إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / منظمات وأحلاف وتكتلات / تجمع دول الساحل والصحراء






تجمع دول الساحل والصحراء



المبحث الثاني

المبحث الثاني

العضوية والهيكل التنظيمي لتجمع دول الساحل والصحراء

أولاً: العضوية وشروطها

تنقسم العضوية في "تجمع دول الساحل والصحراء" إلى:

·   عضوية الدول المؤسسة، وهي خمس دول أفريقية: السودان، والنيجر، وتشاد، ومالي، وبوركينا فاسو. وقد اجتمعت الدول الخمس؛ إضافة إلى ليبيا، الدولة الداعية للتجمع والمضيفة له، في العاصمة طرابلس، خلال الفترة من 4 إلى 6 فبراير 1998، لبحث تجمع إقليمي جديد. وانتهى الاجتماع بالتوقيع على ما سمي: "المعاهدة المنشئة لتجمع دول الساحل والصحراء". وعدت الدول الست المشار إليها بمثابة الدول الأعضاء، المؤسسة لهذا التجمع.

·   العضوية المنظمة أو المشروطة: وهى الدول التي لم تشارك في الأعمال التمهيدية والتحضيرية والإنشائية، للتجمع، وإنما انضمت بعد ذلك بموجب نص المادة السابعة، من المعاهدة المنشئة للتجمع، التي تنص على "إن هذه المعاهدة مفتوحة لانضمام دول أفريقية أخرى، بموافقة كافة الدول الأعضاء." ويتضح من مضمون هذا النص أنه يستلزم لانضمام أي دوله جديدة، وقبولها عضواً، أن تستوفى الشروط، التي أقرها ميثاق التجمع والسلطة المختصة، ومنها ضرورة الموافقة على المعاهدة المنشئة للتجمع والملاحق التابعة لها، وأن تكون الدولة الجديدة أفريقية، وأن يوافق على انضمامها جميع الدول الأعضاء في التجمع.

    ويلاحظ أنه قد حدث زيادة واتساع في الخريطة الجيوبوليتيكية، لتجمع دول الساحل والصحراء. فمنذ التوقيع على المعاهدة المنشئة، انضمت عشر دول أفريقية أخرى، جاء انضمامها تباعا على النحو الآتي:

    ست دول، هي: جيبوتي، وأفريقيا الوسطي، وجامبيا، وإريتريا، والكونغو، والسنغال، أثناء مؤتمر قمة التجمع الثاني، الذي انعقد في نجامينا عاصمة تشاد عام 1999.

    ثم أربع دول هي: مصر، وتونس، والمغرب، ونيجيريا، أثناء انعقاد قمة التجمع الثالث بالخرطوم، عاصمة السودان عام 2000.

    وبذلك حقق التجمع احتواءً لبعض دول حوض النيل، ودول التخوم الغربية للحوض، كما أنه حقق ترابطاً في علاقات الجوار مع دول ساحل المحيط الأطلسي، مثل دولة جامبيا ودولة ليبيريا، وهما دولتان متهمتان بالتدخل في الحرب الأهلية في سيراليون وغينيا بيساو. وهذه القاعدة، بمعانيها السياسية الجغرافية، أعطت السياسة الليبية قوة دفع وتقدم، في مشروعها لحفظ السلام في هضبة البحيرات العظمى، مع الكونغو الديموقراطية، وأوغندا ورواندا، ثم إقدامها على إرسال قوات ليبية للفصل بين المتحاربين في المنطقة، على الحدود الفاصلة بين الدول الثلاث، الأمر الذي دعا مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى توجيه الشكر للمبادرة الليبية في هذا المجال. من ناحية أخرى، فإن اتساع دائرة عضوية ونشاط "تجمع دول الساحل والصحراء"، يجعل لمفهوم الحوار معنى آخر، لأن هذا الحوار يصل، الآن، إلى مناطق الانتقال في أفريقيا، بمعناه السياسي والعرقي. ومن ثم تكون دول الجوار، التي لم تنضم حتى الآن للتجمع، هي: إثيوبيا وكينيا وأوغندا والكيان، الذي يسمى نفسه جمهورية أرض الصومال، في القرن الأفريقي؛ وفي الغرب الأفريقي: الكاميرون والكنغو برازافيل وبنين وساحل العاج وغينيا. ومن جانب أخر، توجد في داخل امتداد منطقة التجمع دولتان لم تنضما، هما الجزائر وموريتانيا، وموقعهما يشبه الجزيرتين في البحر المحيط. وإن كانت الجزائر قد أبدت رغبتها في الانضمام إلى هذا التجمع.

    وقد وُضعت شروط العضوية وإجراءاتها في هذا التنظيم، بحيث أشارت اتفاقية الإنشاء إلى أن العضوية مفتوحة لانضمام دول أفريقية أخرى، بموافقة كافة الدول الأعضاء. بمعنى أن القرار الخاص بقبول انضمام دولة جديدة إلى عضوية التجمع، يتعين أن يصدر بالإجماع. وعلى الرغم من أن المعاهدة المنشئة، لتجمع دول الساحل والصحراء، تتفق، من هذه الناحية، مع بعض المواثيق، المنشئة لمنظمات دولية إقليمية أخرى، كتجمع دول المغرب العربي "الاتحاد المغاربي"؛ إلاّ أن الإصرار على قاعدة الإجماع، بات أمراَ غير مقبولٍ، الآن، في ظل التطورات الراهنة على صعيد العلاقات الدولية. لذلك، كان من الأفضل اشتراط صدور القرار بالأغلبية الموثوقة "أغلبية الثلثين"، مثلاً، لإمكان قبول انضمام دول جديدة إلى عضوية التجمع، في ظل قدر أكبر من المرونة. وترتيباً على ذلك، فإن شروط العضوية في التجمع تتمثل في الآتي:

1. أن يكون طالب العضوية دولة، ومعنى ذلك أن الكيانات، التي تسمى نفسها دولاً، ولا تحوز اعترافاً دولياً ولا إقليمياً، لا يجوز قبولها في عضوية هذا التجمع. ومن أمثلة ذلك ما يُسمى "جمهورية أرض الصومال"، نظراً لعدم الاعتراف بها؛ وما يسمى "الجمهورية الصحراوية" نظراً لأن هذه القضية لم تُحل، بشكل نهائي.

2. أن يكون طالب الانضمام دولة أفريقية، بمعنى أنه يمتنع على دول أخرى غير الأفريقية، مثل الدول الآسيوية أو الأوروبية أو غيرها، التقدم إلى عضوية هذا التجمع، باعتباره منظمة أفريقية تعمل في النطاق الإقليمي الأفريقي، وليس منظمة مفتوحة العضوية.

3. ضرورة أن تتقدم الدول الأفريقية الراغبة في الانضمام بطلب العضوية، وأن يكون الطلب مادياً وملموساً، بمعنى أن يكون كتابياً، وليس شفوياً، وذلك من خلال القنوات الحكومية الرسمية، مع مراعاة الشروط السابق ذكرها، والشروط المتضمنة في متن المعاهدة، والمتعلقة بقبول الأعضاء الجدد.

4. أن يحوَّل طلب الانضمام للعضوية، من الأمانة العامة للتجمع، إلى مجلس الرئاسة في دورة انعقاده، للنظر في الطلب المقدم، وأن يصدر قرار القبول بالانضمام إلى التجمع، بإجماع الدول الأعضاء.

5. أن تودع وثائق التصديق، أو وثائق الانضمام، لدى الأمانة العامة، التي تتولى، بدورها، إعلان بقية الدول الأعضاء الأخرى؛ وأن تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ لكافة الدول التي تنضم إليها، من تاريخ تسليم وثائق الانضمام. ولا يتعارض ذلك مع ما أشارت إليه المادة الخامسة من المعاهدة نفسها، من أنها تدخل حيز التنفيذ من تاريخ المصادقة عليها، من قبل الأعضاء الموقعين، حسب التنظيم المعمول به في الدول الأعضاء.

    وفيما يتعلق بالحالات التي توقف العضوية، فإن المعاهدة المنشئة للتجمع، لم تتضمن توضيحاً تفصيلياً، عن عوارض العضوية؛ بمعنى أنها لم تتحدث عن إمكان تعليق عضوية دولة في التجمع، أو تجميدها؛ إنما تضمنت فقط الإشارة إلى "إنهاء العضوية بالانسحاب"؛ فطبقاً لنص المادة الخامسة، الفقرة الثانية، من المعاهدة، "يمكن لأي عضو من الأعضاء الانسحاب من هذه المعاهدة، بعد تقديم إشعار بذلك قبل سنة". والواقع أن هذا النص قريب جداً، من النص المماثل، الوارد في ميثاق جامعة الدول العربية، الذي اشترط، أيضاً، ضرورة مرور فترة سنة لإعمال قرار الانسحاب. والشيء نفسه، يذكر، فيما يتعلق بشؤون الانسحاب من عضوية "السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي" "كوميسا"، الذي ذهب إلى أن كل دولة عضو تود الانسحاب، عليها أن تقدم إخطاراً كتابياً بذلك قبل سنة إلى السكرتير العام، توضح فيه نيتها في الانسحاب، وفي نهاية هذه السنة إذا لم يُسحب هذا الإخطار، تتوقف عضوية الدولة في الكوميسا. ويبدو أن اشتراط تقديم الدولة مثل هذا الإخطار الكتابي، وأن يظل لمدة سنه حتى يُتقرر الانسحاب، هو تقنين مقصود من واضعي المعاهدة، لإتاحة المزيد من الوقت أمام تلك الدولة، حتى تراجع موقفها، أو إتاحة الفرصة أمام الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة، لبذل الجهود المناسبة لحث الدولة على العدول عن قرارها بالانسحاب، خصوصاً إذا كان الانسحاب بسبب مسائل يمكن تسويتها، أو بسبب مسائل غير جوهرية.

ثانياً: الهيكل التنظيمي لتجمع دول الساحل والصحراء

    تضمنت المادة الرابعة من معاهدة إنشاء "تجمع دول الساحل والصحراء"، أنه لتنفيذ المبادئ والأهداف المحددة من الدول الأعضاء، يتشكل التجمع من خمسة أجهزة أساسية:

1. مجلس الرئاسة

    هو الجهاز الأعلى لتجمع دول الساحل والصحراء، ويتكون من قائدة ورؤساء دول التجمع. وينعقد هذا المجلس مرة في السنة، ويجوز له عقد اجتماعات غير عاديه، بناء على طلب أحد الأعضاء، ولا تكون اجتماعات الرئاسة صحيحة، إلا بحضور ثلثي الأعضاء. وتكون رئاسة المجلس دورية بالتناوب، في عواصم الدول الأعضاء. واجتماعات المجلس مغلقة، ويجوز أن تعقد بعض الجلسات علنية، إذا رأى المجلس ذلك. واللغات، التي يعمل بها في التجمع وجميع مؤسساته، هي اللغات الأفريقية واللغات الأخرى المعمول بها في منظمة الوحدة الأفريقية. ويقرر المجلس، أثناء انعقاد دورته العادية، مكان وتاريخ انعقاد دورته القادمة. وينتخب المجلس في بداية كل دورة عادية مكتباً له، يتكون من رئيس ونائب للرئيس ومقررٍ عامٍ. ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب، الذي فيه رئيس المجلس.

    ويختص المجلس بتنفيذ المهام الآتية:

أ. إصدار القرارات المتعلقة بالسياسات العامة المنفذة للمعاهدة وأهدافها.

ب. اعتماد القرارات المتخذة من قبل الأجهزة الأخرى، وتوجيهها لتنفيذ قرارات المجلس.

ج. التصديق على القرارات المتعلقة بالمسائل، التي يعرضها المجلس التنفيذي والأمانة العامة.

د. إصدار القرارات واللوائح والتوجيهات اللازمة، لتنفيذ برامج التجمع وأهدافه.

هـ. يوجه الرئيس الدعوة لعقد الاجتماع، ويفتتح الجلسات ويرفعها، ويعرض جدول، الأعمال ويدير المناقشات، ويعمل حسن سيرها، ويعطى الكلمة للأعضاء، حسب ترتيب طلبها.

و. يُعين الأمين العام والأمين العام المساعد، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ز. الاستعانة بمن يرى الاستعانة به، لمناقشته وأخذ رأيه في بعض المسائل المعروضة عليه. وتتولى الأمانة العامة إخطار من يتقرر استدعاؤه، للحضور في الموعد المحدد.

ح. يوافق على الميزانية، ويحدد نسبة مساهمة الدول الأعضاء في ميزانية الأمانة العامة، ويصدر اللائحة المالية للأمانة العامة.

ط. لا يتم تعديل أحكام النظام الداخلي لأجهزة التجمع، إلاّ بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الرئاسة.

2. المجلس التنفيذي

يتشكل من:

أ. أمين اللجنة الشعبية العامة بالجماهيرية العظمى، ورؤساء الوزراء بالدول الأعضاء.

ب. اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، ووزراء الخارجية والتعاون.

ج. أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية والاقتصاد، ووزراء التخطيط والمالية والاقتصاد.

د. أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن، ووزراء الداخلية.

    ويعقد المجلس التنفيذي اجتماعاً دورياً كل ستة اشهر، وله أن يعقد اجتماعات غير عادية، بدعوى من رئيس مجلس الرئاسة، أو بناء على طلب أحد الدول الأعضاء، ولا يكون اجتماع المجلس التنفيذي صحيحاً إلا باستكمال النصاب وهو ثلثا الدول الأعضاء، وتترأس الدولة المضيفة اجتماعات المجلس التنفيذي، وعند افتتاح كل دورة يَنتخب المجلس التنفيذي مكتبا له يتكون من: رئيس، ونائب الرئيس، ومقرر عام.

    ويكون لكل دولة عضو بالمجلس التنفيذي صوت واحد، وتتخذ جميع القرارات بالأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس الحاضرين.

    ويكون المجلس التنفيذي مسؤولاً أمام مجلس الرئاسة. وهناك لجان وزارية متخصصة ومنبثقة عن المجلس التنفيذي، تتكون من: الأمناء/ الوزراء المكلفين بالقطاعات، التي تدخل في دائرة مهام كل منهم، وتعمل اللجان الوزارية المتخصصة تحت سلطة المجلس التنفيذي، وتكون رئاسة تلك اللجان للدول المضيفة.

ويختص المجلس التنفيذي بالمهام الآتية:

أ. وضع البرامج والخطط التكاملية، وعرضها على مجلس الرئاسة.

ب. تنفيذ قرارات مجلس الرئاسة، في المجالات المنصوص عليها في المعاهدة، وفيما يصدره مجلس الرئاسة من توجيهات.

ج. التحضير لاجتماعات مجلس الرئاسة.

د. النظر في مقترحات ونتائج أعمال اللجان الوزارية المتخصصة ورفع توجيهاتها وبرامجها لمجلس الرئاسة لاعتمادها.

هـ. دراسة جميع القضايا، التي يكلفه بها مجلس الرئاسة.

و. يفتتح رئيس المجلس التنفيذي ويختتم كل جلسة من جلسات المجلس التنفيذي، ويدير المناقشات، ويعطي الحق في الحديث، وطرح الأسئلة، وإعلان القرارات، ويبت في النقاط النظامية؛ وله أن يقترح على المجلس، أثناء النقاش، تحديد الوقت المسموح به لكل عضو، وفق قائمة المتحدثين.

ز. تترأس الدولة المضيفة اجتماعات المجلس التنفيذي.

3. الأمانة العامة

    كما هو الحال في المنظمات الدولية/الإقليمية، فالأمان العامة هي الجهاز الإداري والدائم في المنظمة، كما أنها أحد الأجهزة الأساسية فيها. وتنحصر قواعد عملها وأساليبه، في الآتي:

أ. تتكون من الأمين العام، والأمين العام المساعد، وعدد من الموظفين، يعينون، طبقاً للحاجة. ويُعين الأمين العام، والأمين العام المساعد، للسنة الأولى، من قِبل رئيس مجلس الرئاسة، العقيد معمر القذافي، باعتباره رئيس الدورة الأولى لمجلس الرئاسة. كما يعين مجلس الرئاسة، الأمين العام والأمين العام المساعد، لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد. ويقدم الأمين العام تقريره السنوي، حول نشاط التجمع والتقدم في بنائه (أُنظر ملحق التقرير السنوي للأمين العام (فبراير 2000)). ويعين موظفو ومستخدمو الأمانة العامة، بقرار من أمين عام التجمع، كما تُشغل الوظائف العليا بالتنسيق، من الدول الأعضاء، مع مراعاة توزيع جغرافي عادل لها، بقدر الإمكان. ويتمتع الأمين العام والعاملون بالأمانة العامة، بالحصانات والامتيازات اللازمة، لأداء مهامهم، كما يتمتع العاملون بالأمانة العامة، أثناء تنقلهم بين دول التجمع، في مهام وظيفية، بالتسهيلات والامتيازات، اللازمة لأداء مهامهم، وفقاً للتشريعات الإقليمية، والاتفاقات الدولية، المعمول بها في كل دولة عضو في التجمع. وقد أشارت المادة 53 من النظام الداخلي لأجهزة التجمع، أنه "على موظفي الأمانة العامة تأدية أعمالهم بأمانة وإخلاص، وأن يحافظوا على كرامة وظائفهم وشرفها، وأن يظهروا بالمظهر اللائق بها، ولا يفصحوا بمعلومات أو أي إيضاحات عن المسائل، التي ينبغي أن تكون سرية".

ب. فيما يختص بمقر الأمانة، أشارت المادة الرابعة من معاهدة إنشاء "تجمع دول الساحل والصحراء"، إلى أن يُحدد مقر الأمانة العامة، بقرار من مجلس الرئاسة. وكانت المادة الحادية عشر من تلك المعاهدة، قد تضمنت اعتماد مدينة طرابلس، بالجماهيرية العربية الشعبية الليبية الاشتراكية العظمى، مقراً مؤقتاً للأمانة العامة. وفي قرار مجلس الرئاسة، الصادر بخصوص تحديد مهام الأمانة العامة للتجمع، تضمنت المادة الثالثة التأكيد على أن تكون مدينة طرابلس "الليبية" مقرا للأمانة العامة، وتنظيم اتفاقية خاصة، بين دولة المقر والأمانة العامة، تتعلق بالحصانات والامتيازات والتسهيلات الضرورية، للقيام بمهامها على أكمل وجه. وأشارت المادة الثانية من قرار تحديد مهام الأمانة العامة للتجمع، بأن تتمتع الأمانة العامة بالشخصية الاعتبارية، وبالذمة المالية المستقلة.

ج. تحتوي الأمانة العامة على الإدارات والمكاتب، الآتية:

(1) إدارة البحوث والشؤون القانونية، وهى تختص بما يلي:

(أ) إبداء الرأي فيما يعرض عليها من مسائل قانونية.

(ب) إعداد مشاريع اللوائح والقرارات، المتعلقة بالأمانة العامة.

(ج) إعداد الدراسات والبحوث القانونية، ومتابعة تطور القانون الدولي.

(د) المشاركة في المؤتمرات واللجان القانونية الدولية والإقليمية.

(2) إدارة الشؤون الإدارية والمالية، وهى تضم الأقسام التالية:

(أ) قسم شؤون الموظفين، وهو يختص بما يلي:

·   معالجة كافة ما يتعلق بشؤون الموظفين، من تعيينات وترقيات وإجازات وإنهاء الخدمة.

·   جمع وحصر الاحتياجات الوظيفية للأمانة العامة، فيما يختص بالموارد البشرية.

·   حفظ الملفات الشخصية والسجلات، التي تقتضيها قواعد للموظفين.

·   الإشراف على حضور وانصراف الموظفين، وتعميم المنشورات والتعليمات الإدارية.

(ب) قسم الشؤون الإدارية، ويختص بما يلي:

·   حصر احتياجات الأمانة العامة من معدات العمل.

·   الإشراف على صيانة المباني، وإصلاح وصيانة الأجهزة والمعدات.

·   القيام بأعمال النشر، والإشراف على الطباعة.

·   الإشراف على تنظيم الاستقبالات والاستعلامات.

(ج) قسم الشؤون المالية، ويختص بما يلي:

·   إعداد مشروع الميزانية.

·   مراجعة المصروفات الشهرية.

·   الإشراف على المشتريات، طبقاً للتعليمات المالية، ومراقبة حركة المخازن من واقع السجلات.

·   إعداد المرتبات الشهرية.

·   إنهاء كافة الإجراءات المالية، المتعلقة بسفر وعودة وفود موظفي الأمانة العامة.

(د) قسم العلاقات العامة ويختص بما يلي:

·   استقبال وإقامة ضيوف التجمع.

·   المراسم.

·   المواصلات.

(3) إدارة شؤون التكامل والاندماج، وتضم الأقسام التالية:

(أ) قسم الدراسات والبحوث، ويختص بما يلي:

·   دراسة المقومات الأساسية لاقتصاديات الدول الأعضاء، وإمكانياتهم المادية والبشرية والطبيعية.

·   العمل على اقتراح إقامة مشاريع مشتركة، تهدف إلى تدعيم التكامل بين الدول الأعضاء.

·   التنسيق المستمر للخطط الاقتصادية للدول الأعضاء.

(ب) قسم الشؤون الاقتصادية، ويختص بما يلي:

·   متابعة اجتماعات ونشاطات التجمعات، والمنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية، وإعداد التقارير والبحوث عنها.

·   متابعة أنشطة الغرف التجارية، في الدول الأعضاء.

·   تجميع البيانات والإحصائيات الاقتصادية المتعلقة بالوضع الاقتصادي الدولي.

·   متابعة شؤون النقد والمصارف الدولية.

(ج) قسم الشؤون الاجتماعية والثقافية، ويختص بما يلي:

·   الاهتمام بمشاكل الشباب والطفولة والمرأة.

·   إعداد الدراسات الخاصة بتنسيق السياسات، في مجالات الصحة والضمان الاجتماعي.

·   متابعة النشاطات الإعلامية والثقافية والاجتماعية، في دول التجمع.

·   العمل على توجيه الثقافة لخدمة الجماهير.

·   العمل على إعداد الدراسات الكفيلة بتوحيد المناهج التعليمية.

·   تنظيم التبادل الثقافي في مختلف أشكاله، بين الدول الأعضاء.

·   التخطيط الثقافي لتحقيق التفاعل بين ثقافة الدول الأعضاء.

(4) مكتب الأمين العام، ويختص بما يلي:

(أ) استلام المراسلات التي ترد باسم الأمين العام، وعرضها وإحالتها إلى الإدارات المختلفة، وإبلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها ومتابعتها.

(ب) تسجيل القرارات المنشورة الصادرة عن الأمين العام، وإبلاغها إلى الجهات المختصة ذات العلاقة

(ج) الإعداد للزيارات الرسمية للأمين العام، وإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة بها.

(د) ترتيب وتنظيم المواعيد المتعلقة باستقبال وزيارات الوفود.

(5) المكتب الدائم للتنسيق في مجال الأمن وحرية تنقل الأفراد والممتلكات.

    وتختص الأمانة طبقاً لما أشارت إلية المادة الثانية من المهام، إلى أن يمارس الأمين العام وسائر العاملين بالأمانة العامة، مهام وظائفهم بحياد تام، لتحقيق المصالح المشتركة للتجمع مع التحلي بسلوك يتفق مع اللوائح الداخلية للأمانة، وكانت المادة الرابعة من معاهدة إنشاء التجمع، قد أشارت إلى أن تكلف الأمانة العامة بمتابعة تحقيق أهداف المجلس التنفيذي، والإشراف على مؤسساته. وأشارت المادة العاشرة إلى أن يتم إيداع وثائق التصديق، أو وثائق الانضمام ، لدى الأمانة العامة، التي تقوم بدورها بإعلام بقية الدول الأعضاء الأخرى. وفي القرار الصادر من مجلس الرئاسة، المتعلق بتحديد مهام الأمانة العامة، صادق المجلس على تلك المهام، وأكد على أن تتولى الأمانة العامة للتجمع، المهام المحددة في القرار، والمهام التي سيسندها إليها مجلس الرئاسة، وكذلك ما يسند إليها من مهام في إطار الاتفاقية الجماعية، بين الدول الأعضاء في التجمع، إضافة إلى ما يأتي:

(1) العمل على تنفيذ قرارات الرئاسة، بالتنسيق مع المجالس التنفيذية.

(2) المساهمة في إعداد الخطط التنفيذية لبرامج عمل المجلس.

(3) إعداد البحوث والدراسات وتوفير المعلومات والوثائق، وإبداء الرأي المتخصص، مع الاستعانة بالكفاءات المتوفرة لدى الدول الأعضاء.

(4) إعداد التقارير الدورية حول التقدم في بناء التجمع.

(5) الإطلاع بأعمال السكرتارية لمجلس الرئاسة، والمجالس التنفيذية، واللجان المتخصصة، والتعاون مع البلد المضيف، وتوثيق هذه الأعمال.

(6) حفظ وثائق ومستندات مجلس الرئاسة، والمجالس التنفيذية، واللجان الوزارية المتخصصة، وكل مستند رسمي للمجلس، بما في ذلك وثائق التصديق على الاتفاقية المبرمة، في إطار المجلس.

(7) العمل على التنسيق بين الأجهزة المتخصصة في المجالات الإعلامية، والتوثيق بهدف تكوين رصيد متطور من المعلومات الإحصائية والمرجعية، عن الدول الأعضاء، في مختلف القطاعات و أوجه نشاط العمل الاتحادي.

(8) ربط الصلة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومنظمة الوحدة الأفريقية، والتجمعات والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المتخصصة، وكذلك ربط الصلة بالجمعيات الشعبية، والمنظمات غير الحكومية لدعم مسيرة التجمع.

(9) وفيما يتعلق بالمهام المباشرة للأمين العام للتجمع، فهو الموظف الإداري الأكبر في الأمانة العامة، وهو مسؤول عن تسيير الأمانة العامة، وعن أداء وظائفها السابقة، إضافة إلى قيامه بتمثيلها، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الرئاسة عن ممارسة الأمانة العامة لمهامها على أساس أنه يعمل تحت إشراف مجلس الرئاسة، وفي ممارسة الأمانة العامة لأعمالها فيجب أن يُراعي الأمين العام ضرورة التنسيق مع أجهزة التجمع الأخرى. ومن المهام المحددة للأمين العام ما يلي:

(أ) مسؤول عن تنفيذ قرارات مجلس الرئاسة، والمجلس التنفيذي.

(ب) يصدر اللوائح الإدارية والمالية، لممارسة الأمانة العامة لمهامها. كما يتخذ القرارات بشأن إصدار اللوائح المتعلقة بالموظفين والمستخدمين.

(ج) يعد ميزانية الأمانة العامة ويعرضها على المجلس التنفيذي، الذي يرفعها إلى مجلس الرئاسة للموافقة عليها، طبقاً للنظام المالي للأمانة العامة.

(د) يعين موظفي ومستخدمي الأمانة العامة، على أن تُشغل المناصب العليا، بالتنسيق مع الدول الأعضاء، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل، للوظائف بقدر الإمكان.

(هـ) يحضر الأمين العام، أو الأمين العام المساعد، أو كلاهما، جلسات مجلس الرئاسة، ما لم يُقرر عقد الجلسة في غيابهما لأسباب يرجع تقديرها إلى مجلس الرئاسة. ويتولى الأمين العام جميع أعمال أمانة سر اجتماعات مجلس الرئاسة، ويحتفظ بالوثائق الإدارية ومحفوظات المجلس.

(و) يحرر محاضر جلسات الرئاسة والمجلس التنفيذي، ويضمن متابعة تنفيذ القرارات المتخذة، كما يحرر محضر كل جلسة من جلسات مجلس الرئاسة والمجلس التنفيذي ويصدر في المحضر تاريخ وموعد افتتاح الجلسة، ومن تولى الرئاسة وأسماء الحاضرين والغائبين من الأعضاء، واكتمال النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة الرابعة من النظام الداخلي لأجهزة التجمع وما يدور في الجلسات من مناقشات، ونص القرارات التي اتخذها المجلس وتأجيل الجلسة وإنهاء الاجتماع.

(ز) يعد مشروع مسودة جدول الأعمال الدورات والوثائق المتعلقة بها ويعرضها على الدول الأعضاء لكل من مجلس الرئاسة والمجلس التنفيذي.

(ح) يتولى إبلاغ جدول أعمال الاجتماعات العادية، قبل ثلاثة أشهر من انعقادها، في حين يتم الإبلاغ عن جدول أعمال الاجتماعات غير العادية قبل أسبوعين من افتتاحها.

(ط) للأمين العام أن يحيل إلى التحقيق الإداري، أي موظف من موظفي الأمانة العامة، إذا صدر من الموظف مخالفة بأحكام المعاهدة، واللوائح، والتعليمات، والتوجيهات الخاصة بالعمل.

(ي) يجوز للأمين العام البحث عن هبات خارجية، على أن تودع في الحساب الخاص للأمانة العامة .

ويلاحظ أن واضعي معاهدة إنشاء التجمع، والقرارات، والملاحق التالية لها، حرصوا على أن لا يخرج دور الأمين العام للتجمع عن الدور الإداري البحت، وهو ما يتضح من خلال تحديد التكليفات والمهام المختلفة.

4. مصرف التنمية

    لم يشر إليه بشيء من التفصيل، واكتفت المعاهدة المنشئة في المادة الثالثة، الفقرة الرابعة، بتوضيح أن المجلس التنفيذي، هو الذي يحدد اختصاصات هذا المصرف.

5. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

أ. جاء في قرار المجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، المتعلق بتشكيل وتحديد صلاحيات عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، أن ينشأ هذا المجلس، على أساس أنه جهاز استشاري لرئيس تجمع دول الساحل والصحراء، يستشيره حول كافة المسائل، ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وللمجلس أن ينبه وبمبادرة منه رئيس التجمع، حول الإصلاحات، التي تسهل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء، وله في الظروف نفسها، إخطار المجلس التنفيذي والأمانة العامة برأيه حول تنفيذ الخطط والبرامج التكاملية، وبرامج العمل ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ب. ويتشكّل المجلس الاجتماعي والثقافي من عشرة أعضاء، تختارهم الدول من بين الشخصيات، التي يشهد لها بالجدارة والخبرة، في المجالات ذات الصلة بالمجلس. ويختار الرئيس ونائب الرئيس من بين أعضاء المجلس لفترة ثلاث سنوات، كما يتكون المجلس من أربع لجان.

(1) للتخطيط والاقتصاد والمالية.

(2) للتربية، والثقافة والعلوم والإعلام والتنمية الريفية.

(3) للشؤون الاجتماعية والصحة والبيئة.

(4) للنقل والمواصلات والاتصالات والطاقة، ويكون للمجلس مكتب بمثابة هيئة إدارية وفنية، يتكون من: رئيس، ونائب رئيس، وعدد من أمناء السر، بواقع واحد لكل دولة عضو، ورؤساء اللجان، كما يختار من بين أعضائه مقرراً. وينتخب الرئيس ونائب الرئيس من قبل المجلس، لفترة ثلاث سنوات. أما بقية أعضاء المكتب، فيتم انتخابهم من قبل المجلس لمدة سنتين. ويعقد المجلس اجتماعاً سنوياً، وله أن يجتمع في جلسة طارئة، بناء على دعوة من رئيس التجمع، أو من رئيس المجلس، أو إحدى الدول الأعضاء.

ج. إذا كانت المادة الثالثة، من قرار المجلس التنفيذي بتشكيل وتحديد صلاحيات عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، قد تضمنت أن يحدد مقر هذا المجلس، بقرار من مجلس الرئاسة، فقد تحددت بالفعل بماكو، عاصمة مالي، لتكون مقر هذا المجلس، ويمول المجلس من ميزانية الأمانة العامة.

د. يختص المجلس بمساعدة أجهزة دول التجمع، في إعداد تصور لسياسات وخطط وبرامج التنمية، ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا الصدد، يتولى المجلس ما يلي:

(1) إخطار رئيس التجمع بالإصلاحات، ذات الطبيعة التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء.

(2) ابدأ رأيه للمجلس التنفيذي والأمانة العامة بشأن وضع خطط وبرامج عمل.

(3) عرض الأنشطة الحيوية، الاقتصادية منها والاجتماعية والثقافية.

(4) تشجيع التعاون بين الفئات الاجتماعية المهنية، في الدول الأعضاء.

(5) إعطاء الاحتياجات الاجتماعية لدول التجمع الأولوية، عند تقديم المقترحات الخاصة بها، للأجهزة الرئيسية في دول التجمع.