمه أن يرجع إلى الميقات من أجل ذلك، ويكفيه أن يحرم من المكان الذي هو فيه، إلا أن يكون داخل الحرم، ويريد الإحرام بالعمرة، فإن عليه أن يحرم من الحِلّ. وهذا الرأي للشافعيـة، وقـال أبو حنيفة وأحمد والجمهور: يلزمه دم إن لم يرجع للميقات، ويحرم منه، لأنه لا يجوز لمن يريد مكة أو الحرم، أن يجاوز الميقات، من دون إحرام، وإن لم يرد حجا ولا عمرة. فمن فعل ذلك أَثِمَ، ولزمه دم فدية، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الحكم، يلزم من كان خارج الميقات، أما من كان داخل الميقات، فيحل له دخول مكة لحاجاته، من دون إحرام، لأن إلزامه بالإحرام، كلّما دخل مكة فيه حرج له، وتضييق عليه. وبالمثل فإن من دخل الحرم، خشية حرب، أو خوف من عدوّ، فإنه لا إحرام عليه بالاتفاق، ولو كان خارج الميقات قبل دخوله؛ لأن النبي وأصحابه دخلوه أيام الفتح بغير إحرام. ويقاس على ذلك، من يجاوز الميقات، لحاجة في غير مكة أو الحرم، فإنه لا إحرام عليه اتفاقاً.

 



[1] الحج، القصد، وحَجَّه يُحُّجه حَجَّا، قصده . والحج قصد التوجه إلى البيت بالأعمال المشروعة فرضاً وسُنَّة .. ورجل حاج وقوم حجاج وحجيج .. ويجمع على حُجٍّ.

[2] نجد مثل هذا الموقف في قوله تعالى للسيدة مريم هُزي إليك بجذع النخلة. فكان لهذه الهزة البشرية الضعيفة، استجابة إلهية قوية تساقط عليكِ رطباً طيباً.

[3] يحكى أن رجلاً من جرهم يقال له إساف بن يعلى كان يتعشق امرأة يُقال لها نائلة بنت زيد، من جرهم، أيضاً، في أرض اليمن. أقبلا حجاجاً، فدخلا الكعبة فوجدا غفلة من الناس وخلوة من البيت، ففجر بها، فمُسخا حجرين. فأصبح الناس فوجدوهما مِسخين، فوضعوهما موضعهما ليتعظ الناس بهما. فلما طال مكثهما، وعُبدت الأصنام، عُبدا معها.

[4] رجل حَمِس: شجاع. ويُقال: حَمِس الأمر: اشتد. والأحْمَس: المتشدد على نفسه في الدين. وسميت قريش حُمْسا: لأنهم تحمسوا في دينهم، أي تشددوا. وقيل: كانوا لا يستظلون أيام منى، ولا يدخلون البيوت من أبوابها وهم محرمون.

[5] سوق عكاظ: مجمع أدبي لغوي رسمي، له محكَّمون تُضرب عليهم القباب، فيعرض شعراء كل قبيلة عليهم شعرهم وأدبهم، فما استجادوه فهو الجيد، وما ردّوه فهو الزائف. وهي السوق التجارية الكبرى لعامة أهل الجزيرة، يُحمل إليها من كل بلد تجارته وصناعته. وموقعها في شرق الطائف، بمَيل نحو الشمال، خارج سلسلة الجبال المحيطة به. وتبعد عن الطائف مسافة 35كم تقريباً. وتُعقد هذه السوق في الأول من ذي القعدة، وتستمر حتى العشرين منه. وسوق مَجَنَّة: موضع قرب مكة، على بعد أميال منها. تقع قرب جبل يقال له "الأسفل"، وهو بأسفل مكة، وتُنطق بفتح الميم وكسرها. وهذه السوق أرض لكنانة، تقوم في العُشر الأخير من ذي القعدة. يقصدها العرب بعد أن تنفضّ سوق عكاظ، يتممون فيها ما قصدوا له من تجارة وفداء وتفاخر. وسوق ذي المجاز: موضع بمنى، بين مكة وعرفات في نصف الطريق تقريباً. تقام هذه السوق في الأول من ذي الحجة وتستمر حتى اليوم الثامن منه. وإلى هذه السوق، تتقاطر وفود الحجاج من العرب ممن شهد الأسواق قبلها، أو لم يشهدها، وأتى للحج خاصة. وهي تلي عكاظ في الشأن، ويجري فيها ما يجري في عكاظ، من تبايع وتناشد وتفاخر وفداء أسرى.

[6] وقال عبدالله بن عباس في تفسير "ومن كفر" أي من كفر باعتقاد أن الحج غير واجب.

[7] المحرم المقصود هو المحرم على التأبيد، وهو ثلاثة أنواع: الأول، المحرم بالنسب، كالأب والجد والابن والحفيد والأخ وابن الأخ وابن الأخت والعم والخال. والثاني، المحرم بالرضاع، كالأخ، والابن من الرضاع. والثالث، المحرم بالمصاهرة، كأبي الزوج وابنه.

[8] والمحرم من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب النسب أو الرضاع أو المصاهرة.

[9] الرفث رفع الحشمة بين المرء وزوجه، وشروعهما في التغازل والتلاثم، والإفضاء بما يمهد للجماع.

[10] فَسَقَ الشيء من الشيء، خرج منه. وفَسَقَ عن الشيء، رغب t  ومال إلى سواه. وفَسُقَ الرجل فُسُوقاً، دعر دعارة.

[11] الجدال والمجادلة هما المناقشة برفق، بيد أنها قد تصل إلى حدّ المخاصمة. وهما دون الجدل خصومة وحدة.