إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / العراق والكويت، الجذور ... الغزو ... التحرير / لجنة الأمم المتحدة، وترسيم الحدود العراقية ـ الكويتية






مواقع الحدود جنوب صفوان
حدود خور الزبير



الفصل الثالث والثلاثون

المبحث الأول

الجهود الدبلوماسية وموقف الكويت والعراق

أولاً: جهود دبلوماسية جديدة

    في 22 يناير 1991، كرر الأمين العام للأمم المتحدة، بيريز دى كويلار، النداء الذي كان قد وجَّهه، في 15 يناير 1991، إلى العراق، لكي يمتثل لقرارات مجلس الأمن، ذات الصلة. وفي رسالة، مؤرخة بتاريخ 30 يناير 1991، وموجهة إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، طارق عزيز، حث الأمين العام الحكومة العراقية، على "بذل جهد جادّ، لوضع هذه الحالة المأساوية على طريق الحل السلمي" (اُنظر وثيقة بيان الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في 15 يناير 1991 في شأن الحالة بين العراق والكويت).

    ومع تواصل القصف الجوي للعراق، واصل مجلس الأمن مشاوراته، الرسمية. وطلبت دول اتحاد المغرب العربي، تونس والجزائر والجماهيرية الليبية والمغرب وموريتانيا، وكذلك كوبا واليمن، عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن، للنظر في خيارات أخرى، بديلة من العمل العسكري ضد العراق. غير أن بعض أعضاء المجلس، من بينهم أعضاء التحالف، اعترضوا على مثل هذا التحرك. وفي 13 فبراير 1991، اعتمد المجلس حلاً وسطاً، اقترحته المملكة المتحدة، يقضي بأن يناقش المجلس المسألة، في جلسات رسمية، ومغلقة.

    وكانت الجلسات المغلقة، التي عقدت في 14 و15 و16 و23 و25 فبراير و2 مارس 1991، هي الجلسات المغلقة الأولى، منذ عام 1975، حينما انعقد للنظر في مسألة الصحراء الغربية. ولم يتخذ أي إجراء رسمي، في جلسات فبراير ومارس 1991، على الرغم من أن كوبا، تقدمت بثلاثة مشروعات قرارات، يدعو أحدها إلى إيفاد بعثة، من مراقبي الأمم المتحدة العسكريين، للإشراف على وقف العمليات القتالية الهجومية، ونشر قوة لحفظ السلام في المنطقة.

    وفي 15 فبراير 1991، أبلغ العراق مجلس الأمن، "استعداده للتعامل على أساس القرار الرقم 660، لعام 1990، بغية التوصل إلى حل سياسي مشرِّف، ومقبول"، يتضمن الانسحاب من الكويت. غير أن بغداد، ربطت ذلك الاستعداد بوقف إطلاق النار وقفاً كاملاً، وشاملاً، وإلغاء قرارات المجلس، الأحد عشر، الأخرى، المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت، بأثر رجعي. واشترطت انسحاب القوات "المشاركة في العدوان" من الشرق الأوسط، وانسحاب إسرائيل من فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، وضمان ما للعراق من "حقوق، إقليمية وبحْرية، تاريخية تامة، وغير منقوصة، في أي حل سلمي". كما طالبت بوضع ترتيب سياسي، يُتفق عليه، استناداً إلى "إرادة الشعب الكويتي، وفقاً لممارسة ديموقراطية حقيقية" (اُنظر وثيقة قرار مجلس الأمن الرقم 660 الصادر في 2 أغسطس 1990 في شأن إدانة الغزو العراقي للكويت).

    وفي 18 فبراير 1991، بحث الرئيس السوفيتي، ميخائيل جورباتشوف، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، طارق عزيز، في موسكو، اقتراح سلام سوفيتياً، يهدف إلى تحقيق انسحاب العراق من الكويت، مع رفع جميع الجزاءات والقيود، التي فرضها مجلس الأمن على بغداد. وعلى الرغم من أن الاتحاد السوفيتي، وجَّه رسائل إلى مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، قال فيها إن العراق مستعد، بموجب الخطة السوفيتية، لسحب جميع قواته من الكويت، من الفور، ومن دون قيد أو شرط، فإن الخطة، لم تحظَ بتأييد واسع؛ للاختلافات في شأن توقيت مختلف عناصرها.

ثانياً: الهجوم البري، وانصياع العراق إلى قرارات مجلس الأمن

    وفي الساعة الرابعة، من صباح 24 فبراير 1991، بتوقيت واشنطن، شرعت قوات التحالف في الحرب البرية. وفي ذلك اليوم، أبلغ العراق مجلس الأمن، أنه يؤيد مبادرة السلام السوفيتية. وعقب مشاورات، في 25 و26 و27 فبراير 1991، أوضح رئيس مجلس الأمن، أن العديد من أعضاء المجلس، يريدون من العراق رداً واضحاً، ورسمياً، ومكتوباً، يفيد بأنه يقبَل جميع القرارات (اُنظر وثيقة قرار مجلس الأمن الرقم 662 الصادر في 9 أغسطس 1990 الذي يقرر اعتبار ضم العراق للكويت باطلاً ولاغياً). و(وثيقة قرار مجلس الأمن الرقم 674 الصادر في 29 أكتوبر 1990 في شأن الإفراج عن رعايا الدول الثالثة المحتجزين في العراق أو الكويت).

    ومع إخراج القوات العراقية من الكويت، بات مجلس الأمن، ينتظر الرد الدبلوماسي العراقي. ويوم الأربعاء، 27 فبراير 1991، أبلغ السفير العراقي لدى الأمم المتحدة، عبدالأمير الأنباري، رئيس مجلس الأمن، أن العراق سيمتثل امتثالاً تاماً للقرار الرقم 660، لعام 1990. كما سيمتثل، رهناً ببعض الشروط، للقرار الرقم 662، لعام 1990، الذي يطالب بأن يلغي العراق إجراءاته، في شأن ضم الكويت، وللقرار الرقم 674، لعام 1990 ـ الذي يطالب بغداد بضمان حماية وسلامة الرعايا الكويتيين، ورعايا الدول الأخرى وسلامتهم، بمن فيهم موظفو البعثات، الدبلوماسية والقنصلية، المحتجزون في العراق والكويت. وأعلن العراق، كذلك، أن قواته المسلحة، قد بدأت الانسحاب إلى المَواقع، التي كانت توجد فيها، قبْل الأول من أغسطس 1990. ووعد بإطلاق سراح جميع أسرى الحرب فور إقرار وقف إطلاق النار. وفي وقت لاحق، من يوم 27 فبراير 1991، أبلغ العراق مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، أن جميع القوات العراقية، قد انسحبت من الكويت. وأضاف أن "القوات الأمريكية، وغيرها من القوات المتحالفة مع العدوان" لا تزال تهاجم القوات العراقية، أثناء انسحابها (اُنظر وثيقة رسالتان متشابهتان موجهتان إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة من الممثل الدائم للعراق تفيدان بأن جميع القوات العراقية قد انسحبت من الكويت).

    وتوقفت العمليات الحربية، في منتصف ليلة 27 ـ 28 فبراير 1991. وقال خافيير بيريز دى كويلار، الأمين العام للأمم المتحدة، صباح الخميس 28 فبراير: " نأمل أن تكون هذه بداية النهاية لهذه المأساة المروعة ". وفي اليوم نفسه، وفي رسالتَين متماثلتَين، موجهتَين إلى رئيس مجلس الأمن وأمين عام الأمم المتحدة، أعلن العراق، رسمياً، موافقته على الامتثال التام لقرار مجلس الأمن، الرقم 660، لعام 1990، ولجميع قرارات المجلس الأخرى (اُنظر وثيقة رسالتان متطابقتان موجهتان إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي تفيدان بأن حكومة العراق توافق على الامتثال بالكامل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالغزو العراقي للكويت). وعلى أثر ذلك، بدأ المجلس شهراً من المشاورات الدبلوماسية المكثفة، في شأن أحكام وقف إطلاق النار الدائم، وسواه من ترتيبات ما بعد الحرب. وفي 4 مارس 1991، أبلغت الكويت أمين عام المنظمة الدولية، أن حكومتها، قد استأنفت مهام الدولة، وأنها تتولى إدارة شؤون البلاد، من مدينة الكويت (اُنظر وثيقة رسالة من نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي إلى الأمين العام للأمم المتحدة يبلغه فيها بأن حكومة الكويت بدأت تستأنف الاضطلاع بمهام الدولة).

ثالثاً: قرارا مجلس الأمن، الرقمان 686 و687، لعام 1991

1. القرار الرقم 686

    أصدر مجلس الأمن قراره الرقم 686، في 2 مارس 1991، بأغلبية 11 صوتاً، مقابل صوت واحد (كوبا)، وامتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت (الصين والهند واليمن)، في شأن إنهاء الأعمال الحربية، بصورة مؤقتة. وأكد القرار، مجدداً، استمرار "السريان الكامل لمفعول، وأثر" كافة القرارات الاثنى عشر، المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت، وحدد عدداً من الالتزامات، التي يتعين على العراق تنفيذها، من الفور (اُنظر وثيقة قرار مجلس الأمن الرقم 686 الصادر في 2 مارس 1991 في شأن وقف العمليات العسكرية، في الخليج ويطالب العراق بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن الـ 12 ذات الصلة).

    وفي القرار الرقم 686، طالب مجلس الأمن، بصفة خاصة، بأن يلغي العراق إجراءاته، الرامية إلى ضم الكويت، وأن يقبَل المسؤولية عن أي خسارة، أو أذى، أو أضرار، ناجمة عن غزوه الكويت واحتلاله إياها، وأن يطلق جميع المحتجزين، ويعيد رفات مَن توفوا أثناء احتجازهم، وأن يعيد، كذلك، السَّلَب، من الممتلكات الكويتية، وأن يوقف أعمال قواته العدائية أو الاستفزازية، ضد جميع الدول الأعضاء، وأن يسرِّح جميع أسْرى الحرب، تحت رعاية لجنة الصليب الأحمر الدولية، وأن يساعد التحالف على تحديد مَواقع الألغام والأشراك الخداعية وغيرها من المتفجرات العراقية، فضلاً عن أي أسلحة ومواد، كيماوية وبيولوجية، في الكويت، وفي أنحاء العراق، التي توجد فيها قوات التحالف، وفي المياه المجاورة. وأكد المجلس، في قراره الرقم 686، استمرار السريان الكامل لمفعول وأثر كافة القرارات الاثنى عشر، السابقة، المتعلقة بالأزمة العراقية ـ الكويتية. وأوضح، صراحة، في الفقرة الرابعة، أن أحكام القرار الرقم 678، التي تأذن للدول الأعضاء في استخدام " جميع الوسائل اللازمة"، "ستظل سارية المفعول "، خلال فترة امتثال العراق لمضمون القرار.

    وقبْل التصويت على القرار الرقم 686، لعام 1991، رفض مجلس الأمن 17 تعديلاً، تقدمت بها كوبا، لا سيما اقتراحها إعلان وقف فوري لإطلاق النار، من دون شروط مسبقة، وحذف كافة الإشارات إلى الأحكام المتعلقة بـ "جميع الوسائل اللازمة"، الواردة في القرار الرقم 678، لعام 1990.

    وفي 3 مارس 1991، وافق العراق، في رسالتَين متماثلتَين، موجهتَين إلى رئيس مجلس الأمن وأمين عام الأمم المتحدة، على الوفاء بالتزاماته، بموجب القرار 686 (اُنظر وثيقة رسالتان متطابقتان موجهتان إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي في شأن الموافقة على تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 686). وبعد يومين، أعلن، في رسالتَين متماثلتَين أخريَين موجهتَين، إليهما، أنه قرر إعادة الذهب، والعملات الورقية، ومقتنيات المتاحف، والطائرات المدنية الكويتية، التي كان استولى عليها، أثناء الغزو. وفي 5 مارس، قرر مجلس قيادة الثورة العراقية، أن جميع القرارات المتخذة، في شأن الكويت، بعد 2 أغسطس 1990، تعد "باطلة"، ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية العراقية، في 18 مارس (اُنظر وثيقة رسالتان متطابقتان موجهتان إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة من الممثل الدائم للعراق يحيل بهما قرار مجلس قيادة الثورة في شأن إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بالكويت).

    ومع مضي العراق في تنفيذ القرار الرقم 686، لعام 1991، بدأ أعضاء مجلس الأمن مشاورات، بهدف الاتفاق على قرار، يحدد شروط وقف إطلاق النار النهائي. وفي البيانات، التي أدلى بها الأعضاء الخمسة الدائمون في المجلس، عقب التصويت، أعربوا عن موافقتهم على أن القرار الرقم 686، يمهد الطريق إلى ذلك، وأن الأمم المتحدة، تواجِه مهمة هائلة، في الاضطلاع بمسؤولياتها، في فترة ما بعد النزاع، وأن المجتمع الدولي، قد وصل إلى أصعب مراحل الأزمة، وأكثرها أهمية.

2. القرار الرقم 687

    لقد صيغ مشروع القرار الرقم 687، خلال شهر من المفاوضات، التي أعقبت النجاح في تحرير الكويت. وتقدم بنص مشروعه كلٌّ من بلجيكا ورومانيا وزائير وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، فحظي بتأييد 12 صوتاً، ومعارضة صوت واحد (كوبا)، وامتناع عضوَين عن التصويت (إكوادور واليمن) (اُنظر وثيقة قرار مجلس الأمن الرقم 687 الصادر في 3 أبريل 1991 في شأن التدابير التفصيلية لوقف إطلاق النار  وترتيبات تخطيط الحدود بين العراق والكويت، وإزالة أسلحة الدمار الشامل). وصدر في 3 أبريل 1991. وهو القرار الرابع عشر، الذي اتخذه مجلس الأمن، رداً على الغزو العراقي.

    وفي فقرات ديباجة القرار، التي بلغت 26 فقرة، رحّب مجلس الأمن برجوع السيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية إلى الكويت، وعودة حكومتها الشرعية. وأعلن، من جديد، هدفه، المتمثل في إحلال السلام والأمن الدوليَّين، في المنطقة. وأكد أهمية الاتفاقات الدولية المختلفة، التي دخل العراق طرفاً فيها، والتي تشمل الأسلحة، التقليدية والنووية. وأعرب عن بالغ قلقه، إزاء الحالة الإنسانية في الكويت والعراق، على حدّ سواء.

    وكانت فقرات القرار، البالغ عددها 34 فقرة، مقسمة إلى تسعة بنود. وهي تحدد، بتفصيل شديد، شروط الوقف الرسمي لإطلاق النار تمهيداً لإنهاء النزاع، وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة. وترِد هذه الشروط على النحو التالي:

أ. تسوية مسائل الحدود

    في البند (ألف)، من القرار الرقم 687، لعام 1991، طالب مجلس الأمن بأن يحترم العراق والكويت، حرمة الحدود الدولية، وتخصيص الجُزُر على النحو المحدد في المحضر، المتفق عليه عام 1963 (اُنظر وثيقة المحضر، المتفق عليه بين دولة الكويت والجمهورية العراقية في 4 أكتوبر 1963 في شأن استعادة العلاقات، والاعتراف والأمور ذات العلاقة). وطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أن يساعد على تخطيط تلك الحدود. كما قرر المجلس، أن يضمن حرمة الحدود الدولية، وأن يتخذ جميع التدابير اللازمة، حسب الاقتضاء، لتحقيق هذه الغاية، وفق ميثاق الأمم المتحدة.

ب. حفظ السلام

    في البند (باء) من القرار، طلب المجلس إلى أمين عام المنظمة الدولية، أن يقدم خطة النشر الفوري لوحدة مراقبة، تابعة للأمم المتحدة، لمراقبة خور عبدالله (ممر مائي في الخليج) ومنطقة منزوعة السلاح، تنشأ بموجب القرار نفسه، تمتد عشرة كيلومترات داخل العراق، وخمسة كيلومترات داخل الكويت، من الحدود، المشار إليها في المحضر المتفق عليه. وقال المجلس إنه لدى نشر المراقبين، ستتهيأ الظروف اللازمة، للدول الأعضاء، المتعاونة مع الكويت، كي "تنهي وجودها العسكري في العراق، تماشياً مع القرار الرقم 686، لعام 1991" (اُنظر وثيقة قرار مجلس الأمن الرقم 687 الصادر في 3 أبريل 1991 في شأن التدابير التفصيلية لوقف إطلاق النار  وترتيبات تخطيط الحدود بين العراق والكويت، وإزالة أسلحة الدمار الشامل).

ج. شروط أخرى

    تخص أسلحة الدمار الشامل، والقدرات النووية للعراق، والممتلكات الكويتية، وصندوق التعويضات، وحظر تصدير النفط واستيراد الأسلحة، والإعادة إلى الوطن، والإرهاب، ثم قبول القرار، ووقف إطلاق النار.

    وجاء في نهاية قرار مجلس الأمن، الرقم 687، "بعد تقديم العراق إيذاناً رسمياً، إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن، بقبوله الأحكام الواردة أعلاه، يسري، وفقاً للقرار الرقم 678، لعام 1990، وقف رسمي لإطلاق النار، بين العراق من جهة، والكويت والدول المتعاونة معها، من جهة ثانية".

    وعندما قرر مجلس الأمن هذه التدابير وغيرها، من التدابير الواردة في قراره، فإنه كان يتصرف بموجب الفصل السابع، من ميثاق الأمم المتحدة، الذي حدد التدابير المختلفة، التي يجوز للمجلس اتخاذها، رداً على حالات تهديد السلام والإخلال به وأعمال العدوان، ومن قبيل فرض الجزاءات واستخدام القوة المسلحة. وأكد المجلس، في الفقرة (1)، من قراره، استمرار سريان جميع القرارات السابقة، المتعلقة بالأزمة، عدا ما يجري تغييره، صراحة، في القرار نفسه، الرقم 687، لعام 1991. واستطراداً، فإن أحكام هذا القرار، التي تأذن للدول الأعضاء في استخدام "جميع الوسائل اللازمة، لدعم وتنفيذ" قرارات مجلس الأمن، ذات الصلة، "لإعادة السلام والأمن الدوليَّين إلى نصابهما في المنطقة" ـ لا تزال سارية المفعول.

رابعاً: موافقة العراق على القرار الرقم 687

    في رسالتَين متماثلتَين، في 6 أبريل 1991، وموجهتَين إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن، انتقد وزير الخارجية العراقي نص القرار الرقم 687، لعام 1991، واصفاً إياه بأنه "ظالم"، ومدعياً أنه يتضمن "تدابير جائرة، وانتقامية"، ويمثل "اعتداء، لم يسبق له مثيل"، على سيادة بلده وحقوقه (اُنظر وثيقة رسالتان متطابقتان موجهتان إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة من وزير الخارجية العراقي في شأن قبول العراق لأحكام قرار مجلس الأمن الرقم 687). وزعم أن الأمم المتحدة، تستخدم تدابير قاسية، وواسعة النطاق، لجعل العراق يمتثل لقرارات المجلس بينما كان ضغطها خفيفاً على بلدان أخرى، بل لم تضغط عليها، بموجب القرارات المتعلقة بتصرفاتها. واتهم المنظمة بتطبيق "معيار مزدوج" على العراق، في شكل "معايير الازدواج"، في العلاقات الدولية. وذكر الوزير، أنه لم يسَع العراق، مع ذلك، إلا أن يوافق على أحكام القرار. وفي رسالة، في 10 أبريل، أحال العراق إلى رئيس مجلس الأمن نص قرار، كان قد اتخذه المجلس الوطني العراقي، في 6 أبريل، ووافق فيه، رسمياً، على القرار الرقم 687، لعام 1991 (اُنظر وثيقة رسالة موجهة من الممثل الدائم للعراق إلى رئيس مجلس الأمن يحيل بها قرار المجلس الوطني العراقي المؤرخ في 6 أبريل 1991 في شأن قبول قرار مجلس الأمن الرقم 687).

    وفي 11 أبريل 1991، أفاد رئيس مجلس الأمن أنه تسلّم، رسمياً، رسالة العراق، بالنيابة عن أعضاء المجلس. وأشار رئيس المجلس، إلى أن موافقة العراق على القرار الرقم 687، لعام 1991، هي "موافقة لا رجوع عنها، ولا تتضمن شروطاً تقييدية". وأضاف أن وقف إطلاق النار الرسمي، دخل حيز التنفيذ، بعد الوفاء بهذا الشرط المسبق. وكانت الكويت قد وافقت، في 4 أبريل، على أحكام القرار الدولي الرقم 687، لعام 1991.

    ويحرص القرار الرقم 687، على أن يوضح، بجلاء، أن مجلس الأمن يُجري ترسيم الحدود، بموجب الفصل السابع، من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يعد عنصراً أساسياً في نظام الأمم المتحدة، للأمن الجماعي، ويجعل من مهمة مجلس الأمن، في هذا الصدد، "أن يقرر ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به، أو أن ما وقع، هو من أعمال العدوان. ويقدم في توصياته، ما يجب اتخاذه من تدابير، طبقاً لأحكام المادتَين 41 و42، لحفظ السلم والأمن الدوليَّين أو إعادتهما إلى نصابهما". ويستطيع المجلس، بموجب الفصل السابع، أن يتخذ، "من طريق القوات، الجوية والبحرية والبرية، من الأعمال، ما يلزم لإعادة السلم والأمن الدوليَّين إلى نصابهما".

    واستناداً إلى هذه الصلاحيات، قرر مجلس الأمن، في قراره الرقم 687، "أن يضمن حرمة الحدود المذكورة، بين الكويت والعراق، وأن يتخذ جميع التدابير اللازمة، عند الاقتضاء، لتحقيق هذه الغاية".

خامساً: الهيئات المنبثقة من قرار مجلس الأمن، الرقم 687

    وفقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 687، أنشئت الهيئات التالية، التابعة للأمم المتحدة:

1. بعثة الأمم المتحدة للمراقبة، في العراق والكويت

    وتتضمن ولايتها مراقبة الممر المائي، خور عبدالله، الواقع بين العراق والكويت، والمنطقة المنزوعة السلاح، الممتدة عشرة كيلومترات (6 أميال) داخل العراق، وخمسة كيلومترات (3 أميال) داخل الكويت، لردع انتهاكات الحدود، من خلال وجودها في المنطقة المنزوعة السلاح ومراقبتها، ومراقبة أي أعمال عدوانية، أو يحتمل أن تكون عدوانية، تشن من أرض إحدى الدولتَين على الأخرى.

2. لجنة الأمم المتحدة، الخاصة للإشراف على تدمير أسلحة الدمار الشامل

    وتتضمن أعمالها التفتيش، على كافة ما يملكه العراق، من أسلحة، كيماوية وبيولوجية، وما يتصل بها من قدرات ومرافق، والقذائف التي يزيد مداها على 150 كم، وتدميرها أو إزالتها، أو جعلها عديمة الضرر، حسب الاقتضاء.

3. لجنة الأمم المتحدة، لتخطيط الحدود الدولية، بين الكويت والعراق

    وتتضمن أعمالها على النحو المحدد في المحضر، المتفق عليه بين الدولتَين، اللتَين وقّعتاه، في 4 أكتوبر 1963، وسُجل لدى الأمم المتحدة.

    وقد أصدر مجلس الأمن مجموعة قرارات، تالية للقرار الرقم 687. منها القرارات المتعلقة بالحدود، وهي القرار الرقم 773، الصادر في 26 أغسطس 1992، المتعلق بالانتهاء من تخطيط الحدود البرية، والترحيب بعمل لجنة التخطيط، في هذا الصدد، وحثّها على أن تخطط الجزء الشرقي من الحدود، الذي يشمل الحدود البحرية، في أقرب وقت ممكن، لتكمل بذلك أعمالها. والقرار الرقم 806، الصادر في 5 فبراير 1993، الذي يؤكد، مرة أخرى، ضمان حرمة الحدود الدولية، بين الكويت والعراق، ويقرر توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للمراقبة، في العراق والكويت، لتشمل مهامَّ إضافية.

4. لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، لإدارة صندوق دفع التعويضات

سادساً: تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، في شأن الفقرة الثالثة، من قرار مجلس الأمن، الرقم 687

    قدم خافيير بيريز دى كويلار، الأمين العام للأمم المتحدة، تقريره، عملاً بالفقرة الثالثة، من قرار مجلس الأمن، الرقم 687، الصادر في 3 أبريل 1991. إذ طلب منه مجلس الأمن فيها المساعدة على اتخاذ الترتيبات اللازمة، مع العراق والكويت، لتخطيط الحدود بينهما، مستعيناً بالمواد الملائمة، بما فيها الخريطة، الواردة في وثيقة مجلس الأمن، الرقم S/22412 ، وأن يقدّم إلى مجلس الأمن تقريراً حول ذلك، في غضون شهر واحد. وتُعَدّ الفقرة الثالثة نقطة تحوّل مهمة، في خصوص مشكلة ترسيم الحدود الكويتية ـ العراقية؛ واللافت أنها المرة الأولى، التي تعمد فيها الأمم المتحدة إلى ترسيم الحدود بين دولتَين.

    وهكذا، وضع الأمين العام، دى كويلار، تقريره، المشتمل على نقاط كثيرة، أهمها (اُنظر وثيقة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ في 6 مايو 1991 في شأن إنشاء لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت):

1.   طلب مجلس الأمن، في الفقرة الثانية من قراره الرقم 687، لعام 1991 " أن يحترم العراق والكويت، حرمة الحدود الدولية، وتخصيص الجُزُر، على النحو المحدد في المحضر، المتفق عليه بين دولة الكويت والجمهورية العراقية، في شأن استعادة العلاقات الودية، والاعتراف، والأمور ذات العلاقة "، الذي وقّعتاه، ممارسة منهما لسيادتهما، في بغداد، في 4 أكتوبر 1963، وسُجل لدى الأمم المتحدة، التي نشرته في الوثيقة الرقم 7063، من مجموعة المعاهدات، لعام 1964.

2.   الأخذ في الحسبان، أن الكويت، أعربت له، في 4 أبريل 1991، في رسالة موجَّهة من نائب رئيس مجلس وزرائها، وزير خارجيتها، عن اعتزامها الإيفاء، بإخلاص، بكل ما تتطلبه أحكام القرار الرقم 687، لعام 1991، والتعاون مع أمين عام المنظمة الدولية، من أجْل ضمان تنفيذه. والحسبان، كذلك، أنه وفقاً للفقرة 33، من قرار مجلس الأمن الرقم 687، عمد وزير خارجية العراق، في الفقرة قبل الأخيرة، من رسالته في 6 أبريل 1991، إلى إبلاغ مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، قبول بلاده أحكام ذلك القرار.

3.   المبادرة، بعد إجراء مشاورات مع حكومتَي العراق والكويت، إلى إنشاء لجنة لتخطيط الحدود بين البلدّين، مكونة من ممثل واحد لكلٍّ منهما، وثلاثة خبراء مستقلين، يعيّنهم أمين عام المنظمة الدولية. وستتخذ اللجنة الترتيبات اللازمة للتعيين المادي للحدود. والإحداثيات التي تحددها اللجنة، ستشكل التخطيط النهائي للحدود الدولية، بين العراق والكويت، وفقاً للمحضر المتفق عليه، في 4 أكتوبر 1963.

4.   الاستعانة على تخطيط الحدود، بين العراق والكويت بالمواد الملائمة، بما فيها الخريطة، الواردة في وثيقة مجلس الأمن، الرقم S/22412، وباستخدام التكنولوجيا الملائمة. أما التعيين المادي للحدود،، فسيكون من طريق وضع قوائم أو نُصُب حدودية، بالعدد والنوع الملائمَين.

5.   تقرير اللجنة، حول النفقات، سيبلغ إلى مجلس الأمن، من قِبل أمين عام الأمم المتحدة، بعد تقييمه الموارد المطلوبة لتخطيط الحدود، واقتراحه تقاسُم الطرفان المعنيان النفقات كافة، بما في ذلك النفقات الأولية للجنة.

6.   اللجنة مسؤولة أمام الأمين العام، وسترفع إليه، بانتظام، التقارير، حول سَير عملها، بغية الانتهاء من تخطيط الحدود، في أقرب وقت ممكن. وتتخذ قراراتها، في شأن تخطيط الحدود بالأغلبية. وتكون قرارات نهائية.

7.   تمتُّع اللجنة بحُرية الانتقال، من دون عائق، في منطقة تخطيط الحدود الدولية، وبجميع الامتيازات والحصانات، اللازمة للوفاء بمهمتها.

سابعاً: موقفا الكويت والعراق، من لجنة ترسيم الحدود

    قبْل تقديم الأمين العام تقريره، في شأن الفقرة الثالثة، من قرار مجلس الأمن، الرقم 687، لعام 1991، بادر إلى مناقشته مع الدولتَين المعنيتَين. وكان الرد الكويتي إيجابياً؛ إذ أبلغه السفير محمد عبدالله أبو الحسن، الممثل الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة، موافقة حكومة الكويت على البنود الواردة في تقريره، وعن استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة على تنفيذها (اُنظر وثيقة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ في 6 مايو 1991 في شأن إنشاء لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت).

    أمّا العراق، فحرص على أن يسجل، في الرسالة، التي بعث بها وزير خارجيته، أحمد حسين، في 23 أبريل 1991، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الإشارة إلى الاجتماع، الذي عقد بين ممثل العراق الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالأمير الأنباري، والمستشار القانوني للأمم المتحدة، فلاشهاور، في 17 أبريل 1991، حول لجنة ترسيم الحدود، بين العراق والكويت، ومشروع تقرير الأمين العام نفسه، حول الفقرة الثالثة من القرار الدولي، الذي يزمع تقديمه إلى مجلس الأمن، والذي طلب رأي الحكومة العراقية فيه. وقد اشتملت رسالة وزير الخارجية العراقي، على الآتي (اُنظر وثيقة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ في 6 مايو 1991 في شأن إنشاء لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت):

1.  لقد أوضحت الفقرة الأولى من رسالة الأمين العام للأمم المتحدة التي بعث بها سيادتكم، في 6 أبريل 1991، أنه على الرغم من أن قرار مجلس الأمن الرقم 687، لعام 1991، يؤكد، في ديباجته، حقيقة أن العراق دولة مستقلة، ذات سيادة، إلا أنه في كثير من أحكامه الجائرة، لم يحترم هذه السيادة، بل تعرض لها ولحقوقها، المثبتة في الميثاق، وفي القانون والعُرف الدوليَّين تعرضاً، لم يسبق له مثيل. ففي مسألة الحدود، فرض مجلس الأمن وضعاً محدداً للحدود العراقية ـ الكويتية. في حين أن المعروف، قانوناً، وعملياً، في التعامل الدولي، أن تترك مسائل الحدود لاتفاق الدول؛ إذ إنها القاعدة الوحيدة، التي تحقق مبدأ استقرار الحدود.

2.  لم يأخذ قرار المجلس في الحسبان، وجهة نظر العراق، المعروفة لديه، القائلة بأن ما ورد، في شأن الحدود، بين العراق والكويت، في الوثيقة المسماة " محضر متفق عليه، في شأن استعادة العلاقات الودية، والاعتراف، والأمور ذات العلاقة، في 4 أكتوبر 1963 ـ لم يستكمل الإجراءات الدستورية، بتصديقه من قِبل السلطة التشريعية، ورئيس الدولة، في العراق، مما أبقى مسألة الحدود معلقة، وفرض على العراق حدوده مع الكويت. كما أن المجلس نفسه، قد نقض، بهذا الأسلوب الغريب، أحد بنود القرار الرقم 660، الذي كان الأساس في القرارات اللاحقة، التي أصدرها المجلس؛ إذ إنه دعا العراق والكويت، في فقرته الثالثة، إلى حل الخلافات من طريق التفاوض؛ ومسألة الحدود من أهم تلك الخلافات. إن العراق، قد أبلغ المجلس، رسمياً، قبوله القرار الرقم 660، واستعداده لتنفيذه. غير أن المجلس تجاهل هذا الموقف القانوني، وناقض قراراته السابقة، واتخذ قراراً جائراً، بفرضه شروطاً جديدة على العراق، وفرض عليه، كبلد مستقل، ذي سيادة، وعضو في الأمم المتحدة، وضعاً حدودياً وحرمه الحق في إثبات حقوقه الإقليمية، وفق قواعد القانون الدولي. وبذلك، يكون المجلس قد حرم العراق إعمال إرادته الحرة، وتثبيت رضاه التام بتلك الحدود. إن قرار المجلس، فيما يتعلق بموضوع الحدود، هو قرار جائر، يشكل سابقة خطيرة، تنتقص سيادة الدول ولم تشهد المنظمة الدولية مثيلاً لها.

3.  إن حكومة العراق، توّد أن تبدي الملاحظات المدرجة أدناه، في شأن ما ورد في مشروع تقريركم، الذي أشرت إليه آنفاً:

أ. إن حكومة العراق، تسأل عن الأساس القانوني، الذي استند إليه المجلس، في القرار الرقم 687، لعام 1991، وفي اعتماد الخريطة، الواردة في الوثيقة الرقم (S/22412)، الصادرة في 28 مارس 1991، بطلب من الممثلية الدائمة للمملكة المتحدة، التي وصفها مستشاركم القانوني لممثلنا الدائم، بكونها خريطة بريطانية، ورَد ذكرها في مذكرة التفاهم، عام 1963. إن تلك المذكرة، لم تشِر إلى أي خريطة، كما هو واضح من النص، المنشور في مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، المجلد الرقم 485، الوثيقة رقم 07063 والحقيقة الصارخة، كذلك، أن الإشارة الوحيدة إلى الخريطة، موضوع البحث، في الفقرة الثالثة من قرار المجلس، الرقم 687، لعام 1991، قد أُقحمت، من دون أي مسوغ قانوني.

ب. إن الحكومة العراقية، لم تكن طرفاً في رسم الخريطة الآنفة الذكْر، كما أنها لم تعترف بها، ولا يوجد أي دليل على مثل هذا الاعتراف. ومن ثَم، يكون اعتماد هذه الخريطة، من قِبل مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، من جملة المواد، التي تستند إليها عملية الترسيم ـ فرضاً جائراً، من جانب واحد، على إرادة العراق، وهو دولة ذات سيادة، عضو في الأمم المتحدة، وحكماً مسبقاً على سير خط الحدود، على الأرض، قبل أن تباشر أي لجنة عملية ترسيمها.

ج. ترى الحكومة العراقية، أن ترسيم الحدود، لا يمكن أن يحقق العدالة والإنصاف.

د. ذكر الأمين العام، في مشروع تقريره، أن عملية ترسيم الحدود، سوف تستند إلى المواد الملائمة بما فيها الخريطة، الواردة في وثيقة مجلس الأمن، الرقم (S/22412)، وهو ما ذكر في الفقرة الثالثة، من القرار الرقم 687، لعام 1991. ولكنه يضيف، أن في وُسع اللجنة "استخدام التكنولوجيا الملائمة" (الفقرة الرابعة، من المشروع)، وأنها ستتولى "اتخاذ التدابير اللازمة، لتشخيص وفحص المادة الملائمة، ذات العلاقة بترسيم الحدود" (الفقرة السادسة، من المشروع).

هـ. إن الحكومة العراقية ترى ضرورة توضيح عبارات: "المواد الملائمة"، و"التكنولوجيا الملائمة" و"لتشخيص وفحص المادة الملائمة، ذات العلاقة بترسيم الحدود". إن هذا التوضيح، هو الذي سيوفر للحكومة العراقية القاعدة الوطيدة لإبداء الرأي، فضلاً عن أنه سيساعد على تقليص احتمالات الخلاف، مستقبلاً، عند مباشرة اللجنة أعمالها.

و. الفقرة الرقم (5)، من مشروع التقرير، تحمّل العراق والكويت نفقات عملية الترسيم. والعراق لا يستطيع أن يتفهم الأساس، الذي بني عليه هذا المقترح؛ لأن المطلوب أن يتحمّل نصف نفقات عملية الترسيم، من دون أن يكون لرأيه أي حسبان، في مجمل عملية الحدود، سواء في تحديدها وترسيمها.

4.  الحكومة العراقية على كامل الاستعداد، للتشاور مع الأمين العام، في شأن الملاحظات، التي تتضمنها رسالة وزير خارجيتها، في نيويورك أو في أي مكان آخر. وإن العراق، مثلما قبِل القرار الرقم 687، على الرغم من اعتراضه عليه، ونقده لمضامينه، فإنه سوف يتعاون مع الأمين العام للمنظمة الدولية ويسمي ممثل حكومته في لجنة الترسيم، حتى لو لم يأخذ الأمين العام في الحسبان ما ورَد، آنفاً، من آراء وملاحظات، وذلك بسبب استمرار نفس الظروف عينها، التي تفرض على العراق القبول.